السبت , نوفمبر 23 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

وزارة الدفاع تنشر دليل إعفاء الوحيد وسير الإجراءات خلال 7 أيام

وزارة الدفاع تنشر دليل إعفاء الوحيد وسير الإجراءات خلال 7 أيام

دليل المواطن لإعفاء المكلف الوحيد المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة
يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة الدبلوماسية
الاوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:
1- صورة إخراج قيد نفوس عائلي أو صورة الكترونية عنه أو البطاقة العائلية أو صورة عنها
2- دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورالكترونية عنه.
3- جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد العائلي في حال وجودها.
أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية
أوراق تصدرها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها
□ صورة عن دفتر خدمة العلم إن وجد ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه وتأجيلاته ).
□ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج رقم /10/.
□ صورة إخراج قيد نفوس عائلي من واقع بيانات الأحوال المدنية الموجودة لدى الإدارة القنصلية مدوناً عليه كافة الوقوعات الطارئة وإشارات النقل والتصحيح
□ صورة إخراج قيد عن السجل المدني
□ بيان حركات قدوم ومغادرة
الاشتراطات:
1- يعتبر مشمولاً بهذا الإعفاء المكلف الوحيد لوالديه أو لأحدهما (الأب أو الأم) سواءً أكانوا أحياءً أو أمواتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية.
2- إذا أحيل المكلف المعفو وحيد إلى القضاء بجرم تقديم معلومات كاذبة وقضى قرار المحكمة بتبرئة المكلف من هذا الجرم فإن هذا القرار لا يعني إقرار أو إثبات وحدانيته طالما أنه لم يثبت أنه الولد الوحيد .
3- إذا تعذر تسجيل وفاة أب أو أم المكلف يكتفى بالإعفاء لأحد الوالدين إذا كان وضع الثاني يصعب إثباته , وكذلك إذا ادعى المكلف أنه الولد الوحيد لوالده فقط فلا حاجة لطلب صورة قيد أسرة والدته إذا كانت متزوجة من غير والده أو طلب تحقيق عنه ويطبق نفس الإجراء حيال والد المكلف إذا ادعى أنه وحيد لوالدته فقط .
4- لا يعفى المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة /100/ من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .
5- يعتبر الإعفاء نهائياً ولا حاجة لتجديد المعذرة في الحالات التالية :
– عند بلوغ والدة المكلف المعفو وحيداً الـ /50 عاماً/ .
– عند بلوغ والد المكلف المعفو وحيداً الـ /60 عاماً/ .
– إذا كان المكلف وحيداً لوالديه المتوفين أو لأحدهما المتوفى .
– إذا كان المكلف وحيداً بسبب العقم التام لوالده أو والدته أو كليهما بموجب تقرير طبي من اللجنة الطبية الدائمة من أقرب مستشفى عسكري , شريطة أن يكون أحد أعضائها طبيب أخصائي نسائي وذلك بناءً على طلب المكلف أو والده أو والدته.
6- يلغى إعفاء الابن الوحيد في إحدى الحالات التالية :
أ- عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما .
ب- عند ثبوت عدم صحة وحدانيته .
7- يساق المكلف عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما بخدمة عادية مع أول سوق يجري لأمثاله إذا أعلم الشعبة خلال مدة شهرين من تاريخ ولادة أخ له وإذا لم يعلم الشعبة عن ولادة أخ له يعتبر متخلفاً اعتباراً من أول سوق لأمثاله بعد تاريخ ولادة شقيقه وترفع إضبارته إلى مديرية التجنيد العامة لإحالته أمام القضاء المختص عملاً بأحكام المادة /110/ من قانون خدمة العلم.
8- يحق للمكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم معاملة الإعفاء عن طريقها أو تقديم المعاملة عن طريق شعبة التجنيد أو أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني حسب رغبته.
9- المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات إعفائهم وفق الاجراءات المعتمدة .
