الجمعة , مارس 29 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.. هذه تفاصيلها

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.. هذه تفاصيلها

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.. هذه تفاصيلها

شام تايمز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2020 القاضي بصرف منحة 50 ألف ليرة سورية لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.

شام تايمز

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /34/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1-/أ/ تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /50000/ ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

ب/ يدخل في شمول الفقرة /أ/ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

المادة 2/أ/ تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40000 ألف ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980/.

ب/ يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة 3/ تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

المادة 4/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..

أ/ بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف.. من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة..

-من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2020 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة.

-من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2020 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

ب/بالنسبة للمنحة لاصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم:

-تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. اما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة عام 2020/ للجهة العامة التأمينية المعنية.

المادة 5/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 8-5-1442/هجري الموافق لـ /23-12-2020ميلادي.

إقرأ أيضاً: ما مدى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية في سوريا في حال فشلت اللجنة الدستورية؟

شام تايمز
شام تايمز