قانون العقود رقم 51 يثير جدلاً في أوساط قضائية وتجارية
أشارت مصادر متخصصة في جسم القضاء الإداري إلى ضرورة تعديل مواد عديدة في قانون العقود، الذي ينظم العقود المتفق عليها بين جهة عامة وأية جهة خاصة داخلية أو خارجية أخرى، حيث لا يمكن لجهات رسمية حكومية أن تتعامل بمنطق التجار في التواصل بشكل مباشر مع الشركة وتنظيم عقودها، فالعقد الإداري يحوي شروطاً استثنائية غير مألوفة، وتكون الإدارة فيه هي صاحبة المشروع وليس المتعهد.
ويشير خبراء إلى احتواء القانون على مواد وصفت بالـ”القاسية” بحق المتعهد في بعض الأحيان، ومواد أخرى لاقت اعتراض الجهات المنفذة، فضلاً عن رأي محكمة القضاء الإداري التي وجدت غموضاً في بعض المواد.
فيما ترى أوساط غرف التجارة أن المشكلة تكمن في دفاتر الشروط المادية والفنية التي تكون اللجنة فيها غير مدركة لأمور كثيرة، مما يسبب حالة من الفوضى والظلم بحق البعض، ولاسيما بما يتعلق بالحصار وصعوبة الالتزام بالوقت المحدد في استيراد مواد العقد.
ويقترح هؤلاء أن تكون تعديلات أو قرارات مرحلية تأخذ الصعوبات الحالية بعين الاعتبار، و في حالات التأخير يتعامل القضاء بمرونة مع المنفذين، وتشكل يومياً لجان عدة لتبرير التأخير باستيراد المواد، مستبعدين إمكانية تعديل هذا الموضوع، لأنه أمر مؤقت لا يمكن إدراجه في قانون.
وبالعودة إلى المصدر القضائي، فإنه يرى أن إشكالات عدة تحدث بسبب عدم تحديد قيمة واضحة للتأمينات المؤقتة الواجب على المتقدم للمناقصة دفعها والمتمثلة بـ5% من قيمة الكشف التقديري حيث ترد أخطاء عديدة، ولا يقبل العرض إن لم تكن مستوفاة بالكامل.
ويلفت المصدر إلى أن السلطات الممنوحة للإدارة في العقود سواء في غرامة التأخير أو وقف تنفيذ الأعمال أو سلطة تعديل العقد بما لا يشمل موقف التنفيذ، إلا أن أكثر المواد إثارة للجدل كانت المادة المتعلقة بسلطة الإدارة في فسخ العقد وإنهاء الرابطة العقدية قبل أوانها حتى لو لم يرتكب المتعهد أي خطأ، حيث لاقت هذه المادة اعتراضات من غرف التجارة وهي بالفعل تقتضي التعديل لإنصاف المتعهد، ولتجنب التحيز.
يذكر أن قانون العقود رقم 51 هو حالياً قيد التعديل وربما تصدر الصيغة المعدّلة قريباً، لتضع حدّ لسلسلة مزمنة من الخلل التي انطوى عليها القانون القديم، والذي اتهمه بعض المراقبين بأنه كان بوابة حقيقية للفساد.
الثورة