ملاحظة هامة: يترتب على المكلف الحاصل على قرار إعفاء كوحيد مؤقت مراجعة البعثة الدبلوماسية السورية كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 بغية تجديد معذرته أما المكلف الذي يتقدم بإضبارة الإعفاء لأول مرة فيمكنه مراجعة البعثة الدبلوماسية في أي وقت
الزمن اللازم لإنجاز المعاملة:(المدة الزمنية للمعاملة 21 يوم عمل فعلي إضافة إلى الزمن الذي تستغرقه المراسلة بين البعثة ووزارة الخارجية والمغتربين وهو يختلف من بعثة إلى أخرى)

سير الإجراء لإعفاء المكلف الوحيد المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
البعثة الدبلوماسية
يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من وحدانيته وذلك بموجب (صورة إخراج قيد نفوس عائلي أو صورة الكترونية عنه أو البطاقة العائلية أو صورة عنها) ويعتبر هذا البيان كبيان أولي وليس من ثبوتيات الإضبارة .
– تنظم للمكلف ( استمارة خاصة بإعفاء الوحيد وفق النموذج المعمم ) وتتضمن :
– كامل معلوماته من واقع دفتر خدمة العلم وفي حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً أو ليس بحوزته تؤخذ المعلومات من الهوية الشخصية أو جواز السفر أو بيان القيد المدني.
– يُدوَّن تاريخ الاستمارة من قبل المكلف بالذات فور تنظيم الاستمارة .
– مكان إقامته في بلد الإقامة ومكان إقامته أو أحد أقاربه داخل القطر.
– مكان إقامة الوالدين أو أحدهما /الذي يدعي الوحدانية له/ داخل أو خارج القطر.
– هل والده بقيد الحياة أو متوفي أو مطلق (يذكر تاريخ الوفاة أو الطلاق إن وجد).
– هل تزوج والده بغير والدته أم لا ( في حال زواجه يذكر عدد الزوجات واسم كل زوجة وتاريخ زواجه منها وأسماء وأعمار أولاده من كل زوجة ) .
– هل والدته بقيد الحياة أو متوفاة أو مطلقة (يذكر تاريخ الوفاة أو الطلاق إن وجد) .
– هل تزوجت والدته بغير والده أم لا ( في حال زواجها يذكر عدد أزواجها واسم كل زوج وتاريخ زواجها منه وأسماء وأعمار أولادها من كل زوج ) .
– هل للمكلف أخوة من والديه سواء مسجلين في السجل المدني أو غير مسجلين أو مكتومين , وفي هذه الحال تذكر أسماؤهم وأعمارهم مع إيضاح من هو مسجل أو غير مسجل أو مكتوم منهم .
– في حالة تصحيح المكلف (أو أحد إخوته) نسبة لوالدته أو لوالده , يذكر الاسم الحقيقي للوالد أو للوالدة وأسباب هذا التصحيح وتاريخ الزواج (والوفاة أو الطلاق إن وجدا) بالنسبة للوالد أو الوالدة المصحح منهما , والوالد والوالدة المصحح إليهما .
يتعهد ضمن الاستمارة بما يلي:
• كافة الوثائق المقدمة من قبله والمعلومات الواردة فيها صحيحة تحت طائلة الملاحقة القانونية أمام القضاء المختص في حال عدم صحتها وإلغاء إعفائه كوحيد.
• أن يراجع البعثة الدبلوماسية السورية ( في حالة الوحيد المؤقت ) كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 لتجديد معذرته مصطحباً معه صورة إخراج قيد نفوس عائلي أو البطاقة العائلية .
• إن تبليغه هذا يعتبر بمثابة دعوة دائمة له لا حاجة لتكرارها كل عام .
• إبلاغ البعثة لتقوم بإعلام مديرية التجنيد العامة أو إبلاغ مديرية التجنيد العامة أو شعبة تجنيده عن طريق أحد ذويه من الدرجة الثالثة , وذلك خلال مدة شهرين من ولادة أخ ذكر له ( للأب إذا كان وحيداً لوالده – للأم إذا كان وحيداً لوالدته – لكليهما إذا كان وحيداً لوالديه ), وفي حال عدم إعلامه سيحال أمام القضاء المختص .
