قانون سوري جديد خاص بالعسكريين
وتضمن مشروع القانون المكون من مادتين إضافة فقرة إلى نهاية المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 ونص التعديل على أنه في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن “العمليات الحربية.. إحدى الحالات المشابهة لها .. على يد عصابة إرهابية ..
على يد عناصر معادية” يتم حساب نسبة معلولية أي إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الإجمالية له وتتبع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية.
وتمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار من القائد العام.