الجمعة , أبريل 11 2025
شام تايمز

Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/shaamtimes/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

يتضمن تحصيل 9 ل.س من كل لتر بنزين.. تعرف على مشروع قانون رسوم السيارات الجديد

شام تايمز

يتضمن تحصيل 9 ل.س من كل لتر بنزين.. تعرف على مشروع قانون رسوم السيارات الجديد

شام تايمز

طلبت “وزارة النقل” من “مجلس الشعب” دراسة مشروع قانون جديد يتضمن زيادة وتعديل وإضافة وضم بعض الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات العاملة عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد تسجيلها سنوياً، إلا أن البرلمان لم يقتنع بالأسباب التي قدمتها الوزارة لمشروع كهذا، ووجد الرسوم الواردة به مرتفعة، فقرر تحويله إلى لجنة الخدمات.

شام تايمز

وأوضحت الوزارة أنها تهدف من مشروع القانون الجديد تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي 117 لعام 1961، الخاص بالرسوم المستوفاة عن المركبات، وإلغاء بعضها نتيحة التطور الكبير الذي لحق بقطاع المركبات منذ صدوره وحتى تاريخه، وتوحيد القوانين والمراسيم الموجودة حالياً حول تلك الرسوم، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات اللازمة.

وينشر “الاقتصادي” فيما يلي تفاصيل مشروع القانون المذكور الذي حصل على نسخة منه، حيث اقترحت الوزارة في مادته الثانية أن تكون رسوم المركبات الآلية وملحقاتها العاملة على البنزين والمازوت عند تسجيلها أول مرة، وعند تجديد ترخيص العاملة على المازوت سنوياً شاملة رسوم صيانة الطرق، ورسم المازوت، والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة، كالآتي

أولاً: المركبات المسجلة بالفئات الخاصة

الفقرة أ- سيارات الركوب الصغيرة السياحية

عشرة آلاف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها لا تزيد على 1,600 سم مكعب

خمسة عشر ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 1,601 حتى 2,000 سم مكعب

عشرون ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2,001 حتى 2,400 سم مكعب

مئة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 2,401 حتى 3,000 سم مكعب

مئتان وخمسون ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3,001 حتى 3,500 سم مكعب

مليونا ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد على 4,000 سم

الفقرة ب- سيارات الركوب المتوسطة ميكروباص

خمسة آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب المتوسطة ميكروباص

الفقرة ج- سيارات الركوب الكبيرة الباص

عشرة آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب الكبيرة الباص

الفقرة د- سيارات النقل والاستعمال الخاص

ثلاثة آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2,450 سم مكعب

ثمانية آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2,451 حتى 4,000 سم مكعب

إثنا عشر ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 4,001 حتى 8,000 سم مكعب

خمسة عشر ألف ليرة سورية على السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 8,000 سم مكعب

الفقرة هـ- الدراجة الآلية

ألف ليرة سورية.

ثانياً: المركبات المسجلة بالفئة العامة

مركبات نقل الركاب

عشرة آلاف ليرة سورية على المركبات الصغيرة السياحية

خمسة عشر ألف ليرة سورية على المركبات المتوسطة الميكروباص

خمسة وعشرون ألف ليرة سورية على المركبات الكبيرة الباص

سيارات النقل وسيارات الاستعمال الخاص

خمسة آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2,450 مكعب

عشرة ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2,451 حتى 4,000 سم مكعب

عشرون ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها تزيد على 4,000 سم مكعب

ثالثاً: السيارات العاملة محركاتها على الكهرباء

ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل سيارة.

رابعاً: مركبات الأشغال

خمسة وعشرون ألف ليرة سورية على هذه المركبات سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة.

أما المادة 3 من مشروع القانون، فتضمنت تخصيص نسبة 15% من الرسوم المذكورة في المادة 2 المذكورة أعلاه لصالح “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”، وتوزع بقرار يصدر عن وزيرها على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة.

وجاء في المادة 4

الفقرة أ: تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 9 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين مباع.

الفقرة ب: البند 1- إضافة لما ورد في الفقرة أ من هذه المادة تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3,000 سم مكعب عند تجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005، بحيث يصبح ما يلي

اقرأ أيضا: بحوزتهم ١٩٦ الف دولار مزور.. القبض على شخصين يروجان دولارات “مضروبة” في حمص

مئتان وخمسون ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3,001 – 3,500 سم مكعب

خمسمئة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 5,301 حتى 4,000 سم مكعب

مليونا ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد على 4,000 سم مكعب

البند 2- تستثنى من الأحكام الواردة في البند 1 من الفقرة ب كل ما يلي

السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3,000 سم مكعب، والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1-1-2001- السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون 2001 وذات سعة محرك أكبر من 3,000 سم مكعب.

السيارات السياحية المسجلة بالفئة الحكومية التابعة للإدارات والمؤسسات والبلديات شريطة أن تكون هذه المركبات غير مخصصة للاستثمار المأجور.

الفقرة ج: يتضمن الرسم المحدد في الفقرة أ من هذه المادة الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين.

الفقرة د: 1 يحصل الرسم الوارد في الفقرة أ من هذه المادة بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر بنزين ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.

ثانياً – يتم تحويل قيمة المخالفات المرورية للمركبات العاملة على البنزين بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق “الإدارة العامة للمرور” وفروعها في المحافظات.

الفقرة هـ: يجوز تعديل نسبة توزيع قيمة الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مباع والمحصل وفق الفقرة أ من هذه المادة الصادرة بهذا الشأن بقرار من “مجلس الوزراء” بناءً على اقتراح من وزيري النقل والمالية.

المادة 5: لا تتجزأ الرسوم الملحوظة في المادة 2 والبند 1 من الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون وتحسب عن سنة كاملة تبدأ من تاريخ الترخيص للمركبة وتستوفى عند الترخيص.

المادة 6: تعد المركبة التي لا يجدد ترخيصها أو التي لا ترد لوحاتها ورخصة سيرها بعد إنقضاء مدة الترخيص في حالة سير، وبالتالي تحجز وتترتب عليها غرامة مقدارها 50% من الرسوم السنوية المفروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتطبق هذه المادة على المركبات التي تسير دون لوحات.

وقالت الوزارة إن سبب مشروع قانونها الجديد الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية، وخاصة السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة، بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات اللازمة بما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات.

ورأت الوزارة بحسب وثيقة مشروع القانون أنه “أصبح من الضرورة إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم المترتبة على المركبات الآلية والتي تشكل إيراداً مهماً لخزينة الدولة يتناسب مع الوضع الحالي للمركبات، ولتوحيد القوانين والمراسيم الصادرة حول رسوم المركبات وتعديل قيم الرسوم الواردة في المرسوم التشريعي 75 لعام 2010.

وأكدت الوزارة أنها تهدف أيضاً إلى توحيد بعض الرسوم، حيث ضم المشروع الجديد رسم المازوت إلى الرسم السنوي، لوجود ضريبة فارق سعر المازوت التي يتم استيفاؤها في الوقت الحالي وفق قرارات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

الاقتصادي

شام تايمز
شام تايمز