تكون الاستمارة واضحة وخالية من أي طمس أو حك أو تحريف أو شطب سواءً في الكتابة أو الأرقام ولا تقبل التصحيحات عليها إلا من البعثة الصادرة عنها أو الإدارة القنصلية .
تقوم البعثة الدبلوماسية بإضافة الثبوتيات التالية إلى الإضبارة :
– صورة عن دفتر خدمة العلم إن وجد ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه وتأجيلاته ).
– استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج
رقم /10/.
تنجز البعثة الإضبارة وتحيلها بالبريد السياسي بموجب كتاب رسمي إفرادي إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين.
( 2 يوم عمل فعلي)
الإدارة القنصلية:
تقوم بما يلي:
المصادقة على صحة خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في البعثة وتضيف إلى الإضبارة:
أ- صورة إخراج قيد نفوس عائلي من واقع بيانات الأحوال المدنية الموجودة لدى الإدارة القنصلية مدوناً عليه كافة الوقوعات الطارئة وإشارات النقل والتصحيح .
ب- صورة إخراج قيد عن السجل المدني .
ج- بيان حركات قدوم ومغادرة
إتمام الإضبارة وفهرسة محتوياتها وإدخال معلوماتها في برنامج المتابعة الإلكتروني لدى الإدارة القنصلية وتحال بموجب دفتر ذمة مخصص لهذه الغاية إلى مديرية التجنيد العامة – فرع الإعفاء والشؤون الصحية والمختلفة
( 2 يوم عمل فعلي)
مديرية التجنيد العامة:
( 15 يوم عمل فعلي دون مراجعة المواطن)
في حال عدم ورود الرد على الإضبارة إلى الإدارة القنصلية خلال المدة المحددة تتم موافاة مديرية التجنيد العامة بجداول تتضمن بيانات الأضابير المتأخرة للإجابة عليها فوراً.
الإدارة القنصلية:
تقوم الإدارة القنصلية بإرسال كتاب الاعفاء إلى البعثة لتسليمه للمكلف أو وكيله القانوني
( 2 يوم عمل فعلي)
يترتب على المكلف الحاصل على قرار إعفاء كوحيد مؤقت مراجعة البعثة الدبلوماسية السورية كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 بغية تجديد معذرته أما المكلف الذي يتقدم بإضبارة الإعفاء لأول مرة فيمكنه مراجعة البعثة الدبلوماسية في أي وقت
(المدة الكلية لإنجاز المعاملة 21 يوم عمل فعلي)

سير الإجراء لإعفاء المكلف الوحيد المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
البعثة الدبلوماسية
( 2 يوم عمل فعلي)
الإدارة القنصلية:
( 2 يوم عمل فعلي)
مديرية التجنيد العامة ( بعد ورود الملف من الإدارة القنصلية):
استلام الإضبارة ودراستها وإصدار قرارها النهائي معللاً بموجب القوانين والأنظمة النافذة والقيام بما يلي:
1. إرسال القرار إلى الإدارة القنصلية بموجب دفتر ذمة مخصص لهذه الغاية.
2. إرسال أسماء المكلفين الذين حصلوا على قرار الإعفاء المنشورين لكف البحث عنهم فوراً وإعلام شعب تجنيدهم لإجراء التبديلات على سجلاتها وتسوية أوضاعهم التجنيدية وإعلام الإدارة القنصلية برقم وتاريخ الكتاب الذي تم بموجبه إرسال الأسماء للشطب من النشرة الشرطية لتقوم الإدارة القنصلية بإرساله إلى البعثة لتسليمه للمكلف
( 15 يوم عمل فعلي دون مراجعة المواطن)
في حال عدم ورود الرد على الإضبارة إلى الإدارة القنصلية خلال المدة المحددة تتم موافاة مديرية التجنيد العامة بجداول تتضمن بيانات الأضابير المتأخرة للإجابة عليها فوراً.
