الجمعة , ديسمبر 27 2024
شام تايمز

Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/shaamtimes/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

تشديد العقوبات وترحيل الأجانب… رئيس الإمارات يصدر مرسوما جديدا

شام تايمز

تشديد العقوبات وترحيل الأجانب… رئيس الإمارات يصدر مرسوما جديدا

شام تايمز

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين مرسوماً يقضي بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تم تشديد عقوبة الترويج لأي جماعة إرهابية أو محظورة عبر الإنترنت بالسجن من 10 إلى 25 سنة بدلاً من خمس سنوات، كما تم إدخال تعديلات على مواد أخرى.

شام تايمز

ونص المرسوم الجديد الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) باستبدال المادة 26 من المرسوم السابق الذي كان ينص على معاقبة المروجين للإرهاب “بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تجاوز مليوني درهم”، بحيث تم تشديد العقوبة في المرسوم الجديد إلى السجن من عشر سنوات إلى 25 سنة، والغرامة تضاعفت: لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم”.

وأضاف المرسوم على هذه المادة عقوبة أخرى، بحيث حدد عقوبة “الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية”. وبذلك تنطبق هذه الفقرة على إعادة التغريد من حساب محظور أو مصنف ضمن المروجين للإرهاب والكراهية.

واستبدلت المادة 28 من القانون بصيغة جديدة حيث تمت إضافة الفقرة التي تعاقب “الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم إلى النص السابق حيث شملت العقوبة المذكورة “كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام”.

وتم إدخال تعديل على المادة (42) التي تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون تقنية المعلومات. وفي النص الجديد، يراعي المرسوم حكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العقوبات التي تنص على: “يجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة”.

سبوتنيك

شام تايمز
شام تايمز