السبت , أبريل 20 2024
سوريا متهم بالفساد

سوريا: فقط ٨٦ متهماً بالفساد منذ بداية العام!!

كثيرة هي القصص التي نسمعها حول “كف اليد ” لموظفين في القطاع العام تحوم حولهم قضايا فساد أو اختلاس للمال العام، بعضها كانت ثابتة بالدليل القاطع وبعضها الآخر كانت مجرد شبهات!

شام تايمز

موقع صاحبة الجلالة سأل قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق القاضي فؤاد سكر حول عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال العام الحالي، وكان جوابه: “إن قرار كف اليد للموظف عن العمل هو قرار إداري يصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعين، وليس لدينا أية احصائية تتعلق بعدد الموظفين العموميين الذين صدر قرار بكف اليد عن العمل بقضايا فساد مالي، ولكن بطبيعة الحال عندما يرتكب الموظف لجرم يتعلق بقضايا فساد مالي كتقاضي الرشوة أو يختلس أموالاً عامة يصدر قرار بحقه من الجهة التي يعمل لديها بكف يده وبخاصة إذا تم توقيفه أثناء التحقيق الأولي معه”.

شام تايمز

وأضاف في حديث خاص لصاحبة الجلالة: هناك ثلاثون دعوى منذ بداية العام ولغاية تاريخه تتعلق بتوقيف عدة موظفين بجرائم فساد مالي وإحالتهم موقوفين إلى دائرة التحقيق المالي الأول بدمشق باعتبارنا مرجع مختص للنظر بذلك النوع من الجرائم، حيث بلغ عدد الموظفين الملاحقين بـ30 دعوى 86 موظفاً.

وهنا سألناه أيضاً ما هو المستند القانوني لتوقيف الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم لدى أية جهة من الجهات العامة في حال ارتكابهم لجرائم تندرج في إطار الفساد المالي كجرم تقاضي الرشوة مثلا أو اختلاس المال العام؟

القاضي سكر فرق بين حالتين:

  • الحالة الأولى: حين يقترف الموظف أو العامل لدى أية جهة عامة في الدولة جرماً ناشئاً عن وظيفته أو بسببها.. كقاعدة عامة نصت المادة 56 من القانون رقم 32 لعام 2019 الخاص بتشكيل مجلس الدولة على عدم ملاحقة أي من الموظفين العموميين مباشرة أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل الوظيفي قبل صدور قرار من قبل المحكمة المسلكية لدى مجلس الدولة، يقضي بإحالة الموظف المخالف أو إحالة التحقيقات الأولية الجارية بحقه من الجهات الرقابية المختصة إلى القضاء.

واستثناءً من تلك القاعدة: يجوز ملاحقة الموظف قضائياً بشكل مباشر من قبل النيابة العامة المختصة وتحريك دعوى الحق العام بالجرم الذي اقترفه دون انتظار قرار من المحكمة المسلكية بوجوب إحالته إلى القضاء في عدة حالات وهي:

  • عندما يقترف الموظف جرماً ناشئاً عن الوظيفة منصوص عنه في قانون العقوبات الاقتصادية.
  • وعندما يقترف الموظف جرماً مشهوداً سواء ناشئاً عن الوظيفة أم غير ناشئ عنها جنائي أو جنحوي الوصف.
  • وفي حال وجود في القضية مدعياً شخصياً في الجرائم غير الناشئة عن الوظيفة أو بسببها.

وأشار سكر أنه في غير تلك الحالات المذكورة أعلاه لا يجوز قانوناً تحريك دعوى الحق العام بحق أي موظف ما لم يكن هناك قرار من المحكمة المسلكية بوجوب إحالته إلى القضاء ليحاكم عن أية أفعال جرمية اقترفها بمعرض ممارسته لعمله الوظيفي، مع الإشارة إلى أن هذه الحماية قد أقرها المشرع لشاغلي الوظائف العامة رغبة منه من حد الغير على التقليل من قيمة الوظيفة العامة أو التعرض لشاغليها وذلك ليتمكنوا من ممارسة عملهم الوظيفي بالصورة المطلوبة بعيداً عن أي ضغوط تمارس بحقهم.