الإدارة القنصلية:
( 2 يوم عمل فعلي)
إرسال النتيجة إلى البعثة لتسليمها للمكلف
المدة الكلية لإنجاز المعاملة 21 يوم
سير الإجراء لإعفاء المكلف الوحيد المقيم في بلد
لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
في هذه الحالة يوجد خيارين:
إما أقرب تمثيل دبلوماسي: تتم الاّلية وفق الإجراء المعتمد.
أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن كما يلي:
1- يراجع أحد ذوي المكلف حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن في مكان إقامته فيتم التحقق من وجود المكلف خارج القطر بموجب بيان حركات المغادرة والقدوم من إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات .
– تنظم للمكلف ( استمارة خاصة بإعفاء الوحيد وفق النموذج المعمم ) وتتضمن :
– كامل معلوماته من واقع سجلات الأساس للمتقدم لدى شعبة تجنيده مباشرة ومن دفتر خدمة العلم للمتقدم لدى قسم خدمة المواطن وفي حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً تؤخذ المعلومات من الهوية الشخصية أو جواز السفرأو بيان القيد المدني.
– مكان إقامته في بلد الإقامة ومكان إقامته أو أحد أقاربه داخل القطر.
– مكان إمة الوالدين أو أحدهما /الذي يدعي الوحدانية له/ داخل أو خارج القطر
– هل والده بقيد الحياة أو متوفي أو مطلق (يذكر تاريخ الوفاة إن وجد).
– هل تزوج والده بغير والدته أم لا ( في حال زواجه يذكر عدد الزوجات واسم كل زوجة وتاريخ زواجه منها وأسماء وأعمار أولاده من كل زوجة ) .
– هل والدته بقيد الحياة أو متوفاة أو مطلقة (يذكر تاريخ الوفاة أو الطلاق إن وجد) .
– هل تزوجت والدته بغير والده أم لا ( في حال زواجها يذكر عدد أزواجها واسم كل زوج وتاريخ زواجها منه وأسماء وأعمار أولادها من كل زوج ) .
– هل للمكلف أخوة من والديه سواء مسجلين في السجل المدني أو غير مسجلين أو مكتومين , وفي هذه الحال تذكر أسماؤهم وأعمارهم مع إيضاح من هو مسجل أو غير مسجل أو مكتوم منهم .
– في حالة تصحيح المكلف (أو أحد إخوته) نسبة لوالدته أو لوالده , يذكر الاسم الحقيقي للوالد أو للوالدة وأسباب هذا التصحيح وتاريخ الزواج (والوفاة أو الطلاق إن وجدا) بالنسبة للوالد أو الوالدة المصحح منهما , والوالد والوالدة المصحح إليهما .
– يُدوَّن تاريخ الاستمارة من قبل المتقدم بالإضبارة فور تنظيم الاستمارة .
– يتعهد فيها بما يلي :
1. كافة الوثائق المقدمة من قبله والمعلومات الواردة فيها صحيحة تحت طائلة الملاحقة القانونية ( للمكلف وكل من تقدم بمعلومات كاذبة عنه ) أمام القضاء المختص في حال عدم صحتها وإلغاء إعفائه كوحيد.
2. أن يراجع ( الشعبة – قسم خدمة المواطن ) ( في حالة الوحيد المؤقت ) كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 لتجديد معذرته مصطحباً معه صورة إخراج قيد نفوس عائلي أو البطاقة العائلية .
3. إن تبليغه هذا يعتبر بمثابة دعوة دائمة له لا حاجة لتكرارها كل عام .
4. إبلاغ ( الشعبة – قسم خدمة المواطن ) خلال مدة شهرين من ولادة أخ ذكر له ( للأب إذا كان وحيداً لوالده – للأم إذا كان وحيداً لوالدته – لكليهما إذا كان وحيداً لوالديه ) وفي حال عدم إعلامه سيحال أمام القضاء المختص.
