السبت , أبريل 20 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

مرسوم تشريعي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 16000 ليرة سورية

مرسوم تشريعي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 16000 ليرة سورية

شام تايمز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام /2019/ القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 16000 ليرة سورية وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..

شام تايمز

المرسوم التشريعي رقم /24/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي ..

المادة /1/ مع مراعاة احكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /9/لعام /2018/يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام /2015/ والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /2016/ الى المعاش التقاعدي.

المادة /2/

أ/يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972/ والقانون رقم /43/لعام /1980/زيادة وقدرها /16000/ليرة سورية .

ب/يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /أ/السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها .

المادة 3/ مع مراعاة احكام المادتين /1/و/2/ من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة /2/من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذه عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق

لتاريخ نفاذه.

المادة /4/ لا يجوز ان يزيد المعاش التقاعدي الذي يتفاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن اعلى معاش يتقاضه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة .

المادة 5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019/2020 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او

حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنتين الماليتين 2019 /2020/.

المادة 6/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24/3/1441هجري الموافق ل 21/11/2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سانا

إقرأ أيضا: الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب و الأجور الشهرية

شام تايمز
شام تايمز