الأربعاء , أبريل 24 2024
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل

أقر مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل ليصبح قانوناً، وذلك خلال جلسته الخامسة من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الثالث.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من /52/ ولغاية /69/ مع حذف المادتين /65/ و/67/ وذلك نظراً لعدم إضافتهما أي حكم جديد فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحق الأطفال مثل التشغيل دون السن القانونية ولورود نصيهما في تشريعات نافذة مثل قانون العقوبات العام.

ولا يلاحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره وفقا للمادة /52/ في حين تقوم العدالة الإصلاحية للطفل على عدد من المبادئ حسب المادة /53/.

وتضمن هذه المبادئ احترام حقوق الطفل في جميع الإجراءات المتعلقة بالعدالة الإصلاحية، والتعامل مع الطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.

وتتضمن المواد من /55/ حتى /66/ نصوص العقوبات بحق كل من يرتكب جريمة بحق الأطفال من الجرائم الواردة في مشروع القانون.

وتبين المادة /58/ أن “كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل أو قدمه له أو سمح بتقديمه له يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال”.

وتوضح المادة /60/ أنه “إذا امتنع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرساله إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون التعليم الإلزامي يعاقب بالغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 150 ألف ليرة سورية”.

فيما تشير المادة /64/ إلى أن “الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون تؤول لمصلحة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال”.

وتطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية حسب المادة /66/ على “كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو نقل مواد مخدرة إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال”.

كما تطبق “بحق كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها إلى طفل أو دفعه إلى تعاطيها أو نقلها أو بيعها أوترويجها بأي وسيلة”.

وتحدد الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام مواد هذا القانون وفقاً للمادة /68/ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وبناءاً على المادة /54/ من القانون تشكل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون نائبه رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

وتشمل اللجنة عضوية مدير القضايا الأسرية بالهيئة وعدد من ممثلي الوزارات، ومن مهامها اقتراح السياسة العامة ومشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل.

اقرأ ايضاً:بعد إعلان الحريري.. الليرة اللبنانية تشهد انهيارا تاريخيا