تكون الاستمارة واضحة وخالية من أي طمس أو حك أو تحريف أو شطب سواءً في الكتابة أو الأرقام .
2- تقوم ( شعبة التجنيد أو قسم خدمة الموطن ) بإضافة الثبوتيات التالية على الإضبارة :
• صورة سجل فحوص مكلف أو صورة عن دفتر خدمة العلم مصدقة من الشعبة للمكلفين التابعين لشعب تجنيد تعرضت للتخريب وفقدت سجلات الأساس فيها أو المتقدم عن طريق قسم خدمة المواطن
• أو استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن.
• صورة إخراج قيد نفوس عائلي صادرة عن أمين السجل المدني مدوناً عليه كافة الوقوعات الطارئة وإشارات النقل والتصحيح.
• صورة إخراج قيد عن السجل المدني .
• بيان حركات قدوم ومغادرة من الهجرة والجوازات .
3- تستكمل الإضبارة في ( الشعبة أو قسم خدمة المواطن ) بكافة الثبوتيات وتعرض على لجنة إعدادات السوق لاتخاذ القرار اللازم مبرراً بالقوانين والتعليمات النافذة ومن ثم تصدق من المنطقة .
4- إبلاغ المتقدم بالإضبارة (على الموطن المختار) بالقرار وفور مراجعته ينفذ تأجيله
5- إجراء التبديل على سجلاتها وتسوية الوضع التجنيدي للمكلف وإرسال اسمه لشطبه من النشرة الشرطية في حال كان منشوراً .

( 7 يوم عمل فعلي من تاريخ تقديم المكلف للاستمارة)
بعد الإعفاء لأول مرة كوحيد مؤقت يترتب على ( أحد ذوي المكلف حتى الدرجة الثالثة ) أو وكيله القانوني مراجعة شعبة التجنيد أو قسم خدمة المواطن كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 مصطحباً بيان حركات مغادرة وقدوم للمكلف يثبت وجوده خارج القطر وصورة إخراج قيد نفوس عائلي ويرفق بها تصريح خطي منه يقر فيه بأن المكلف لا يزال الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما ويصدق من رئيس الشعبة ويحفظ بإضبارة المكلف , وفي حال كانت المراجعة بعد تاريخ 15/3 تتخذ نفس الإجراءات بعد إلزامه بدفع غرامة المادة /100/ من قانون خدمة العلم.
كل مكلف حصل على قرار إعفاء وحيد وفق الآلية المحددة أعلاه يعتبر قرار إعفائه هذا كقرار مبدئي حيث تحال إضبارته بعد استكمال إجراءات إعفائه إلى شعبة المخابرات – الفرع 235/4 للتأكد من صحة وحدانيته , وفي حال ثبوت عدم صحتها يلغى قرار إعفائه ويحال إلى القضاء المختص وفق أحكام قانون خدمة العلم (هو وكل من تقدم بمعلومات كاذبة عنه) .
المدة الكلية لإنجاز المعاملة 7 يوم
دليل المواطن لإعفاء المكلف الوحيد المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة
في هذه الحالة يوجد خيارين:
إما أقرب تمثيل دبلوماسي: تتم الاّليةوفق الإجراء المعتمد.
أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطنعن طريق أحد ذويه حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني
الاوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:
1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات
2- دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.
3- جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً
4- تعهد خطي ضمن الاستمارة التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن.
الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن
□ صورة سجل فحوص
□ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن
الاشتراطات:
1- يعتبر مشمولاً بهذا الإعفاء المكلف الوحيد لوالديه أو لأحدهما (الأب أو الأم) سواءً أكانوا أحياءً أو أمواتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية.
2- إذا أحيل المكلف المعفو وحيد إلى القضاء بجرم تقديم معلومات كاذبة وقضى قرار المحكمة بتبرئة المكلف من هذا الجرم فإن هذا القرار لا يعني إقرار أو إثبات وحدانيته طالما أنه لم يثبت أنه الولد الوحيد .
