السبت , أبريل 20 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

خبير قانوني يرد على ”مغالطات“ نائب في مجلس الشعب حول مرسوم وزارة الأوقاف

خبير قانوني يرد على ”مغالطات“ نائب في مجلس الشعب حول مرسوم وزارة الأوقاف

شام تايمز

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي توضيحا من خبير قانوني حول ما جاء في منشور للنائب السوري نبيل صالح ينتقد من خلاله بعض بنود مرسوم وزارة الأوقاف. وللأھمية ينشر ”الوطن أون لاين“ التوضيح كما جاء:
كتب أحد المختصين القانونيين رداً على مغالطات عضو مجلس الشعب نبيل صالح بخصوص مرسوم رقم /١٦ /الناظم لعمل وزارة الأوقاف..
ً بداية
نقول إن المرسوم التشريعي رقم /16 /تاريخ 2018/9/20م، منشور في الجريدة الرسمية للجمھورية العربية السورية العدد (37 ملحق) لسنة 2018م، وأصبح نافذاً بدءاً من تاريخ 2018/9/25م. ويمكن للكافة الاطلاع عليه.
المغالطة في المنشور:
بدأ النواب الإسلاميون بالتحشيد له بين الزملاء
الرد على المغالطة:
ليس في الجمھورية العربية السورية نواب اسلاميون، ھذه التسمية بحد ذاتھا مخالفة للمادة /58 /من الدستور.
المغالطة في المنشور:
إضافة إلى مخالفته المبدأ الأول في الدستور السوري الذي يقول بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
الرد على المغالطة:
ليس في المرسوم التشريعي المذكور ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بدليل أن العضو المذكور لم يجرؤ على الإشارة إلى أي مخالفة لھذا المبدأ.
المغالطة في المنشور:
ورد في الباب الأول ( التعاريف): ـ مديريات وشعب الأوقاف: يعني مديريات وشعب الأوقاف في الوحدات الإدارية. وبتفصيل أكبر يرد في الفصل الثاني ـ المادة 97 الفقرة أ التي تقول: تحدث شعب للأوقاف في المدن والبلدات والبلديات
والمناطق والنواحي بقرار من الوزير.. لتؤكد الفقرة ج: تتمتع كل شعبة من شعب الأوقاف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.. وبالطبع فإن كل شعبة سوف يرأسھا مفتي في كل وحدة إدارية والتي يبلغ عددھا 1355 وحدة، ولا نعرف بعد
الغاية من إحداث ھذا العدد الكبير من الكانتونات السلفية في الوحدات الإدارية وما ھو عمل المفتي فيھا طالما أن العقارات الوقفية لا تحتاج أكثر من محاسب وجابي؟ ھل الغاية من ذلك أسلمة المؤسسات والھيمنة على حياة المجتمعات السورية
ذات التنوع الديني والمذھبي؟
الرد على المغالطة:
شعب الأوقاف في المحافظات محدثة بموجب القانون القديم (المرسوم التشريعي 204 لعام 1961 (وھي دوائر إدارية في الھيكل التنظيمي للوزارة منذ ذلك الحين، ويرأسھا موظف إداري ينطبق عليه القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا
يرأسھا مفتي، ومھامھا لم تختلف عما كانت عليه في المرسوم التشريعي 204 لعام 1961 .وھذا يدل على جھل بقوانين الإدارة العامة في سورية، ويقصد به تضليل المواطنين.
المغالطة في المنشور:
.
ما ھو المقصود بالفريق الشبابي!؟….. نحن نظن التسمية للتعمية ونرى في ھذه الفقرة شرعنه لعمل جماعة دينية ”تدعو للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر “ الأمر الذي يذكرنا ببدايات جماعة الإخوان في مصر قبل ثمانين عاماً
الرد على المغالطة:
الفريق الديني الشبابي ھو مديرية مركزية في ضمن الھيكل التنظيمي للوزارة، وجميع أعضائه من الموظفين الدينيين العاملين في المجال الديني الإسلامي وأرباب الشعائر الدينية، وھو يھدف إلى تطوير خبراتھم وصقل مھاراتھم ومتابعتھم،
وأھدافه واضحة ومحددة في المرسوم في أنه أداة لتمكين وتأھيل النسق الشاب من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم، ومنبراً للحوار بينھم وبين الجيل الذي يفوقھم عمراً من العلماء، ومعلمات القرآن الكريم يعملون ضمن تعليمات وتوجيھات
ورقابة الوزارة.
المغالطة في المنشور:
ورد في الفصل الأول ضمن مھام الوزارة الفقرة ـ ي: ضبط الفتوى والإشراف على شؤون القائمين عليھا.. وبتفصيل أكبر ورد في الباب الخامس ـ الفصل الأول-المادة 51 :يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس الأوقاف الأعلى ويكون الوزير
رئيسه ومعاونوه أعضاء، حيث يستولي فيھا السيد الوزير على صلاحيات المفتي لعام للجمھورية (أيضا ورد في المادة 37 (مخالفا بذلك تاريخ المؤسسة الدينية الإسلامية السنية في البلاد منذ الاستقلال ..وفي الواقع فإن ھذا الباب يعلن خاتمة
صراع السيد الوزير مع سماحة المفتي بالضربة القاضية..
الرد على المغالطة:
من المعيب والمخجل على عضو مجلس شعب يدعي أنه يمثل التيار العلماني أن يتحدث عن المؤسسة الدينية الإسلامية السنية، وھذا مردود عليه لأن سورية لكل السوريين، وھذا دليل على انفصام واضح في الخطاب والأفكار أما بالنسبة إلى ما
ورد في المنشور فنقول أنه لا علاقة لمجلس الأوقاف الأعلى بالشؤون الدينية، وھذا دليل صارخ على جھل مطبق بالمرسوم التشريعي المذكور، ونقول أن المرجعية العليا في الشؤون الدينية الإسلامية في الجمھورية العربية السورية ھي المجلس
العلمي الفقھي الأعلى الذي يضم /37 /من كبار العلماء مع ممثلين عن الطوائف المسيحية في حالات معينة، ومن الواضح أن الإشارة إلى المفتي العام في المنشور إنما تھدف إلى إثارة الفتنة لا أكثر، فالمفتي العام شأنه شأن بقية العاملين في
الوزارة يخضع لسلطة الوزير باعتباره الممثل للسلطة التنفيذية بموجب الدستور، والمنفذ للسياسة العامة للدولة، وبدليل أن المفتي العام الحالي قد تم تعيينه بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف فھو إذا ليس في موضع نزاع أو صراع مع
الوزارة أو الوزير.
المغالطة في المنشور:
ورد في الفصل الأول مادة 2 فقرة م: تعزيز دور فريضة الزكاة، والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلھا، والفقرة الأخيرة تجعل من الزكاة أشبه بالضريبة الإجبارية بدلا من أن تكون عملا خيريا يقوم به المسلم طواعية؟
الرد على المغالطة:

شام تايمز

ليس ثمة إشارة إلى أن الزكاة ضريبة إجبارية، ھذا افتراء واضح. ويبدو أن عضو مجلس الشعب غافل عن أن ھنالك صندوقاً للزكاة والصدقات محدث بمرسوم تشريعي منذ العام 2013 وھو يساھم في دعم أسر الشھداء والجرحى على نحو كبير
شھرياً منذ ذلك الحين، فھل شعرت يوماً أن الزكاة أصبحت إجبارية؟ وھنا يحق لنا التساؤل عما قدمته أنت غير الكلام!
المغالطة في المنشور:
في الفصل الثاني المادة 4 :تتحدث عن اختصاصات الوزير على امتداد صفحة كاملة وتجعل من الوزير كما لو أنه الحاكم الواحد المستبد بأمره.. وھذا ليس من الديمقراطية في شيء.
الرد على المغالطة:
ھذه الصلاحيات متاحة ومماثلة لصلاحيات جميع الوزراء وھي مستمدة ومنسجمة مع أحكام الدستور ولا سيما المادة /122 /منه، وكذلك أحكام المرسوم التــشريعي رقم /20 /لعام 2017 ،ولا سيما المواد /24 /و/28 /من المغالطة في المنشور:
معايير الخطاب الديني ـ المادة 9 ـ البند الأول ـ الفقرة ب: الانتماء إلى الإسلام لا يتعارض مع الانتماء إلى الوطن والمواطنة.. وھي صياغة ضعيفة ومجاملة . أما الفقرة ب فتدعو إلى نشر ثقافة الاعتدال، دون تحديد ما المقصود بثقافة الاعتدال،
طالما أن كل الجماعات الإسلامية تعتبر نفسھا معتدلة وغيرھا متطرف، حتى الإخوان باتوا يقولوا إنھم معتدلون بالقياس مع الوھابية.. وحبذا لو بينت الفقرة أن الإسلام المعتدل ھو الذي يقتصر على مقاصد الإيمان دون تسييس الدين، إذ أن تسييس
الدين، منذ اجتماع سقيفة بني ساعدة، قد خلق لنا كل ھذه المذاھب المتناحرة والحروب العبثية ..
الرد على المغالطة:
من المثير للريبة أن يقارن عضو مجلس الشعب بين الجماعات الإسلامية وغيرھا وبين وزارة الأوقاف التي تنفذ السياسة العامة للدولة والتي تعد جزءاً من السلطة التنفيذية والفريق الحكومي، ولو كان العضو المذكور يقرأ النص قراءة متأنية
لاتضح له أن المجلس العلمي الفقھي الأعلى ھو المرجعية الدينية الإسلامية العليا في سورية، والمجلس ھو الذي يحدد ھذه الأمور.
المغالطة في المنشور:
الفصل الثالث (شروط التكليف بالعمل الديني) المادة 12 – فقرة أ : يشترط في من يكلف بالعمل الديني أن يكون مسلما متمتعا بالجنسية العربية السورية أومن في حكمه، وللوزير أن يستثنى من شروط الجنسية من يرى تكليفه لضرورات المصلحة
العامة !! والسؤال ھل فرغت سورية من الاختصاصات الدينية حتى تستعين الوزارة بمدرسين غير سوريين؟
الرد على المغالطة:
لا بد من استيعاب الفلسطينيين الموجودين في سورية من غير المشمولين بأحكام القانون رقم 260 لعام 1956
م، سيما وأن ھناك عدد من الفلسطينيين والعرب المقيمين في سورية منذ ولادتھم ولأم سورية يمارسون العمل الديني، وطالما أن
ضابط المصلحة العامة ھو الذي يحكم ويقيد النص، فليس ثمة مبرر للخوف.
المغالطة في المنشور:
الفصل السابع (البدلات النقدية) الفقرة ب تمنح المكلفين بالعمل الديني تعويض غلاء المعيشة من الموازنة العامة للوزارة التي تأخذھا الحكومة من ضرائب الشعب المسلم وغير المسلم.. أما الفقرة د فتسمح للمكلف بالعمل الديني الجمع بين أجره
