السبت , ديسمبر 28 2024
شام تايمز

Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/shaamtimes/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

مرسوم تشريعي يمنح مميزات هامة لجرحى الجيش بعجز أكثر من 40%

شام تايمز

مرسوم تشريعي يمنح مميزات هامة لجرحى الجيش بعجز أكثر من 40%

شام تايمز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 القاضي بمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش.

شام تايمز

وفيمايلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 13

رئيس الجمهورية:

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة

المادة 1:

تمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك للفئات الآتية:

أ- عسكريو الجيش والقوات المسلحة.

ب- عسكريو قوى الأمن الداخلي.

ج- كل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.

المادة 2:

يستفيد الحاصل على بطاقة جريح وطن من المزايا والخدمات الآتية:

أ- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب- تخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي.

ج- الأولوية للقبول في المدن الجامعية.

د- الأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة.

هـ- الأفضلية للاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

و- الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصرا لاستخدامهم الشخصي وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية.

ز- الإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية.

ح- الإعفاء من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح قرضا من أجلها.

ط- تخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية وتحدد الشروط بقرار من وزير النقل.

المادة 3:

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 4:

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.

دمشق في 11-11-1440 هجري الموافق لـ 14-7-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سانا

شام تايمز
شام تايمز