الخميس , أبريل 25 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

إليكم المسودة الأولية لـ قانون الاستثمار الجديد

نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني ما قالت إنها المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار، على أن يعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، وفيمايلي النص الكامل لمسودة المشروع:
الفصل الأول – التعاريف
المادة /1/
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:

المجلس : المجلس الأعلى للاستثمار.
الهيئة : هيئة الاستثمار السورية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.
المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري ،السوري أو الأجنبي ،الذي يستثمر في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المشروع : أي نشاط اقتصادي يهدف الى تأسيس نشاط جديد أو التوسع في نشاط قائم أو إضافة أصول جديدة ،أو تحديث وتطوير وإعادة تأهيل منشآت قائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
إجازة الاستثمار : وثيقة تصدر عن الهيئة تسمح للمستثمر البدء بتنفيذ مشروعه بعد دراسة طلبه ومراجعة وتدقيق دراسة الجدوى الاقتصادية والتي تضمن له استكمال جميع الموافقات والتراخيص اللازمة ،وتضمن للمستثمر الحصول على كافة المزايا والحوافز والضمانات التي يستحقها بموجب أحكام هذا القانون.
المشاريع المشتركة : هي المشاريع التي تساهم فيها الجهات العامة مع القطاع الخاص بنسب تمويل يتم الاتفاق عليها بين الطرفين من غير المشاريع المحدثة وفقاً لأحكام قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 مالم ينص العقد التشاركي على غير ذلك.
رأس المال الأجنبي: هو المال الوارد من الخارج وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية بهدف استثماره في مشاريع اقتصادية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المنطقة الاقتصادية الخاصة: هي مناطق استثمارية، يتم إحداثها أو اعتمادها لإقامة مشاريع ذات نشاط اقتصادي أو أكثر من النشاطات التي يرى المجلس أهمية إعطائها حوافز خاصة.
الفصل الثاني – نطاق تطبيق القانون
المادة /2/
تنطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة الاستثمار.
المادة /3/
لا تخضع لأحكام هذا القانون كل من مشاريع المؤسسات المالية والمصرفية ومشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص المحدثة وفقاً لأحكام قانون التشاركية رقم (5) الصادر عام 2016.
الفصل الثالث – ضمانات الاستثمار
المادة/4/
تضمن الدولة لجميع المستثمرين، ما يلي:
تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين جميع المستثمرين، وعدم التمييز فيما بينهم من حيث الحقوق والواجبات والمزايا والحوافز وفقاً لأحكام هذا القانون.
عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل دفع تعويض معادل للقيمة الحقيقة للملكية.
عدم المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي ولضرورات الحرب والكوارث.
حرية الاستثمار ومنع الاحتكار في مختلف النشاطات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والخدمية المتاحة وفق أحكام القوانين النافذة.
عدم إلقاء الحجز الاحتياطي على أصول المشروع إلا بموجب قرار قضائي، باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام قانون جباية الأموال العامة.
عدم نفاذ القرارات أو التعاميم أو البلاغات الصادرة من الجهات العامة والتي يمكن أن تعيق تنفيذ المشروع أو استمرارية عمله، خلال عمر المشروع.
عدم إلغاء إجازة الاستثمار و/أو سحب تراخيص وموافقات المشروع و/أو إيقاف تخصيصه بالعقارات، إلا في حال وجود مخالفة وبعد إخطار المستثمر وإعطائه مهلة ستين يوماً لإزالة أسباب المخالفة.
الفصل الرابع-مزايا وحوافز الاستثمار
المادة / 5 /
أ. تستفيد المشاريع الاستثمارية التي تحصل على إجازة الاستثمار من تخفيض على ضريبة الدخل على الأرباح الصافية بنسبة 25 % لمدة ثلاث سنوات.
ب. تستفيد المشاريع الاستثمارية القائمة وغير مستكملة الترخيص والتي تحصل على إجازة الاستثمار خلال عام من تاريخ نفاذ هذا القانون من تخفيض على ضريبة الدخل على الأرباح الصافية بنسبة 50 % لمدة ثلاث سنوات.
ج. تعفى من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية عشر سبع سنوات كلاً من المشاريع التالية:
المدرجة ضمن الخريطة الاستثمارية.
القائمة في المناطق التنموية.
القطاعات ذات الأولوية.
د. يتم تحديد الخريطة الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والمناطق التنموية بقرار من المجلس.
ه. تستفيد من تخفيض على ضريبة الدخل على الأرباح الصافية بنسبة 75 % لمدة سبع سنوات كلاً من المشاريع التالية:
تجهيز ومعالجة وتصنيع الصادرات على ألا تقلّ نسبة المكوّن المحّلي في مدخلاتها أو مستلزمات إنتاجها عن 65% وألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40%.
تستخدم آلات وتجهيزات إنتاجية تعمل على تطوير تطبيقات صناعية جديدة ذات تقنية عالية.
تنتج الآلات والتجهيزات والتكنولوجيا وخطوط الإنتاج التي تحتاجها الأسواق المحلية.
البحث العلمي وبراءات الاختراع.
تطوّر أو تنتج أو توفّر أو تعزّز استخدام تقنيات وتطبيقات الطاقات الجديدة والمتجدّدة.
المشاريع التي تساهم في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
و. تستفيد من تخفيض بنسبة 50 % ضريبة الدخل على الأرباح الصافية لمدة خمس سنوات كلاً من المشاريع التالية:
المشاريع التي يزيد عدد العمال فيها المسجلين في التأمينات الاجتماعية عن /250/ عامل.
مشاريع النقل المبرّد والشحن وترانزيت البضائع وإقامة وتطوير مراكز الخدمات اللوجيستية للمشاريع الاستثمارية.
المشاريع التي تنتج سلعاً إنتاجياً تدخل في صناعات أخرى.
ز. يضاف نسبة تخفيض 2% على نسب الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية لكل مشروع يخضع لأحكام هذا القانون يشغل 5% أو أكثر من العمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ح. إذا اجتمع في المشروع الواحد أكثر من معيار من المعايير الواردة في الفقرات / أ – ب – ج – د – ه – و / فإنه يستفيد من نسبة التخفيض الضريبي الأعلى.
ط. تبدأ فترة احتساب التخفيض أو الاعفاء الضريبي اعتباراً من نهاية فترة التأسيس أو بدء الإنتاج أو التشغيل أو الاستثمار أيها أسبق وحسب طبيعة المشروع.
المادة / 6 /
أ. تستفيد الشركات المساهمة الخاصة التي تؤسس وفق أحكام هذا القانون خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ سريانه، والتي لا يقل عدد مؤسسيها عن 10 أشخاص من ميزة تمديد مدة التخفيض الضريبي سنة إضافية واحدة.
ب. تستفيد الشركات المساهمة العامة التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ سريانه، والتي تطرح مالا يقل عن 49 % من أسهمها على الاكتتاب العام عند التأسيس من ميزة تمديد مدة التخفيض الضريبي سنتان إضافيتان، وثلاث سنوات إضافية للشركات التي تطرح أكثر من 65 % من أسهمها على الاكتتاب العام عند التأسيس.
ج. تستفيد الشركات التي يتم تحويلها خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ سريان هذا القانون من أشكال قانونية أخرى الى شركات مساهمة عامة وتحصل على إجازة الاستثمار من ميزة مدة التخفيض الضريبي سنتان اضافيتان شريطة أن تطرح ما لا يقل عن 49 % من أسهمها على الاكتتاب العام والا يقل رأسمالها عن عشر مليارات ليرة سورية.
د. يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المدة المذكورة الواردة في الفقرات (أ – ب – ج) من هذه المادة بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة على ألا تتجاوز المدة الإضافية ثلاث سنوات.
المادة / 7 /
أ. للمجلس بناء على اقتراح مجلس الإدارة منح حوافز خاصة (غير ضريبية) إضافةً لما هو وارد في المادة / 5/ من هذا القانون للمشروعات الاستثمارية التالية:
الزراعية (النباتية والحيوانية) والصناعات الغذائية التي تقام بالمناطق الأقل نمواً.
المقامة في المناطق الاقتصادية الخاصّة.
التي تستخدم تقنيات تسهم في الحد من التلوث.
أي مشاريع استثمارية أخرى تقترحها الهيئة ويوافق عليها المجلس.
ب. تتضمن حزمة الحوافز الخاصة ما يلي:
تحمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات نسبة 50 % من إجمالي اشتراكات التأمينات الاجتماعية المتوجبة على المستثمر ربّ العمل عن العمال المسجلين لمدة خمس سنوات.
شراء الدولة لنسبة لا تتجاوز 15 % من منتجات المشروع والمساهمة في تسويقها من خلال المؤسسات العامة.
تقسيط أو تحمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات نسبة 25 % على الأكثر من فواتير” تعرفة استهلاك أو بدلات بعض الخدمات العامة.
تأمين أراضي وعقارات مملوكة للدولة بدون مقابل أو بأسعار مخفّضة للمشاريع الاستراتيجية التي يوافق عليها مجلس الوزراء باقتراح من المجلس.
أي حوافز خاصة أخرى تقترحها الهيئة ويقرّها المجلس.
المادة / 8 /
أ. يسمح للمشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة الاستثمار أو المشاريع المتضررة المشمولة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار السابقة (القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007) باستيراد الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة وفق ضوابط فنية تحددها الجهات المعنية.
ب. يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ أعلاه مستوردات المشروع من:
الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج اللازمة للصناعات الدوائية ولإنتاج المستلزمات الطبية، والتي تشترط الجهات المعنية أن تكون جديدة غير مجددة، لأسباب فنية وصحية.
الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج اللازمة لإنتاج صناعات أغذية الأطفال، والتي تشترط الجهات المع المادة / 10 /
أ. تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بقرار من المجلس بناءً على اقتراح الجهة المعنية وموافقة مجلس الإدارة.
ب. يصدر نظام الاستثمار الخاص وضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس الإدارات بهذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.نية أن تكون جديدة غير مجددة، لأسباب فنية وصحية.

الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج اللازمة للصناعات الكيميائية التي تستخدم محاليل مركّزة من الأحماض والقلويات والأملاح والأكاسيد ومركبات الكلور والغازات السائلة وغيرها من المواد الخطرة، والتي يؤدي استخدام المستعمل أو المجدد منها الى تدني نوعية المنتج و/أو مشاكل تشغيلية وفنية ،تحددها الجهات المعنية.
المادة / 9 /
أ. يحق للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد جميع احتياجاتها من الآلات والمعدات والتجهيزات ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية، دون التقيُد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة وأن تستخدم حصراً لأغراض المشروع.
ب. تعفى مستوردات المشاريع الواردة في الفقرة/ أ / من هذه المادة من جميع الرسوم الجمركية والمالية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
الفصل الخامس -المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة / 10 /
أ. تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بقرار من المجلس بناءً على اقتراح الجهة المعنية وموافقة مجلس الإدارة.
ب. يصدر نظام الاستثمار الخاص وضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس الإدارات بهذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.
المادة / 11 /
لا تخضع المشاريع المقامة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة لأحكام هذا القانون مالم تحصل على إجازة الاستثمار.
المادة / 12 /
يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد بموجب القوانين النافذة شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
المادة / 13 /
يحق للمستثمر:
أ. فتح الحسابات المصرفية بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف المرخصة والعاملة في الجمهورية العربية السورية.
ب. الاقتراض لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي (من المصارف المحلية) وفق أحكام القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي لهذه الغاية.
ج. تحويل الأرباح وحصيلة التصرف بحصته من رأس المال الأجنبي من استثمار المشروع إلى الخارج، بعد تسديد الالتزامات المالية وتدقيق الميزانية الختامية، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
د. تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، وبعد إعلام الهيئة.
هـ. الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته طيلة سنوات تأسيس وتشغيل المشروع.
و. الحصول على ترخيص عمل له طيلة سنوات تأسيس وتشغيل المشروع.
ز. الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين الأجانب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة / 14 /
يحق للمستثمر في حال عدم قدرته على تأسيس وتنفيذ مشروعه خلال المدة المحددة في إجازة الاستثمار، لأسباب خارجة عن إرادته يعود تقديرها لمجلس الادارة ما يلي:
أ. إعادة تصدير الآلات والتجهيزات وأي موجودات عينية تم استيرادها لغاية تنفيذ المشروع.
ب. إعادة تحويل رأس المال الأجنبي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف المرخصة والعاملة في الجمهورية العربية السورية، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
المادة / 15 /
أ. يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل 50 % من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى 100 % من تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف المرخصة، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
ب. تراعى أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته في إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن الأجانب ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.
ج. يحق لمجلس الإدارة تجاوز الحدود المسموح بها لنسب استخدام العمالة الأجنبية بناء على اتفاق الهيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحيث يتم وضع خطة إحلال بين الطرفين للوصول إلى النسب القانونية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة / 16 /
يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب الأصول الثابتة اللازمة للمشروع والتي لا تعتبر جزءاً منه إدخالاً مؤقتا ولمدة لا تتعدى فترة التأسيس.
الفصل السابع – واجبات المستثمر
المادة / 17 /
يتوجب على المستثمر ما يلي:
أ. تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ب. أخذ موافقة الهيئة في حال التنازل عن المشروع أو عن جزء منه.
ج. التأمين على المشروع بكافة مكوناته لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها العمل في الجمهورية العربية السورية.
د. تحديد موطن مختار له بكل ما يتعلق بالمشروع الاستثماري وبأي نزاع قد ينشأ حول هذا المشروع.
هـ. مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتزويد الهيئة بنسخة من القوائم المالية الختامية بعد اعتمادها من محاسب قانوني معتمد.
و. إعلام الهيئة خطياً بتاريخ الإنتاج الفعلي، والتكاليف الاستثمارية التي تم إنفاقها فعلياً خلال مرحلة التأسيس.
ز. دفع الضرائب وجميع الالتزامات المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ح. تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة والسماح لأي عامل مخول من الهيئة بمطابقة المعلومات والبيانات على الواقع.
المادة / 18 /
أ. يحق للمستثمر إلغاء المشروع دون العودة عليه بكافة الإعفاءات والمزايا التي استفاد منها بموجب إجازة الاستثمار بعد مرور مدة عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي.
ب. تلغى إجازة الاستثمار ويلزم المستثمر بسداد جميع الحوافز التي استفاد منها بموجب إجازة الاستثمار وسداد جميع الرسوم الجمركية والمالية التي أعفي منها في الحالات التالية:
التنازل عن المشروع أو جزء منه دون أخذ موافقة الهيئة.
استخدام الأصول الثابتة المستوردة في المشروع بغير الأهداف التي استوردت لأجلها.
إذا لم يقم المستثمر بأي إجراء جدّي للمباشرة بالمشروع خلال فترة سنة من تاريخ صدور الإجازة أو لم يستكمل التأسيس خلال مدة ثلاث سنوات.
تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة الهيئة.
ج. يعلق العمل بإجازة الاستثمار عند امتناع المستثمر عن تقديم أية معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة ما لم يوافِ الهيئة بالمطلوب خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب.
الفصل الثامن – تسوية النزاعات الاستثمارية

