الإثنين , ديسمبر 23 2024
شام تايمز

Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/shaamtimes/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

تعديل بنود تتعلق بترخيص الأبنية والعقارات..إليكم التفاصيل

شام تايمز

تعديل بنود تتعلق بترخيص الأبنية والعقارات..إليكم التفاصيل
كشف وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس عن العمل على تعديل بندين أو ثلاثة بنود في المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات، وذلك بهدف تسريع بناء المناطق والمدن التي تخربت بفعل الإرهاب، وتمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار وتسريع ترخيص الأبنية والعقارات بسرعة أكبر.
وبيّن أن البنود التي سوف تخضع للتعديل تتعلق بالمدة الزمنية لبناء العرصات في المدن ومراكز المدن والمحافظات حيث «نسعى لتخفيض الفترة الزمنية لبناء العرصة من 3 سنوات إلى سنة واحدة تبدأ منذ بدء الترخيص للبناء»، لافتاً إلى الضغط الكبير في العمل على إعداده ومتابعته وإنجازه لوضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وأشار كذلك إلى اعتماد صك تشريعي يجيز البناء على الشيوع في حال حضر 50 بالمئة من المالكين أو من ينوب عنهم للتسهيل والسير في ترخيص البناء على هذه العقارات والترخيص للبناء والحفاظ بشكل كامل على حقوق باقي المالكين غير القادرين على الحضور، منوهاً بأنه «لا يمكن أن تبقى وتستمر التشوهات البصرية في الأبنية في كل المدن السورية على حالها لمدة طويلة بانتظار البناء وإجراءاته الطويلة».
وزير الإسكان كشف أيضاً عن عدد كبير من العقارات في مختلف المحافظات الجاهزة للبناء وفق المرسوم رقم 82 والتي باتت مستوفية لشروطه الخاصة بالترخيص على المقاسم والعقارات، مشيراً إلى أن المحافظين ومنذ بداية العام أخضعوا مجموعة كبيرة من الأبنية بعد تحديدها كل في محافظته، وزودوا وزارة الأشغال العامة بهذه العقارات للبدء بعمليات البناء ضمن نطاق تفعيل المرسوم 82 وشروط البناء الخاصة به.
وأوضح أن المخططات التنظيمية المتاحة في كل الوحدات الإدارية في جميع المحافظات قادرة على استيعاب مساكن إضافية حتى عشر سنوات قادمة في كل منطقة ومدينة ولا وجود لأي خطط لتوسيعها حالياً ما لم يتم التأكد من أن السماح بالبناء الشاقولي، الذي تم فتحه مؤخراً على العقارات المتوافرة حاليا فيها، قد استنفد بشكل كامل من طابقين حتى ثمانية طوابق بحسب كل منطقة وحجم الشوارع والخدمات والبنى التحتية الموجودة فيها.
يذكر أن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010، المتعلق بتعريف التجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات عرف التجمعات العمرانية بأشكالها جميعها من جمعيات ومناطق وتطوير وتجمعات جديدة داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.
وعرفت المادة 2 المقصود بالعرصات في هذا المرسوم التشريعي وهي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والتي وصلها طرق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء للعقار أو إلى حدود التجمع العمراني داخل أو خارج المخططات التنظيمية.
الوطن

شام تايمز
شام تايمز
شام تايمز