الاقتصاد تسمح لغرف الصناعة والتجارة المشتركة إستيراد مادة الكاز” لمدة 3 أشهر
سمح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل بموجب قراره الأخير “أمس” لغرف الصناعة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة والصناعيين باستيراد مادة الكيروسين العادي المنزلي (الكاز) لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 / 4 / 2019 تاريخ صدور توصية اللجنة الاقتصادية وللمنشآت الصناعية المخصص لها استخدام هذه المادة كمدخلات في العملية الإنتاجية حصراً، على أن يتقيد المستوردون بالشروط والمحددات الضابطة لهذا القرار، مع العمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره.
القرار حدد الشروط والضوابط المطلوب مراعاتها من غرف الصناعة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة والصناعيين خلال عملية الاستيراد استثناءً من أحكام المنع، فالنسبة لاستيراد بحرا وفيما يتعلق بإجازة الاستيراد نص القرار الحصول على إجازة الاستيراد من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية وفق الأنظمة المعمول بها، بما فيها الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد ، وقيام المستورد بإرفاق بطلب الإجازة ببيان تفصيلي عن مقصد الحمولة والجهة أو الجهات المخصصة بها داخل السوق السورية مصدق من اتحاد غرف الصناعة السورية، وموافقة رئيس لجنة المحروقات في المحافظة على الكميات المخصصة لكل منشأة والمقدرة من قبل اللجنة الفنية في المحافظة، شرط أن تكون المادة المستوردة وفق المواصفات القياسية السورية على أنه وفي حال وجود أي مخالفات فنية بالمواصفات يتم معالجتها وفق الأنظمة المعمول بها في شركة محروقات بالتنسيق مع المصافي، مع قيام مديرية الجمارك العامة بإعلام كل من مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد وشركة محروقات وإدارة العمليات بوزارة الداخلية بالكميات المستوردة وطريقة الاستيراد أسبوعياً.
كما نص القرار على قيام غرف الصناعة والصناعيين باستيراد المادة عن طريق المرفأ البحري بالناقلات البحرية إلى خزانات مصب بانياس النفطي، على أن تقوم شركة مصفاة بانياس وشركة محروقات والشركة السورية لنقل النفط بالعملية اللوجستية بعمليات قبول الناقلة وربطها وإجراء تحليل العينات في مخبر مصفاة بانياس مع تفريغ الناقلة والتخزين والتحميل بالصهاريج في حين تقوم شركة محروقات بتنظيم أذن شحن للصهاريج للمادة المستوردة من قبل غرف الصناعة والصناعيين، وتسليم المادة من أرض مستودعات شركة محروقات في بانياس بعد تسديد كافة النفقات المترتبة على استقبال وربط وتحليل وتفريغ وتخزين المادة ومعالجتها عند الحاجة وإعادة تعبئتها في الصهاريج، بالتوازي مع تحديد الكميات الموردة وفق التعليمات الناظمة المعمول بها وبوجود شركة مراقبة عالمية ولجان فنية من قبل وزارة النفط ومندوب من الجهة المستوردة وتقع أجور شركات المراقبة على عاتق المورد.
وبالنسبة لعملية التوزيع فقد شدد القرار على منع تغيير مقصد الحمولة إلى أية جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد، بالتوازي مع منعه تجيير المادة المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك، على أن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات بنسخة عنها، مع اشتراط أن تستخدم المادة المستوردة من قبل غرف الصناعة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة والصناعيين ضمن المنشآت العائدة للصناعيين وعلى مسؤوليتهم تحت طائلة المسائلة القانونية.
القرار شمل أيضاً على ضوابط خاصة لعملية الاستيراد عبر البر لجهة الحصول على إجازة الاستيراد من قبل مديرية الاقتصاد المعنية وفق الأنظمة المعمول بها، بما فيها الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد ، على أن يرفق المستورد بطلب الإجازة بيان تفصيلي عن مقصد الحمولة والجهة أو الجهات المخصصة بها داخل السوق السورية مصدق من اتحاد غرف الصناعة السورية، وموافقة رئيس لجنة المحروقات في المحافظة على الكميات المخصصة لكل منشأة والمقدرة من قبل اللجنة الفنية في المحافظة، على أن تكون المادة المستوردة وفق المواصفات القياسية السورية وفي حال وجود أي مخالفات فنية بالمواصفات يتم معالجتها وفق الأنظمة المعمول بها في شركة محروقات بالتنسيق مع المصافي، مع قيام مديرية الجمارك العامة بإعلام كل من مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد وشركة محروقات وإدارة العمليات بوزارة الداخلية بالكميات المستوردة والجهة المستوردة وطريقة الاستيراد أسبوعياً.
