تنازع حاد على الحصص في عرض البحر
رغم الاجتماعات المتكررة لرأب الصدع الحاصل بين الشركة العامة للتوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة البحرية لجهة أحقية التوكيل الملاحي البحري للسفن الأجنبية التي تئم المرافئ السورية، إلا أن الإشكالية المتعلقة في اعتبار الشركة هي الوكيل البحري لكافة البضائع القطاع العام سواء في حالة التصدير أم في حالة الاستيراد لا تزال قائمة بين الطرفين..!.
وبحسب البنية التشريعية الناظمة لعمل الوكالات البحرية الخاصة وللشركة لاسيما القراران 751 و 750 فإن السفن التي تحمل بضائع القطاع العام تكون من نصيب الشركة لجهة التوكيل البحري شريطة أن لا تقل نسبة بضائع القطاع العام الموجودة على متن السفينة عن 51% من وزن إجمالي البضائع المحمولة على السفينة بغض النظر عن شرط الشحن، وأوضحت النصوص التشريعية أيضا أن ما تم ذكره هو في حالات الاستيراد فقط دون أن تحدد أحقية التوكيل البحري في حالة التصدير.
خسارة !!
ويؤكد أحد المعنيين بهذا الشأن أن ما ينطبق في حالة الاستيراد هو ذاته ينطبق في حالة التصدير، معتبراً أن ذلك لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو اجتهاد من هنا وهناك، موضحاً أن ملامح هذه الإشكالية بدأت تظهر مع عودة حركة التصدير لمادتي الفحم الحجري والفوسفات، علماً أن وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ خطة تصديرية لمادة الفوسفات تصل إلى 2 مليون طن سنويا، مبيناً أن الخزينة العامة تخسر سنويا ما يقارب 2 مليون دولار جراء إعطاء وكالة السفن الحاملة للفوسفات المُصدَر للقطاع الخاص..!.
تحفظ
بالمقابل تتحفظ غرفة الملاحة البحرية على اعتبار شركة التوكيلات الملاحية هي الوكيل البحري الحصري لكافة بضائع القطاع العام والبضائع والتي لا تقل نسبتها عن 51% من وزن إجمالي البضائع المحمولة على السفينة بغض النظر عن شرط الشحن، بحجة أنه يجب مراعاة شرط الشحن FOB موضحة خلال أحد محاضر اجتماعاتها أنه من حق أصحاب البضاعة القيام باختيار الوكيل الملاحي المناسب بما أنهم يقومون باستئجار السفينة وتجهيزها، إضافة إلى أن ذلك يسبب الإرباكات التي يمكن أن تحصل في حال كانت السفينة التي من المقرر أن تنقل البضاعة المصدرة واردة بقصد التفريغ برسم الوكالة البحرية ذاتها..!.
تعديلات
وفي السياق ذاته لم يحمل ما توصل إليه الطرفان من بعض التعديلات على القرار 751 الخاص بترخيص الوكلاء البحريين، ودراستهما للشروط المطلوبة لمزاولة أعمال الوكالات البحرية، أي حل جذري لصلب الخلاف، إذ توافق الطرفان على أن يكون طالب الترخص مسجلا في السجل التجاري السوري تحت مسمى الوكيل البحري، ويمكن الجمع بين مهنة الوكيل البحري وإحدى المهن البحرية الأخرى وفقا لأحكام القانون رقم 27 لعام 2008، وأنه لا يمكن الجمع بين مهنة الوكالة البحرية ومهنة الاستيراد والتصدير أو أي نشاط تجاري آخر.
كما توافق الطرفين على أن يحمل صاحب الوكالة مؤهلا علميا تخصصيا وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال عمل الوكالة البحرية، على أن يتقدم بطلب انتساب إلى غرفة الملاحة البحرية السورية، كما تم بين الطرفين بموجب محضر اجتماع إقرار توفر مقر عمل لائق ومجهز بكافة التجهيزات اللازمة لمزاولة عمل الوكالة البحرية لا تقل مساحته عن 40 م2 وذلك بموجب وثيقة إثبات ملكية أو عقد إيجار أو استثمار مصدق أصولا، على ان لا يقل عدد المستفيدين لديه عن 4 عمال مسجلين أصولا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سورية، بحيث يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة ويجدد سنويا، فيما تحفظت غرفة الملاحة لجهة إجراءات الترخيص والتي تبدأ بطلب مرفق به الوثائق المطلوبة إلى المديرية العامة للموانئ التي تقوم بدراسته وفي حال استكماله لموجباته يصدر الترخيص اللازم بقرار من وزير النقل.
عرقلة
وترى الغرفة -وبحسب أحد المعنيين- أن تقديم الطلبات للحصول على ترخيص أو تجديد الوكالة إلى المديرية العامة للموانئ، يؤخر الحصول على الترخيص علماً أن لدى الوزارة لجنة مختصة بهذا الأمر تقوم بدراسة جميع طلبات التراخيص والتمديد والإلغاء وإصدار القرارات ذات الصلة، وبالتالي فإن تجميع الوثائق ودراستها لدى المديرية العامة للموانئ ومن ثم تحويلها إلى الجهة المختصة في الوزارة سيزيد من الروتين وهدر للوقت..!.
كما نص الاتفاق على أن تتم مزاولة الوكالة البحرية من قبل المرخص لهم وفق القرار 751 للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية وتقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع الصادرة بهذا القرار وبالقرار رقم 750 لعام 2003، ماعدا سفن الحاويات التي تتبع لخطوط منتظمة بحيث يترك للشركة الناقلة حرية اختيار الوكيل البحري، ولحظ الاتفاق أنه في هذه الحالة يتم اعتماد الوكيل قبل وصول السفينة بموجب إشعار مسبق من الوكيل يتم تقديمه إلى لجنة حرية المخالطة يتحمل فيه مسؤولية تحقق النسبة المذكورة وعلى اللجنة التأكد من مطابقة هذه النسبة مع بيان الحمولة “المانيفست” وتوقيعها على ذلك، ويجوز أخذ تصريح من الربان بذلك.
إيقاف وإلغاء
وحدد الاتفاق لوزير النقل الحالات التي يمكن من خلالها إيقاف الترخيص والمتمثلة في بالإخلال بواجبات مزاولة المهنة، وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة عن الجهات العامة، إلى جانب ثبوت تنافس غير مشروع بين المرخصين، كما يحق للوزير إيقاف الترخيص في حالة عدم مواكبة المرخص له للمتطلبات والمعايير الجديدة بعمله، إضافة إلى انه يجوز وقف الترخيص بناء على طلب صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، ويحق لوزير النقل إلغاء الترخيص في حالة فقدان شروط الترخيص وثبوت عدم الأهلية، وتقديم بيانات أو وثائق مزورة والقيام بأعمال تسيء بسمعة الموانئ السورية، كما يحق للوزير إلغاء الترخيص في حالة عدم تسديد البدلات المقطوعة المحددة المترتبة على السفن التي يمثلها بمقتضى الأحكام النافذة، وتضمن محضر الاجتماع الأخير بين الطرفين على أن تشكل لجنة في المديرية العامة للموانئ مؤلفة من مدير شؤون الموانئ رئيسا، وعضوية كل من مدير التفتيش البحري ورئيس دائرة العمل والمهن البحرية ممثل عن غرفة الملاحة البحرية، ومهمة هذه اللجنة النظر في حالات إيقاف الترخيص أو إلغاء الواردة في المادة رقم 4، وترفع اللجنة محضرها لوزير النقل مصدقة أصولا من قبل المدير العام للمديرية العامة للموانئ.
محمد زكريا – الخبير السوري