3- إذا تعذر تسجيل وفاة أب أو أم المكلف يكتفى بالإعفاء لأحد الوالدين إذا كان وضع الثاني يصعب إثباته , وكذلك إذا ادعى المكلف أنه الولد الوحيد لوالده فقط فلا حاجة لطلب صورة قيد أسرة والدته إذا كانت متزوجة من غير والده أو طلب تحقيق عنه ويطبق نفس الإجراء حيال والد المكلف إذا ادعى أنه وحيد لوالدته فقط .
4- لا يعفى المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة /100/ من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .
5- يعتبر الإعفاء نهائياً ولا حاجة لتجديد المعذرة في الحالات التالية :
– عند بلوغ والدة المكلف المعفو وحيداً الـ /50 عاماً/ .
– عند بلوغ والد المكلف المعفو وحيداً الـ /60 عاماً/ .
– إذا كان المكلف وحيداً لوالديه المتوفين أو لأحدهما المتوفى .
– إذا كان المكلف وحيداً بسبب العقم التام لوالده أو والدته أو كليهما بموجب تقرير طبي من اللجنة الطبية الدائمة من أقرب مستشفى عسكري , شريطة أن يكون أحد أعضائها طبيب أخصائي نسائي وذلك بناءً على طلب المكلف أو والده أو والدته.
6- يلغى إعفاء الابن الوحيد في إحدى الحالات التالية :
أ- عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما .
ب- عند ثبوت عدم صحة وحدانيته .
7- يساق المكلف عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما بخدمة عادية مع أول سوق يجري لأمثاله إذا أعلم الشعبة خلال مدة شهرين من تاريخ ولادة أخ له وإذا لم يعلم الشعبة عن ولادة أخ له يعتبر متخلفاً اعتباراً من أول سوق لأمثاله بعد تاريخ ولادة شقيقه وترفع إضبارته إلى مديرية التجنيد العامة لإحالته أمام القضاء المختص عملاً بأحكام المادة /110/ من قانون خدمة العلم.
8- يحق للمكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم معاملة الإعفاء عن طريقها أو تقديم المعاملة عن طريق شعبة التجنيد أو أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني حسب رغبته.
9- المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات إعفائهم وفق الاجراءات المعتمدة .

الزمن اللازم لإنجاز المعاملة:(المدة الزمنية للمعاملة 7 يوم عمل فعلي)

سير الإجراء لإعفاء المكلف الوحيد المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
في هذه الحالة يوجد خيارين:
إما أقرب تمثيل دبلوماسي: تتم الاّلية وفق الإجراء المعتمد.
أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو مركز خدمة المواطن كما يلي:
1- يراجع أحد ذوي المكلف حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن في مكان إقامته فيتم التحقق من وجود المكلف خارج القطر بموجب بيان حركات المغادرة والقدوم من إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات .
– تنظم للمكلف ( استمارة خاصة بإعفاء الوحيد وفق النموذج المعمم ) وتتضمن :
– كامل معلوماته من واقع سجلات الأساس للمتقدم لدى شعبة تجنيده مباشرة ومن دفتر خدمة العلم للمتقدم لدى قسم خدمة المواطن وفي حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً تؤخذ المعلومات من الهوية الشخصية أو جواز السفرأو بيان القيد المدني.
– مكان إقامته في بلد الإقامة ومكان إقامته أو أحد أقاربه داخل القطر.
– مكان إمة الوالدين أو أحدهما /الذي يدعي الوحدانية له/ داخل أو خارج القطر
– هل والده بقيد الحياة أو متوفي أو مطلق (يذكر تاريخ الوفاة إن وجد).
– هل تزوج والده بغير والدته أم لا ( في حال زواجه يذكر عدد الزوجات واسم كل زوجة وتاريخ زواجه منها وأسماء وأعمار أولاده من كل زوجة ) .
– هل والدته بقيد الحياة أو متوفاة أو مطلقة (يذكر تاريخ الوفاة أو الطلاق إن وجد) .