وفيما يتعلق بعملية الاستيراد براً بالصهاريج من دول الجوار فقد نص القرار وجوب تأكد مديرية الجمارك العامة من حمل الصهاريج بطاقة كيل مصدقة من جهة رسمية في حال كان الصهريج يحمل لوحة غير سورية، أما بالنسبة للصهاريج السورية فيجب أن تحصل على وثيقة من شركة محروقات تسمح لها بالنقل من دول الجوار إلى سورية وتوجب إبراز هذه الموافقة إلى الأمانة الجمركية للسماح بخروجها فارغة للتحميل، كما يتوجب التصريح عن البضاعة المستوردة لدى المنفذ الحدودي بموجب بيان جمركي يرفق عليه فاتورة نظامية وكافة الثبوتيات المطلوبة وتسديد ما يترتب من رسوم جمركية وغيرها قبل الإفراج عن البضاعة، مع مطابقة مواصفة المادة المستوردة براً وفق المواصفات القياسية السورية المعتمدة، في حين يتم تنظيم إذن الشحن “الفاتورة الرسمية” للمادة المستوردة من المصدر إلى المقصد، مقابل قيام الأمانة الجمركية بإرسال عينة من المادة المستوردة للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع التزامها “الوزارة” بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإفراج عن المادة المستوردة قبل ورود نتائج التحليل التي تثبت مطابقتها للمواصفة القياسية السورية.
القرار اوجب تحمل المورّد لجميع الرسوم والضرائب والنفقات الأخرى المترتبة على إدخال المادة إلى سورية ويتوجب تسديدها في المنفذ الحدودي قبل الإفراج عن البضاعة، مع تحقق الأمانة الجمركية من خلوّ الصهاريج عند خروجها بقصد تحميل المادة المستوردة، كما يتوجب على الأمانة الجمركية ترفيق الصهاريج غير السورية إلى المقصد المحدد لإيصال حمولاتها وكذلك لإعادتها وإخراجها فارغة عن طريق الأمانة الجمركية ذاتها، أما التشديد الأبرز من القرار فكان تكليف مديرية المخابر في وزارة التجارة الداخلية بإجراء تحليل لعينات من المادة المستوردة براً بنفس يوم وصولها إلى المخبر وإعلام مديرية الجمارك وشركة محروقات بالنتائج فور صدورها.
كما نص القرار على تكليفات مماثلة لشركة محروقات لجهة منح وثيقة خروج للصهاريج السورية الخاصة والمتعاقدة مع شركة محروقات لنقل لمادة براً من الدول المجاورة، إلى جانب متابعة إدارة الجمارك العامة للحصول على بيانات بالكميات المستوردة ومقاصدها، وإرسال المواصفة القياسية المعتمدة للكيروسين المستورد لإدارة الجمارك ومخابر وزارة التجارة الداخلية، ومتابعة نتائج تحليل العينات مع إدارة الجمارك ومخابر وزارة التجارة الداخلية لمنع دخول أي مادة مخالفة للمواصفة المعتمدة، وأخيراً تنظيم جدول شهري بكميات الكيروسين المستورد من قبل القطاع الخاص براً وبحراً وأماكن استلامها.
اقرأ: القلاع يسأل: لماذا تم تحييد التجار عن استيراد المازوت؟..وهذه مطالبنا للمشاركة بالتعافي الاقتصادي
ومن الشروط التي وضعتها وزارة الاقتصاد لاستيراد الكاز براً وبحراً فقد أكدت الأخيرة على منع تغيير مقصد إذن الشحن إلى أي جهة أخرى مغايرة لإذن الشحن المنظم من قبل المصدر، ومنع تجيير المادة المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى غير المقصد إلا بموافقة رئيس لجنة المحروقات بالمحافظة المعنية، في حين تلتزم الجهة المستوردة بإعلام شركة محروقات بالكميات الموردة وأماكن تسليمها أسبوعياً وإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك، في حين تعامل مادة الكيروسين العادي المنزلي المستورد من قبل غرف الصناعة والصناعيين معاملة الغاز المنزلي المستورد في إعفائه من العمولة لصالح شركة محروقات، في حين تُعامل المستوردات لمادة الكيروسين العادة المنزلي من قبل القطاع الخاص معاملة شركة محروقات بالنسبة للرسوم والضرائب ونفقات العملية اللوجستية بما يسهم في تخفيض التكلفة.
داماس بوست