السبت , أبريل 20 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

بعد التهافت لتثبيت الملكيات.. شرح مفصل للقانون رقم 10

بعد التهافت لتثبيت الملكيات.. شرح مفصل للقانون رقم 10
تشهد “مديرية المصالح العقارية بريف دمشق” إقبالاً كثيفاً من أصحاب العقارات لتثبيت أملاكهم عقب صدور القانون رقم 10، رغم أن هذا الأمر سابق لأوانه حسب المديرية التي أكدت أن الكثير من أصحاب العقارات قد لا يحتاجونه في حال صدر مخطط تنظيمي لمنطقة ما.
وأكد مصدر مسؤول في المديرية لـ”الاقتصادي”، أن ما أثير حالياً حول ضرورة مراجعة أصحاب العقارات والمالكين بجميع المناطق العقارية في سورية لتثبيت ملكياتهم هو أمر قد تم تفسيره بشكل خاطئ وغير متوافق مع القانون رقم 10.
وبيّن أن كل الإجراءات تأتي بعد صدور مرسوم بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ويحدد فيه المنطقة التي يتم إحداثها، ويسبق ذلك اقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة بإحداثها وذلك استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدّقة وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.
ووصل الأمر لدى المديرية إلى وضع إعلان على الباب الخارجي للمديرية يوضح للمواطنين أن تقدمهم لتثبيت ملكياتهم سابق لأوانه ولا يفيدهم، ويعرقل عمل المديرية.
من جهته أشار المحامي عارف الشعال بحسب ما نشره على صفحته في “فيسبوك” أن عبارة واحدة في القانون جاءت في غير محلها تسببت بقلق الناس على أملاكهم فتقاطرت إلى السجل العقاري لتثبيت ملكيتها، وأربكت الدوائر العقارية.
وأضاف الشعال، “لم يوفق المشرّع عندما استخدم عبارة (المالكين وأصحاب الحقوق العينية) في نصّ المادة 6 من القانون، هذه الكلمة الزائدة واستخدامها بشكل غير مبرر، هو الذي سبب الإرباك للناس، لأن حقوقهم مصانة بقوة التسجيل في السجل العقاري، ولا داعي لدعوتهم أبداً”.
وأشار إلى أنه يفترض على المشرّع أن يكون أكثر دقة في صياغة هذه المادة من القانون، ويدعو أصحاب الحقوق غير المسجلة فقط لتثبيت أملاكهم.
بعد التهافت لتثبيت الملكيات.. شرح مفصل للقانون رقم 10
وتنص المادة 6 من القانون، “تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الإلكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم”.
وبحسب المادة، “على هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المويدة لحقوقه أو صور عنها (إن وجدت) وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه”.
يذكر أن القانون رقم /10/ لعام 2018 الذي صدر مطلع الشهر الحالي، يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك عبر صدور مرسوم يأتي بعد اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
الاقتصادي

شام تايمز
شام تايمز
شام تايمز