لقاء عمله والراتب الذي يتقاضاه من الدولة، أما المادة 29 فتعفي البدلات النقدية للمكلفين الدينيين من أية اقتطاعات ضريبية أيا كان نوعھا ؟!
الرد على المغالطة:
ً أولا من المعيب على عضو مجلس الشعب أن يتحدث بنفس طائفي في قوله (إن الضرائب يدفعھا المسلمون وغيرھم)، وھذا ما نستنكره ولا نستغربه، ونذكر بأن المكلفين بالعمل الديني ھم أيضاً مواطنين، وقد كفل لھم الدستور الحقوق ذاتھا التي
يتمتع بھا المواطنين، فلماذا تنكر عليھم الحصول على تعويض غلاء المعيشة؟ ألا يتقاضى أعضاء المجلس تعويض غلاء المعيشة؟ ربما إذا قارنت أجرك كعضو مجلس الشعب (بحدود ستين ألف ليرة سورية) مع البدل النقدي الذي يتقاضاه
أرباب الشعائر الدينية (بحدود ثماني عشر الف ليرة سورية) لعرفت السبب.
أما بالنسبة إلى إعفاء البدلات النقدية من الضرائب، فھو لأن ھذه البدلات قليلة نسبياً وتمول من عائدات الأوقاف، وفي حال فرض الضرائب عليھم فسنضطر إلى الحصول على إعانة من وزارة المالية للمساھمة في تسديد البدلات النقدية التي
يستحقونھا لقاء عملھم.
المغالطة في المنشور:
الباب الرابع ـ مادة 38 :تحدث المدارس الشرعية الإسلامية للمرحلة ما قبل الجامعية بقرار من الوزير، ھذا بالإضافة مجالس التعليم والتوجيه الديني الذي يتم في الجوامع والمساجد… ونذكر ھنا أنه يوجد 103 مدارس شرعية قائمة في سورية،
فھل نحتاج للمزيد؟
الرد على المغالطة:
ً المدارس الشرعية تحدث وتدمج وتلغى بقرار من الوزير، وھذا كان معمولا به في التشريعات النافذة، وھي تخضع لضوابط الحاجة والمصلحة التي تقدرھا الدولة، لا أنت. وكونك لا تحتاج إلى المزيد فھذا لا يعني أن نلغي التعليم الشرعي لأنه ليس
على ھواك، فالتعليم الشرعي حاجة مثله مثل باقي أنماط وأنواع التعليم العام والفني والصناعي والھني والنسوي والزراعي والنقل وغيرھا!
المغالطة في المنشور:
أيضا المادتين 46،45 تشكلان اختراقا سلفيا للمؤسسات التعليمية، إذ تقولان: تعد شھادتا الإعدادية الشرعية والثانوية الشرعية معادلتين لشھادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة (الفرع الأدبي) اللتين تمنحھما وزارة التربية.. كما يجوز انتقال
الطلاب بين الصفوف المتماثلة في مراحل التعليم الأساسي ..
الرد على المغالطة:
نستنكر استخدامك لعبارات تثير الأحقاد كقولك (اختراقاً سلفياً)، وربما أنك لا تعلم أن ھذا النص ليس جديداً وھو معمول به منذ العام 1972 عندما صدر المرسوم التشريعي رقم /36 /تاريخ 1972/5/2م.
المغالطة في المنشور:
المادة 89 تسمح لمجلس الأوقاف الذي يرأسه الوزير تأسيس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال تعمل وفق قانون التجارة والشركات.
الرد على المغالطة:
وما ھي المشكلة في محاكاة الأنظمة العالمية في إدارة الوقف الإسلامي، وھنا فإن التلميح بأن الوزير يرأس المجلس مردود عليه تماماً لأن الوزراء ممنوعون من أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة شركات خاصة بموجب الدستور، فالمجلس
يملك الشركة ولا يديرھا!
الوطن

شام تايمز
شام تايمز