الخميس , أبريل 25 2024
شام تايمز

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

الأسد يصدر قانونا يخص جرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي

الأسد يصدر قانونا يخص جرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي

شام تايمز

أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يمنح بموجبه العسكري المصاب حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم.

شام تايمز

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الرئيس الأسد أصدر اليوم الثلاثاء، القانون رقم 45 لعام 2018، القاضي بمنح العسكري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية، حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم، وذلك بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين.

وأفردت المادة الأولى من القانون التعريف بالجريح في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأنه “العسكري في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية وأدت إصابته إلى إحدى الحالتين، العجز الكلي، والعجز الجزئي نتيجة إحدى الإصابات التالية: بتر طرف علوي شامل لإبهام وسبابة على الأقل، بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل، شلل طرف سفلي واحد تام، شلل طرف علوي واحد تام، انفقاء إحدى المقلتين.”

على أن تثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة، بحسب المادة الثانية من القانون.

كما يحق للجريح الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة. بحسب المادة الثالثة من القانون.

وألزمت المادة الرابعة من القانون إعفاء الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع، كما يعفى من تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.

على أن يستفيد من أحكام هذا القانون كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 40 لعام 1986 ولم تمض مدة عشر سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة، كما يستفيد من أحكامه الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون. بحسب المادة الخامسة.

كما حددت المادة السادسة الحد الأقصى لسعة محرك السيارة بـ 1600 سم مكعب. على أن لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق له الاستفادة من سيارة عن طريق الاكتتاب لدى أي من الجهات العامة المختصة.

شام تايمز
شام تايمز