قانون جديد يحدد مهام واختصاصات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
تناول القانون رقم 37 لعام 2018 المتضمن مهام واختصاصات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبموجب القانون الذي حصل «الوطن اون لاين» على نسخة منه أنه تتولى الوزارة اقتراح السياسة العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإشراف على تنفيذها، وتأمين البيئة المناسبة للأسواق الداخلية والمحافظة على استقرارها، ورسم الإستراتيجيات ووضع وتنفيذ الخطط المؤدية إلى ضمان توافر المواد والسلع الأساسية بما يسهم في رفع مستوى المعيشة.
وحدد القانون بشكل خاص المهام والاختصاصات التي تتولاها الوزارة وهي المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وإيجاد البيئة الملائمة لتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار بهدف حماية المستهلك، وتنظيم الأسواق الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اعتدال الأسعار ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة والمخلة بالمنافسة.
إضافة إلى اقتراح تحديث التشريعات المتعلقة بالتجارة الداخلية، وضمان توافر الاحتياطي الإستراتيجي للمواد والسلع الأساسية وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وتنظيم عملية نقلها، بما يحقق استقرار الأسواق الداخلية، والقيام بالإحصاء التخزيني بقصد تحديد الطاقة التخزينية في الجمهورية العربية السورية وتطويرها والإشراف على العمليات المتعلقة بتخزينها.
إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق تغطية الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية من المواد والسلع الأساسية بالاستيراد المباشر، وكذلك تصدير الفائض من الإنتاج المحلي بعد تغطية الطلب بالأسواق المحلية، وتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق وتنسيق نشاطاتها مع الجهات المعنية وتطوير أجهزة الرقابة التموينية وأساليب عملها، وتطوير التشاركية مع القطاع الخاص عن طريق المؤسسات والشركات المرتبطة بالوزارة، وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة، والمشاركة في المعارض المحلية والعربية والدولية بهدف ترويج وتسويق المنتجات السورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدارة وتطوير عمل المخابر التابعة للوزارة وفق أنظمة إدارة الجودة المعتمدة، والمساهمة في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز المنافسة.
وتأسيس وإدارة شبكة الإنذار المبكر عن المنتجات الخطرة بالتعاون مع الجهات المعنية، وإحداث مراكز للسياسات والدراسات التجارية، وتقديم الخدمات التجارية والعلمية والاستشارات الفنية لقاء بدل خدمة يحدده الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، وتنظيم نشاطات حماية الملكية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع ودعم المخترعين وتنظيم المعارض الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات العربية والدولية المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية، وتنظيم عملية تأسيس الشركات التجارية التي يقع مركزها الرئيسي أو فرعها في سورية، وتنظيم عملية منح السجل التجاري وفق التشريعات والأنظمة النافذة.
إضافة إلى الإشراف على أعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاداتها وآلية دعمها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، والإشراف على الغرف التجارية واتحادها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، واقتراح تطوير أنظمة ومهام الشركات والمؤسسات المرتبطة بالوزارة.
ومع مراعاة ما ورد في المادة 3 من القانون رقم 14 لعام 2015، يمارس الوزير بموجب القانون الوزير هو المسؤول عن تنفيذ خطة وسياسة الدولة فيما يختص بالوزارة، وهو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة، ويراقب ويوجه عمل الوزارة والجهات التابعة لها بما يكفل الاستقرار المؤسسي، ورفع مستوى الكفاءة في التنفيذ، ويتولى إصدار وتعديل النظام الداخلي للوزارة والجهات التي تتبعها، وقبول الهبات والتبرعات المقدمة إلى الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما أن الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة، ويتولى الإشراف على إدارتها وتنميتها واستثمارها، والدفاع عنها، وتمثيلها أمام القضاء والغير.
وبموجب القانون يفوض الوزير من يراه من معاونيه أو من مديري الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالوزارة ببعض صلاحياته.
وتتكون الوزارة من الإدارة المركزية والمديريات والأمانات والمخابر والمراكز التابعة لها، وتحدد مهام المديريات والأمانات والمخابر والمراكز وعلاقات التنسيق والدعم بينها في النظام الداخلي للوزارة.
وفي الحالات الاستثنائية الطارئة التي يحددها مجلس الوزراء، يحق للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار ووصول المواد والسلع الأساسية إلى المواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبوجه خاص عدم التقيد بالأنظمة المالية والمحاسبية لمؤسسات وشركات القطاع العام والتعاوني، واعتماد أساليب مبسطة تسهل إجراءات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإلزام المنتجين والمستوردين للمواد والسلع الأساسية بتسليم مقادير منها لا تتجاوز 15 بالمئة إلى المديريات التابعة للوزارة والمؤسسات والشركات المرتبطة بها بسعر التكلفة وبموجب أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
واقتراح أسعار المبيع في تجارة المفرق للمواد والسلع الأساسية وبيعها بأقل من سعر التكلفة، مع تحديد الجهة العامة التي ستتحمل الخسارة عند الضرورة ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، واقتراح إخضاع إنتاج المواد والسلع الأساسية أو تداولها أو استهلاكها لنظام التوزيع المراقب أو المقنن بموجب بطاقات أو تحديد بيعها أو منعه في أيام أو أوقات أو مناطق معينة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
إضافة إلى اقتراح آليات المعالجة لسائر القضايا ذات المساس المباشر بالمصالح الاقتصادية العامة المتعلقة بالشؤون التموينية، التي لم ترد ضمن اختصاصات الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وتكليف أي فرد أو شركة أو مؤسسة تأدية أي عمل يؤدي إلى توفير المواد والسلع الأساسية مقابل أجر أو تعويض عادل يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
الوطن اون لاين
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73