الجمعة , أبريل 19 2024
عضو مجلس الشعب.. انتقال الملكيات بالإرث لا يخضع لقانون البيوع العقارية …والهبة ضريبتها 15 بالمئة

عضو مجلس الشعب.. انتقال الملكيات بالإرث لا يخضع لقانون البيوع العقارية …والهبة ضريبتها 15 بالمئة

عضو مجلس الشعب.. انتقال الملكيات بالإرث لا يخضع لقانون البيوع العقارية …والهبة ضريبتها 15 بالمئة

شام تايمز

أوضح عضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكام أن انتقال الملكيات بالإرث لا يخضع لقانون البيوع العقارية لأنه ليس عملية بيع وإنما يطبق عليه رسم انتقال الملكية بسبب الوفاة (التركات) حسب المرسوم رقم 56 لعام 2004.

شام تايمز

بينما بيّن العكام حول الهبة أن القانون حدد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة حسب المشروع بمعدل /15/ بالمئة من المعدلات المنصوص عليها في القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج فيما تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية باستثناء الوصية الواجبة التي تعامل معاملة الهبة وفقاً أحكام هذا القانون.

وعن الضريبة على الإيجارات السكنية وخاصة أنه في المحصلة سيتم تحميل الضريبة للمستأجر كونه الحلقة الأضعف في عقد الإيجار ومعظم المستأجرين لا ينقصهم مثل هذه الضريبة، بيّن العكام أن الكثير من اللجان التي ناقشت قانون البيوع العقارية خاصة تحت قبة مجلس الشعب كانت منحازة للمواطن لكن لابد من مراعاة حق الدولة في تحقيق إيرادات للخزينة العامة تمكنها من إقرار الموازنات التقديرية والمشروعات التي تؤمن الخدمات للمواطنين،

معتبراً أن قيمة ضريبة الإيجار في قانون البيوع العقارية والمحددة بنحو 3 بالعشرة آلاف لا تمثل عبئاً في عقد الإيجار ومثال ذلك بيت في ضاحية قدسيا قيمته نحو 200 مليون ليرة سيكون معدل الفائدة عليه للإيجار السكني 3 بالعشرة آلاف بحدود 60 ألف ليرة وهو ما يمثل معدل 5 آلاف ليرة شهرياً.

وكان قانون البيوع العقارية وفق مواده عدل من الضرائب المفروضة على عقود الإيجار، والتي تعتبر هي الأخرى مورداً مهماً للخزينة، وبالوقت نفسه باباً للتهرب الضريبي من خلال اتفاق طرفي العملية بعدم ذكر القيمة الحقيقية للإيجار في العقود هرباً من نسبة الضريبة، وبناء عليه حدد القانون نسبة ضريبة 5 بالمئة من قيمة الإيجار السنوي، على ألا تقل عن نسبة 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار.

ويعتبر الكثير من المتابعين للعمل المالي أن الحالة الشائعة في عقود الإيجارات هي عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للإيجار تهرباً من دفع الضريبة، حيث تسجل في أغلب العقود قيمة الإيجار بـ500 ليرة أو ألف ليرة، ولذلك جاء القانون وحدد قيمة الضريبة على الإيجار بألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للمنزل، أي 0.0003 من قيمة المنزل البالغة 100 مليون ليرة، وهذا يعني ضريبة بقيمة 30 ألف ليرة سورية، وقد ميز القانون بين إيجار العقار السكني وبين التجاري، ففي التجاري تكون الضريبة بنسبة 10 بالمئة من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 6 بالعشرة آلاف من قيمة العقار التجاري.

بينما اعتبرت وزارة المالية في تصريحات لها حول قانون البيوع العقارية أن مشروع قانون البيوع العقارية يعزّز دور الدولة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة، وأن القانون القديم يعتمد على قيم مالية للعقارات موجودة لدى الدوائر المالية منذ ما قبل التسعينيات وهذا بعيد عن القيم المنطقية الرائجة للعقارات حالياً.

وأنه حسب قانون البيوع العقارية أصبح هناك لجان مركزية ورئيسة وفرعية لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار، ومنه فإن ضريبة البيوع العقارية أصبحت أكثر قرباً من العدالة من خلال اعتماد القيمة الرائجة عند حساب الضريبة على البيوع العقارية والحدّ ما أمكن من تدخل العامل البشري بالاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية.

الوطن

اقرأ ايضاً:دمشق: ما يصدر عن مؤتمر بروكسل غير مشروع

شام تايمز
شام تايمز