بالتفصيل: هذه شروط الانتساب لغرف التجارة التي أثارت الجدل
انتقد عديد من التجار خلال الشهرين الماضيين، مشروع القانون الجديد الذي ينظم شؤون غرف التجارة السورية، بعد أن عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في “مجلس الشعب” أولى جلساتها أيلول الماضي للنظر بجواز المشروع.
وقدمت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مشروع قانون لتعديل القانون رقم 131 لعام 1959 الخاص بتنظيم شؤون غرف التجارة السورية بعد مضي 55 عاماً عليه، مستندةً بذلك إلى ضرورة “مناسبته للتطورات الاقتصادية والتغيير الحاصل في بنية توجهات الاقتصاد والدور الفاعل لغرف التجارة في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، وتنظيم العلاقة بين اتحاد غرف التجارة السورية والغرف وبين الوزارة وباقي الجهات الحكومية” على حد تعبيرها.
وشمل مشروع القانون تنظيم آلية التسجيل والانتساب للغرف التجارية، بشروط اطلع عليها الاقتصادي في مسودة مشروع تعديل القانون، والتي تضمنت في الفصل الثالث.
المادة 5
أ- يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على سجل تجاري ويزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط اقتصادي آخر الانتساب إلى الغرفة، على أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتبار الشروط التالية:
-أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره.
-أن يكون مسجلاً في السجل التجاري في نفس المحافظة.
-ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة مالم يكن قد أعيد إليه اعتباره.
-أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية.
تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند الإنتساب إلى الغرفة وذلك حسب تصنيفات أصحاب العلاقة عند الإنتساب إلى الغرفة وفق مايلي:
الدرجة الممتازة ستة عمال على الأقل
الدرجة الأولى أربعة عمال على الأقل
الدرجة الثانية عاملان اثنان على الأقل
الدرجة الثالثة عامل واحد على الأقل
الدرجة الرابعة عامل واحد على الأقل
ب- يجوز قبول عضوية رعايا الدول العربية المقيمين في سورية شرط المعاملة بالمثل وحصولهم على تراخيص العمل من “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” وفق القوانين والأنظمة النافذة
ج- يجوز قبول عضوية الشركات العربية والأجنبية التي تؤسس مشاريعها في سورية وفقاً لأسس يضعها الاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً شرط المعاملة بالمثل.
المادة 6
لا تطبق أحكام المادة 5 من هذا القانون على أصحاب الحرف والأنشطة المهنية والصناعات التقليدية والحرف اليدوية التي تعتمد على الجهد الشخصي أكثر من رأس المال فيكون انتسابهم إلى الغرفة اختيارياً، ويتم تحدد هذه الحرف والأنشطة المهنية من قبل الاتحاد.
المادة 7
تجدد العضوية في الغرفة سنوياً بعد تسديد رسم الاشتراك السنوي وفي الموعد الذي تحدده الغرفة وتقديم صورة مصدقة حديثاً عن السجل التجاري والوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند التجديد وذلك حسب تصنيفات أصحاب العلاقة عند الإنتساب إلى الغرفة الواردة بالمادة 5 من هذا القانون.
المادة 8
أ- يجوز الإنتساب بآن واحد إلى الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والفعاليات ذات العلاقة متى توافرت شروط الإنتساب إلى كل منه.
ب- لا يحق للمنتسب إلى الغرفة في مركز عمله الرئيسي الانتساب إلى الغرفة الموجود فيها فرع مسجل لنشاطه التجاري أو الصناعي حيث يسجل الفرع في الغرفة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي.
المادة 9
أ- يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقاً بالأوراق الثبوتية والمؤهل العملي إن وجد وبما يتوافق مع المادة 5 من هذا القانون.
ب- يبت مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بطلب الانتساب على أن يعرض في أول اجتماع له مع تحديد درجة الإنتساب، ويحق لحاملي الشهادات العليا والجامعة والمعاهد أو مايعادلها التسجيل مباشرة في الدرجة الثالثة دون المرور بالدرجة الرابعة.
