السبت , أبريل 20 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

رياض نعسان آغا يطالب بتعديل هذه المواد في الدستور السوري

رياض نعسان آغا يطالب بتعديل هذه المواد في الدستور السوري
حدد المعارض السوري رياض نعسان آغا المواد التي تحتاج إلى تعديل وتغيير في الدستور السوري الحالي، من وجهة نظره.
وقال آغا، عبر صفحته في “فيس بوك”، الأحد 28 من تشرين الأول، إن أغلب مواد دستور 2012 في سوريا لا يوجد خلاف عليها، وإنما هناك عشر مواد أو فقرات من مواد تحتاج للنقاش في إطار التعديل الدستوري.
وشغل نعسان آغا عدة مناصب في سوريا أهمها المستشار السياسي للرئيس الراحل حافظ الأسد، قبل أن يعين سفيرًا لسوريا في سلطنة عمان ثم سفيرًا في دولة الإمارات، ثم عين في منصب وزير الثقافة في الحكومة عام 2006.
وعقب اندلاع الأزمة السورية انضم إلى صفوف المعارضة وأصبح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات في 2015، قبل تقديم استقالته مع عدد من أعضاء الهيئة من 2017.
وحدد آغا المواد المراد تغييرها، وهي:
– الفقرة الخامسة من المادة 84 التي تقضي بأن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مقيما إقامة كاملة متصلة عند تقديم طلب الترشيح لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
( هذه المادة يجب أن تستثني الإقامة خارج سورية بظروف قهرية ذات طابع سياسي ) لمراعاة وضع الهجرة بعد اندلاع الثورة السورية .
– المادة 88 تحد مدة الرئاسة ب 7 سنوات ولايجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لولاية ثانية واحدة .
( هذه المادة يجب أن تخفض فيها مدة ولاية الرئيس ، وأن تمنع حق الترشح لمن سبق له أن تولى الرئاسة لأكثر من ولايتين قبل إعلان الدستور الجديد ) .
– المادة 91 تفوض رئيس الجمهورية بأن يعين نائبا له ..
( يجب أن يكون تعيين نائب لرئيس أو أكثر وتحديد صلاحيات النائب واجبا مفروضاً على الرئيس وليس خياراً له ، وأن يعتمد النائب من أكثرية أعضاء مجلس الشعب ) .
– المادة 97 تمنح رئيس الجمهورية حق تشكيل الحكومة .. فهو رئيس الوزراء .
( يجب أن يقيد النظام الرئاسي فيكون هناك صلاحيات محددة واضحة لرئيس الوزراء ، وأن ننتهي من منصب رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الجمهورية ليس رئيس الوزراء رغم أن رئيس الوزراء المختص مسؤول أمام رئيس الجمهورية ، ولايملك الرئيس إقالته إلا بموافقة مجلس الشعب ، فمرجعية تكليفه أو عزله ليست من رئيس الجمهورية وإنما من ثلثي أعضاء مجلس الشعب ، ويصدر القرار من رئيس الجمهورية ) .
المادة 113 تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب .
( لاداعي لهذه المادة ما دام الرئيس يملك حق دعوة المجلس للانعقاد )
المادة 118 تسمي رئيس مجلس الوزراء
( تستبدل هذه المادة بصلاحيات رئيس الوزراء ) .
المادة 150 تمنح رئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الدستور .
( لايجوز أن يكون للرئيس حق اقتراح تعديل دستوري ، إلا بموافقة مجلس الشعب ) .
باختصار ، ما ينبغي تعديله هو منع ظهور ديكتاتورية في نظام الحكم ما دمنا نطلب دولة ديموقراطية ، والمادة الأولى من الدستور تقول ( الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطية ).
– هناك مواد أو فقرات أخرى ينبغي إعادة النظر فيها و لكنها ليست بذات الحساسية ، والمهم أن في الدستور نحو 145 مادة وأكثر ليست إشكالية .
وكالات

شام تايمز
شام تايمز
شام تايمز