المادة / 19 /
يتم فضّ المنازعات الاستثمارية-باستثناء الضريبية -التي تنشأ بين المستثمر وإحدى الجهات العامة بالطرق الودّية، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد الطرفين للآخر، يحق لأي منهما اللجوء الى إحدى الطرق التالية:
التحكيم التجاري الداخلي.
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ” ICSID “
لجنة فضّ المنازعات الاستثمارية بالهيئة.
المادة / 20 /
أ. تشكل لجنة ذات طابع قضائي مقرها الهيئة تختص بفضّ المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمر والجهة العامة تؤلف وفق الاتي:
قاض تجاري يسمّيه وزير العدل رئيساً.
ممثل عن الهيئة يسميه مدير الهيئة عضواً.
ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة حسب الاختصاص.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتفصل فيما يعرض عنها من منازعات بقرار معلل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب فض النزاع ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار وتصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ أول جلسة تنعقد فيها الخصومة.
ج. تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء أعمالها، ولها في ذلك أوسع الصلاحيات.
د. يمنح أعضاء اللجنة تعويضاً عن عملهم يحدد مقداره من قبل مجلس الإدارة.

الفصل التاسع – أحكام عامة
المادة / 21 /
تحدد مدة تأسيس المشروع المحْدث وفقاً لطبيعته ونوعه ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع من قبل الهيئة على ألا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.
المادة / 22 /

أ. عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير من المواطنين العرب السوريين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن سقف الملكية المحدد قانوناً. كما ٌيترتب على المستثمر غٌير السوري التخلًي عن ملكٌية الأراضًي العائدة للمشروع والأبنٌية المشادة علٌيها، وفًي حال كان التخلًي من مستثمر سوري أو أجنبًي ولصالح شخص غٌير سوري لإقامة مشروع استثماري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.
ب. يتوجب على المستثمر تسديد ما يترتب من التزامات مالية على عملية الإلغاء أو التصفية أو التخلي أو التنازل.

المادة / 23 /
أ. لا يجوز للمستثمر التنازل عن ملكية المشروع للغير إلا بعد مرور سنة على بدء التشغيل الفعلي
ب. في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كلاً أو جزءاً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة الدخل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة / 24 /
تُعتبر تفاصيل البيانات والمعلومات التي يقدمها المُستثمر بشأن مشروعه سرية وغير قابلة للنشر أو التداول.

المادة / 25 /
أ . يستمر أي مشروع أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه.
ب . يخضع المشروع المحدث وفق أحكام هذا القانون إلى أحكام قوانين الشركات والتجارة والمنافسة ومنع الاحتكار وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة / 26 /
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.
المادة / 27 /
مع مراعاة أحكام المادة /25/ من هذا القانون ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وبجميع الأحكام والنصوص المخالفة لهذا القانون.
المادة / 28 /
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.