أكد رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند خلّو آغا أن الحدّ الأدنى لمخالفات السير المعاقب عليها بالغرامة دون الحبس والمنصوص عليها في المادة 199 الفقرة الثانية من الفئات (4 حتى 11) أصبحت 25 ألف ليرة.
ومن هذه المخالفات، تجاوز الإشارة الضوئية واستخدام الهاتف النقال وعدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة وعدم الوصول لنهاية الخط وتركيب فيميه والوقوف الممنوع وغيرها من المخالفات المنصوص عليها بالفئات المذكورة.
كما بين خلّو آغا أن الحدّ الأدنى للغرامات في المخالفات التي تستوجب الحبس مثل القيادة بحالة السكر البين أو القيادة قبل الحصول على إجازة سوق أو الفرار عقب الحادث الذي ينتج عنه أضرار جسدية، أصبح مئة ألف ليرة سورية لأنها تعتبر غرامات جنحية، كما أن الحدّ الأعلى لها خمسمئة ألف ليرة سورية.
Q_Street_Journal
اقرأ أيضا: كهرباء طرطوس تعلن استسلامها … الوضع سيء