– هل تزوجت والدته بغير والده أم لا ( في حال زواجها يذكر عدد أزواجها واسم كل زوج وتاريخ زواجها منه وأسماء وأعمار أولادها من كل زوج ) .
– هل للمكلف أخوة من والديه سواء مسجلين في السجل المدني أو غير مسجلين أو مكتومين , وفي هذه الحال تذكر أسماؤهم وأعمارهم مع إيضاح من هو مسجل أو غير مسجل أو مكتوم منهم .
– في حالة تصحيح المكلف (أو أحد إخوته) نسبة لوالدته أو لوالده , يذكر الاسم الحقيقي للوالد أو للوالدة وأسباب هذا التصحيح وتاريخ الزواج (والوفاة أو الطلاق إن وجدا) بالنسبة للوالد أو الوالدة المصحح منهما , والوالد والوالدة المصحح إليهما .
– يُدوَّن تاريخ الاستمارة من قبل المتقدم بالإضبارة فور تنظيم الاستمارة .
– يتعهد فيها بما يلي :
1. كافة الوثائق المقدمة من قبله والمعلومات الواردة فيها صحيحة تحت طائلة الملاحقة القانونية ( للمكلف وكل من تقدم بمعلومات كاذبة عنه ) أمام القضاء المختص في حال عدم صحتها وإلغاء إعفائه كوحيد.
2. أن يراجع ( الشعبة – قسم خدمة المواطن ) ( في حالة الوحيد المؤقت ) كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 لتجديد معذرته مصطحباً معه صورة إخراج قيد نفوس عائلي أو البطاقة العائلية .
3. إن تبليغه هذا يعتبر بمثابة دعوة دائمة له لا حاجة لتكرارها كل عام .
4. إبلاغ ( الشعبة – قسم خدمة المواطن ) خلال مدة شهرين من ولادة أخ ذكر له ( للأب إذا كان وحيداً لوالده – للأم إذا كان وحيداً لوالدته – لكليهما إذا كان وحيداً لوالديه ) وفي حال عدم إعلامه سيحال أمام القضاء المختص.
تكون الاستمارة واضحة وخالية من أي طمس أو حك أو تحريف أو شطب سواءً في الكتابة أو الأرقام .
2- تقوم ( شعبة التجنيد أو قسم خدمة الموطن ) بإضافة الثبوتيات التالية على الإضبارة :
• صورة سجل فحوص مكلف أو صورة عن دفتر خدمة العلم مصدقة من الشعبة للمكلفين التابعين لشعب تجنيد تعرضت للتخريب وفقدت سجلات الأساس فيها أو المتقدم عن طريق قسم خدمة المواطن
• أو استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن.
• صورة إخراج قيد نفوس عائلي صادرة عن أمين السجل المدني مدوناً عليه كافة الوقوعات الطارئة وإشارات النقل والتصحيح.
• صورة إخراج قيد عن السجل المدني .
• بيان حركات قدوم ومغادرة من الهجرة والجوازات .
3- تستكمل الإضبارة في ( الشعبة أو قسم خدمة المواطن ) بكافة الثبوتيات وتعرض على لجنة إعدادات السوق لاتخاذ القرار اللازم مبرراً بالقوانين والتعليمات النافذة ومن ثم تصدق من المنطقة .
4- إبلاغ المتقدم بالإضبارة (على الموطن المختار) بالقرار وفور مراجعته ينفذ تأجيله
5- إجراء التبديل على سجلاتها وتسوية الوضع التجنيدي للمكلف وإرسال اسمه لشطبه من النشرة الشرطية في حال كان منشوراً .

( 7 يوم عمل فعلي من تاريخ تقديم المكلف للاستمارة)
بعد الإعفاء لأول مرة كوحيد مؤقت يترتب على ( أحد ذوي المكلف حتى الدرجة الثالثة ) أو وكيله القانوني مراجعة شعبة التجنيد أو قسم خدمة المواطن كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 مصطحباً بيان حركات مغادرة وقدوم للمكلف يثبت وجوده خارج القطر وصورة إخراج قيد نفوس عائلي ويرفق بها تصريح خطي منه يقر فيه بأن المكلف لا يزال الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما ويصدق من رئيس الشعبة ويحفظ بإضبارة المكلف , وفي حال كانت المراجعة بعد تاريخ 15/3 تتخذ نفس الإجراءات بعد إلزامه بدفع غرامة المادة /100/ من قانون خدمة العلم.