  • والحالة الثانية: حين يقترف الموظف أو العامل لدى أي جهة عامة في الدولة جرماً لا علاقة له بوظيفته العامة، كما لو قام الموظف بارتكاب حادث مروري أو قام بضرب أحد الأشخاص في مشاجرة مع أحد المواطنين دون أن يكون للوظيفة العامة سبب في ايذاء الشخص الذي تعرض للضرب، ففي هذه الحالة يعتبر الموظف كأي فرد من الناس وتجري بحقه التبعات القانونية فوراً، ولكن على النيابة العامة إعلام الجهة العامة التي يعمل لديها ذلك الموظف خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل حتى لا تضطرب شؤون العمل الوظيفي الذي يمارسه الموظف، فإذا حكم على الموظف بإحدى الجنايات والجنح وجبت إرسال صورة عن إضبارة الدعوى إلى الجهة العامة التي يعمل لديها لمحاكمته مسلكياً وفرض العقوبات المسلكية المقررة قانوناً بحقه.

وفي سياق متصل سألناه هل يحق للجهة العامة التي يتبع لها الموظف العام أو العامل لديها بعد إصدارها قرار بكف يده عن العمل عدم إعادته إلى العمل الوظيفي رغم انتهاء التحقيقات معه وصدور قرار بعدم إدانته وثبوت براءته ؟

بين قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق أنه و قبل الإجابة عن هذا السؤال من المهم جداً أن يعلم المواطن أن قرار كف يد الموظف أو العامل عن ممارسة عمله الوظيفي حال ارتكابه جرم جزائي (جناية أو جنحة) سواء أكان ناشئاً عن الوظيفة أم لا، هو قرار إداري يصدر بشكل مؤقت من قبل السلطة صاحبة الحق في التعين وهو من حيث المبدأ لا يجوز أن تزيد مدته عن ثلاثة أشهر وبعد انتهاء تلك المدة يعاد الموظف حكما لعمله في حال لم تقرر الجهة العامة أن فعله يستوجب الإحالة إلى المحكمة المسلكية، فإذا رأت الجهة العامة أن فعل الموظف يعد جرماً شائناً ويخل بواجبات الوظيفة والثقة العامة وقررت إحالة الموظف والتحقيقات التي أجريت بحقه إلى المحكمة المسلكية فيمكن للسلطة صاحبة الحق في التعيين أن تقرر استمرار مدة كف اليد المذكورة آنفاً إذا أوقف الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة سواء من قبل القضاء أو من قبل الجهات الرقابية المختصة، وفي كل الأحوال للمحكمة المسلكية أن تقرر في كل أدوار المحاكمة الغاء قرار كف اليد، مع الإشارة إلى أنه في حال أصدر القضاء الجزائي قراراً يقضي ببراءة الموظف أو منع محاكمته من الأفعال المنسوبة إليه أو أن الجرم المنسوب إليه أصبح مشمولاً بأحكام العفو يعتبر قرار كف اليد ملغى حكماً، ويجب على المحكمة مصدرة القرار أن ترسل ملف القضية عن طريق النيابة العامة إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل أو الموظف.

وأضاف سكر أنه في حال عدم إعادة الموظف إلى عمله الوظيفي رغم صدور قرار بالبراءة أو منع المحاكمة فللموظف المتضرر أن يراجع القضاء الإداري ويقيم دعوى أمام القضاء الإداري المختص بحق الإدارة التي يعمل لديها ليلغي أي قرار إداري مجحف بحقه من قبلها.

اقرأ أيضا: بعد أن وصل سعر الكيلو بالأسواق لـ50 ألف.. الوزير سالم يوضح سبب إلغاء الشاي من البطاقة الذكية

شام تايمز
شام تايمز