السبت , نوفمبر 23 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

تعديل تشريعي قد يُعلن ” توبة” اتحاد ملأ الدنيا وشغل الناس ضجيجاً

تعديل تشريعي قد يُعلن ” توبة” اتحاد ملأ الدنيا وشغل الناس ضجيجاً

يحاول الاتحاد العام التعاوني السكني، “غسل” وطي حقبة مديدة من الارتكاسات، من خلال مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 99 الناظم لعمل جهات قطاع التعاون السكني، وبحسب رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني المحامي زياد سكري فإن الهدف من التعديلات على المرسوم المذكور هو تمكين قطاع التعاوني السكني من تنفيذ المهام المناطة به، والمساهمة الفعالة في مسيرة البناء والإعمار، كما يهدف التعديل إلى الاستفادة من طبيعة وخصوصية الحركة التعاونية السكنية التي تعتمد على الذات، وتجمع بين قدرات وكفاءات القطاع العام ومرونة القطاع الخاص، ومواكبة التطور التشريعي الحاصل في سورية بغية الوصول إلى سرعة الإجراءات وسهولتها، وتنظيم العمل والعلاقة بين جهات قطاع التعاون السكني والجهات الإدارية والحكومية، موضحاً أن الاتحاد وبالتنسيق مع وزارة الإشغال العامة والإسكان أنجزا مشروع المرسوم بعد أن استكملا دراسة الملاحظات المقدمة من الجهات المعنية حول الثغرات الموجودة في نص المرسوم المذكور، حيث تركزت الملاحظات في حل مشكلة تأمين الأراضي المعدة للبناء، إلى جانب وضع آلية لمتابعة عمل مجالس الإدارات للجمعيات التعاونية السكنية، وأمل سكري بالإسراع في إصدار هذا الصك التشريعي.

ويشير معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم إلى أن جوهر التعديلات التي خلصت إليها الوزارة تكمن في طريقة تبليغ الأعضاء في الجمعيات لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين، ودعوتهم لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لجهة الاكتتاب والتخصص في مشاريع الجمعية، موضحاً أنه من الممكن اتباع أصول التبليغ الإلكتروني للأعضاء المكتتبين. وأضاف فهيم في تصريح خاص لـ”البعث” أنه بمقتضى مشروع التعديلات فإن الحكومة لم تعد هي الجهة الأساسية المعنية بتأمين الأراضي اللازمة لمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية، وإنما سيصبح النهج المتبع هو تشييد الضواحي التعاونية السكنية داخل وخارج المخططات التنظيمية المصدقة، مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى لعدد المنازل في الضاحية هو ألف شقة سكنية، بحيث يكون تشييد هذه الضواحي من قبل الجمعيات التعاونية المشتركة وبإشراف مباشر من الجهات المحلية، على أن يتم إنجاز كامل المرافق العامة والبنية التحتية على حساب هذه الضاحية بهدف الاعتماد على الذات والتوفير على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة بإنجاز آلاف المساكن التي تقتضيها مرحلة إعادة البناء والإعمار.

وبين فهيم الحالات التي يمكن من خلالها تأمين الأراضي للجمعيات والمتمثلة في التخصص من الجهات العامة أو الشراء من القطاع الخاص، شريطة أن تكون هذه الأراضي داخل المخططات التنظيمية العامة المصدقة، موضحاً أنه في حال كانت الأراضي خارج المخططات التنظيمية لتشييد الضواحي التعاونية السكنية يتم تأمين الأراضي اللازمة من عقارات الدولة الخاصة وغير المخصصة لإحدى الجهات العامة وفقاً للأنظمة المرعية لدى وزارة الزراعة، لافتاً إلى أنه يمكن شراء الأراضي من المقاسم المخصصة للسكن الشعبي بموجب قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015.

اقرأ أيضا: باحثة تنتقد السخاء المفرط في مشروع قانون الاستثمار الجديد

ووفقاً لما أوردته صحيفة البعث.. تضمن مشروع التعديلات وضع صيغة جديدة بخصوص الجمعيات المشتركة، بحيث يتم تشكيل كيانات أكبر وأقوى تنضوي تحتها سبع جمعيات أو أكثر، وذلك لتقليص عدد الجمعيات وتسهيل عملية الإشراف عليها، كما تضمن التعديل عدداً من المواد التي عالجت تحريم أعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بشراء الأراضي غير الصالحة للترخيص والبناء، وتعديل كيفية تشكيل مجالس الإدارات المؤقتة في حالات محددة، وآلية انتخاب المكتب التنفيذي من خلال عملية أكثر شفافية، وذلك بأن يتم انتخابهم من قبل مؤتمر الاتحاد، ووضع آلية واضحة لفصل جمعيات السياحة والاصطياف وإلحاقها بوزارة السياحة، إضافة إلى ما يتعلق بفرز الأبنية وانتهاء العضوية في الجمعية، وتنظيم آلية إصدار الطابع التعاوني السكني، كما تم النص على تحديد مدة زمنية لإصدار الأنظمة الداخلية “المالية- المحاسبية” المتعلقة بقطاع التعاون السكني. وبين المشروع الشروط الواجب توفرها في تشييد الضواحي، أبرزها أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات، وأن تكون متوافقة مع محاور التنمية العمرانية ومع معطيات التخطيط الإقليمي، إلى جانب ألا تقل مساحة العقارات المكونة للضاحية عن خمسة عشر هكتاراً، على أن يتم تشييد الضاحية السكنية من قبل الجمعية التعاونية السكنية المشتركة، وأنه يترتب على الوحدة الإدارية المعنية بعد صدور قرار إحداث الضاحية القيام بإعداد البرنامج التخطيطي للضاحية، ورفعه إلى الجهات المعنية، إلى جانب إعداد المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية، ونظام ضابطة البناء وفق أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي، وبما لا يتعارض مع معطيات التخطيط الإقليمي.

يشار إلى أنه تم وضع صيغة عمل جديدة لصندوق الإقراض التعاوني السكني، تم الاتفاق عليها مع كل من وزارات “المالية– الاقتصاد والتجارة الخارجية– التجارة الداخلية– إضافة إلى المصرف المركزي والاتحاد التعاوني السكني”، والتي بموجبها تم منح هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن يمول من خلال المدخرات التعاونية ويكون بإشراف مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وأعاد مشروع التعديل توزيع الفائض الإيجابي الذي قد يتحقق لدى الجمعية والاتحاد وفق نسب جديدة وعادلة.