قرار يحاصر تجار العقارات والسيارات … البيع بإشعار مصرفي والضريبة على قيمة الحساب
تعمل الحكومة على تعزيز ايراداتها من خلال تحسين قيمة الضريبة بما يتناسب والقيمة الرائجة للعقارات والمبيعات كما ورد في بيانها المالي ،واصدرت القرار رقم 5 لعام 2020 ،حصرت بموجبه تقديم اشعار مصرفي بثمن المنتج تم تسديده في احد المصارف العامة والخاصة قبل توثيق واقعة البيع ونقل الملكية .
ونص القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على الزام الجهات العامة المخولة مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل ،بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا وغير قابل للعزل بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن في حساب المصرفي للمالك أو من ينوب عنه.
وبهذا القرار تكون وزارة المالية مسكت البائع والشاري ،وحصلت ضريبة البيوع العقارية المعتمدة على القيمة الرائجة للعقارات، وليس على القيمة الوهمية التي تحدث اليوم ،حيث يباع عقار بقيمة تزيد عن 100 مليون ليرة سورية يدفع ضرائب لمليون واحدة .
ويرى مراقبون أن هذا القرار الذي يبدأ تطبيقه في منتصف شهر شباط القادم، من شأنه رفع اسعار العقارات في وجه الشاري، كون الضريبة ستحمل على قيمة العقار من قبل البائع ،ومن يضبط الاتفاق السري وقبض جزء من ثمن العقار باليد ،وجزء من قبل الحساب المصرفي .
القرار شمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري وسواء كان سوريا أو من في حكمه أو غير سوري ،وفق القوانين والأنظمة النافذة.. وأكد القرار على المصارف العاملة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة، وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب الذي يأخذ وقتا ضمن المصرف الخاص مدة لا أقل من ساعة لكل متعامل، فكيف سيكون واقع الازدحام في حال عادت حركة البيع والشراء الى سابق عهدها .
بزنس 2 بزنس