ج- إذا لم يبت مجلس الإدارة بطلب الانتساب خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ عرضه عليه يعد بعد ذلك قبولا ضمنياً، أما إذا رفض طلب الانتساب فيحق لصاحب الطلب الاعتراض أمام الاتحاد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الرفض ويكون قرار الاتحاد بهذا الشأن نهائياً وتكون محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق هي المحكمة المختصة بالنظر بالطعن في قرار الاتحاد.
المادة 10
أ- تحدد درجات تصنيف المنتسبين إلى الغرف من قبل مجلس الإدارة وفق الآتي:
ممتازة
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة
على أن يراعي التصنيف المذكور لدى الانتساب أو النقل بين الدرجات صعوداً أو نزولاً النواحي الآتية:
أ- قيد الإنتساب أو وجود إنتسابات أخرى في غرف مماثلة أو في نفس الغرفة بما لا يتعارض مع إحكام هذا القانون
الملاءة المالية
السمعة التجارية الحسنة
مقدار رأس المال المخصص للتجارة
ب- تعد جميع مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك من الدرجة الممتازة.
ج- لا يجوز للمنتسب اختيار درجة أدنى من درجته التي تتناسب مع ملاءته المالية.
د- يجوز للمنتسب طلب تعديل تصنيفه بحالة الترفيع في أي وقت وفي حال توفر الشروط المطلوبة وتسديد الرسم المحدد.
هـ- يجب أن يراعي التصنيف المذكور في الفقرة أ أعلاه عند تصديق الغرف للكفالات التي يرتبط بها أعضاؤها.
و- يكون التصنيف أساساً في تحديد بدلات اشتراك الغرفة السنوية.
ز- يحدد مجلس الإدارة الحد الأدنى الواجب لرأس المال المعتمد للتصنيف في الدرجات، ويراعى رأس المال المعلن عنه في وثيقة السجل التجاري في تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة ب من المادة 9 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا والجامعية والمعاهد.
المادة 11
أ- يفقد العضو صفة العضوية ويرقن قيده من سجلات الغرفة في الحلات الآتية.
الإفلاس.
الوفاة أو حل الشركة.
فقد أحد شروط الانتساب الواردة في المادة 5 من هذا القانون.
وبالمقارنة مع المادة 15 من القانون رقم 131 الصادر بتاريخ 11- 5 – 1959 الساري حالياً، فإن شروط الانتساب إلى الغرف التجارية هي فقط.
أن يكون مسجلاً في السجل التجاري.
أن يكون ذا محل تجاري أو صناعي في منطقة الغرفة (ويعفى السماسرة من هذا الشرط) وأن يكون مزاولاً مهنة التجارة أو الصناعة.
أن لا يكون قد حكم عليه في السنوات العشرة الأخيرة بجنحة شائنة.
وتم تأسيس “اتحاد غرف التجارة السورية” في دمشق عام 1975، ويشغل منصب رئيس الاتحاد حالياً غسان القلاع، ويمول الاتحاد نشاطاته من مساهمات الغرف الأعضاء السنوية، والفوائد المصرفية، ورسوم الخدمات التي يقدمها الاتحاد (تصديق – كتب سفارات)، وعوائد الاستثمار، وإيرادات مختلفة.
وتقدّم 140 تاجراً في دمشق منتصف الشهر الماضي، بمعروض إلى “مجلس الشعب”، تضمن مجموعة ملاحظات على مشروع قانون غرف التجارة الذي يناقشه، باعتباره لم يعرض على أعضاء الهيئة العامة لـ”غرفة تجارة دمشق” من أجل إبداء الرأي به ومناقشته.
وطلب التجار المعترضون من أعضاء “مجلس الشعب” إعادة قراءة مشروع القانون ليكون أكثر دقة وواقعية وعدالة، وكان من أبرز ملاحظاتهم عليه قرار ربط تسجيل عمال في التأمينات للحصول على سجل تجاري والانتساب للغرف، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
اقرأ أيضا: هيئة الاستثمار: تأسيس مشروع لإنتاج الإسمنت الأبيض بريف دمشق
ولفت التجار إلى أن مشروع القانون لم يفرق بين الصناعي والتاجر، فالصناعي يترتب عليه وجود عمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية، أما التاجر فليس من الضرورة أن يكون لديه عمال.