السبت , أبريل 20 2024
مرخصان للتسويق الإلكتروني في سورية

موقع وتطبيقان فقط مرخصان للتسويق الإلكتروني في سورية

موقع وتطبيقان فقط مرخصان للتسويق الإلكتروني في سورية

شام تايمز

كشفت مديرة الترخيص في “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” مادلين الشلي، عن وجود موقع إلكتروني واحد وتطبيقين فقط مرخصين للتسويق الإلكتروني، مبيّنةً أن جميع المواقع الأخرى غير مرخصة ومجهولة المصدر.

شام تايمز

وأضافت الشلي لصحيفة “البعث”، أن 18 موقعاً حصل على موافقات مشروطة للتسويق الإلكتروني، وسيتم ترخيصها بعد إكمال الشروط، كما يوجد 14 تطبيقاً طلب أصحابها الترخيص، ووافقت الهيئة على اثنين منها، والباقي قيد الدراسة والاختبارات اللازمة.

وأوضحت الشلي، أن الترخيص الأولي للنشاط يتم من قبل “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، ثم تُجري الهيئة اختبارات خاصة للتطبقات الإلكترونية، للتأكد من جودة التطبيق وكفاءته من الناحية الفنية، وحفظ خصوصية المستفيدين.

كما تجري مخاطبة الجهة صاحبة العلاقة وفق نشاط التطبيق المطلوب، كأن يتم مخاطبة “وزارة الصحة” إذا كان نشاط التطبيق تسويق الأدوية لبيان رأيها، إضافة إلى مخاطبة “المؤسسة العربية للإعلان”، حسبما أضافه الشلي.

وأشارت إلى أن “عمليات التسويق الإلكتروني تتم حصراً عبر النطاق العلوي السوري (.sy)، ولا يسمح بممارسة النشاط على النطاقات الأخرى أو وسائل التواصل، كونها خارجة عن سلطة الهيئة، ولا يمكن ضبطها ومحاسبتها أو الرجوع إليها وقت الحاجة”.

وأصدرت وزارة التموين في 17 شباط 2019 لائحة تنظيمية للتسويق الإلكتروني، وأكدت أنها وفرت فيها أقصى درجات الحماية للمستهلك الإلكتروني، وشددت على ضرورة الحصول على ترخيص خاص بالتسويق الإلكتروني مختلف عن الترخيص العادي.

وبحسب اللائحة، يحظر على صاحب الموقع الإعلان عن أي منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية أو مخالف للمواصفات المعتمدة، أو تضليل المستهلكين.

وأكد مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” علي الخطيب، مؤخراً أنه يُمنع العمل بالتجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري، بحيث يحدد خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.

وأضاف الخطيب حينها أنه من المستحيل مراقبة جميع الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن يمكن ضبط المخالفات من خلال الشكاوى التي ترد إلى مديرية حماية المستهلك والتموين، ويتم تطبيق عقوبات قانون التموين عليها.

ويمكن أن يُمارس التسويق الإلكتروني من قبل شخص طبيعي (تاجر)، أو شخص اعتباري (شركة أشخاص، شركة أموال)، بعد الحصول على سجل تجاري، وبما يتوافق مع أحكام قانون التجارة، وقانون الشركات، وقانون المعاملات الإلكترونية النافذة.

اقرأ أيضا: هيئة الإشراف على التمويل العقاري تحدد شروط مزاولة مهنة التقييم العقاري

شام تايمز
شام تايمز