وزارة الاتصالات: هذه الجرائم المشمولة بقانون جرائم المعلومات
رداً على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل من معلومات مغلوطة حول الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم المحدثة بموجب القانون رقم /9/ للعام 2018 الخاص بإحداث محاكم مختصة بالجرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات، بينت وزارة الاتصالات التقانة أن الجرائم التي تدخل باختصاص المحاكم المختصة بالجرائم المعلوماتيّة وجرائم الاتّصالات.
وبحسب بيان للوزارة على صفحتها في فيسبوك أن الجرائم المشمولة بالقانون هي:
1- جريمة تغيير المحتوى:
إذا قام مقدّم الخدمات على الشّبكة بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزّنة، يعاقب لديه بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات، والغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية.
2- جريمة الامتناع عن إجابة أمر السّلطة القضائيّة:
إذا امتنع مقدّم الخدمات على الشّبكة عن إجابة أمر السّلطة القضائيّة بسحب أي جزء من المحتوى المخزّن لديه من التّداول أو بمنع الوصول إليه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
3- جريمة الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه:
إذا امتنع مقدّم الخدمات على الشّبكة عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعليّة بذلك، يعاقب بالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سوريّة.
وإذا أدّى الامتناع إلى عرقلة التّحقيق في جريمة أو في الشّروع فيها أو إلى عدم التّمكّن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية.
المصدر :الوطن