مرسوم جمهوري بتشديد العقوبة لمن يتداول أسعار الدولار على الانترنت
الرئيس الأسد يصدر الـ مرسوم التشريعي رقم (٤) لعام٢٠٢٠ القاضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
وبموجب المرسوم الجديد تم تعديل المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٤٨ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية.. فيما كانت سابقاً الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 4
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة (1)
تعدل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي..
1- يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
2- للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم.
المادة (2)
1- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة.
2- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اقرأ أيضا: مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية