لوائح تنظيمية وضوابط للبيع عبر “النت” والسجل التجاري مطلوب
أوضح مدير حماية المستهلك، علي الخطيب، أنه صدرت لائحة تنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الالكتروني والتسوق عبر الانترنت بهدف تنظيم عملية البيع والشراء، مبيناً أن كل ممارس للعمل التجاري سواء بالوضع التقليدي أو عبر الوسائل الالكترونية ملزم بوجود سجل تجاري ينظم عمل التاجر بشكل عام، وأن كل المخالفات التي قد تحصل في عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات عبر هذه الوسائل تخضع لقانون حماية المستهلك لعام 2015، حالها في ذلك حال الشراء من الأسواق العادية.
وأشار الخطيب إلى أن البيع على صفحات التواصل الاجتماعي مسموح بشرط أن تكون صحيحة وضمن المواصفات، وأن السجل التجاري مطلوب من أصحاب المواقع الالكترونية التي تقوم بعمليات البيع والشراء بصفة “تجار”، لافتاً إلى ضرورة أن يضع التاجر اسمه أو اسم الشركة ورقم السجل التجاري وعنوان المقر الدائم في مكان واضح على موقعه.
أما بالنسبة للحسابات الوهمية التي تقوم بعمليات البيع عبر وسائل التواصل، قال الخطيب إن الموضوع منظم بشكل جيد وذلك بالتنسيق مع الشركة السورية للاتصالات، داعياً المواطنين لتوخي الحذر والدقة في تعاملهم أثناء الشراء من أي جهة كانت، وجمع معلومات عن الموقع أو البائع لتقديمها في حال الشكوى وذلك عبر الرقم 119 أو الاتصال برقم الوزارة 9243 أو الحضور شخصياً.
شام إف أم