كل مكلف حصل على قرار إعفاء وحيد وفق الآلية المحددة أعلاه يعتبر قرار إعفائه هذا كقرار مبدئي حيث تحال إضبارته بعد استكمال إجراءات إعفائه إلى شعبة المخابرات – الفرع 235/4 للتأكد من صحة وحدانيته , وفي حال ثبوت عدم صحتها يلغى قرار إعفائه ويحال إلى القضاء المختص وفق أحكام قانون خدمة العلم (هو وكل من تقدم بمعلومات كاذبة عنه) .

المدة الكلية لإنجاز المعاملة 7 يوم
دليل المواطن لإعفاء المكلف الوحيد المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة
في هذه الحالة يوجد خيارين:
إما أقرب تمثيل دبلوماسي: تتم الاّليةوفق الإجراء المعتمد.
أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطنعن طريق أحد ذويه حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني
الاوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:
1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات
2- دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.
3- جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً
4- تعهد خطي ضمن الاستمارة التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن.
الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن
□ صورة سجل فحوص
□ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن
الاشتراطات:
1- يعتبر مشمولاً بهذا الإعفاء المكلف الوحيد لوالديه أو لأحدهما (الأب أو الأم) سواءً أكانوا أحياءً أو أمواتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية.
2- إذا أحيل المكلف المعفو وحيد إلى القضاء بجرم تقديم معلومات كاذبة وقضى قرار المحكمة بتبرئة المكلف من هذا الجرم فإن هذا القرار لا يعني إقرار أو إثبات وحدانيته طالما أنه لم يثبت أنه الولد الوحيد .
3- إذا تعذر تسجيل وفاة أب أو أم المكلف يكتفى بالإعفاء لأحد الوالدين إذا كان وضع الثاني يصعب إثباته , وكذلك إذا ادعى المكلف أنه الولد الوحيد لوالده فقط فلا حاجة لطلب صورة قيد أسرة والدته إذا كانت متزوجة من غير والده أو طلب تحقيق عنه ويطبق نفس الإجراء حيال والد المكلف إذا ادعى أنه وحيد لوالدته فقط .
4- لا يعفى المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة /100/ من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .
5- يعتبر الإعفاء نهائياً ولا حاجة لتجديد المعذرة في الحالات التالية :
– عند بلوغ والدة المكلف المعفو وحيداً الـ /50 عاماً/ .
– عند بلوغ والد المكلف المعفو وحيداً الـ /60 عاماً/ .
– إذا كان المكلف وحيداً لوالديه المتوفين أو لأحدهما المتوفى .
– إذا كان المكلف وحيداً بسبب العقم التام لوالده أو والدته أو كليهما بموجب تقرير طبي من اللجنة الطبية الدائمة من أقرب مستشفى عسكري , شريطة أن يكون أحد أعضائها طبيب أخصائي نسائي وذلك بناءً على طلب المكلف أو والده أو والدته.
6- يلغى إعفاء الابن الوحيد في إحدى الحالات التالية :
أ- عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما .
ب- عند ثبوت عدم صحة وحدانيته .
7- يساق المكلف عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما بخدمة عادية مع أول سوق يجري لأمثاله إذا أعلم الشعبة خلال مدة شهرين من تاريخ ولادة أخ له وإذا لم يعلم الشعبة عن ولادة أخ له يعتبر متخلفاً اعتباراً من أول سوق لأمثاله بعد تاريخ ولادة شقيقه وترفع إضبارته إلى مديرية التجنيد العامة لإحالته أمام القضاء المختص عملاً بأحكام المادة /110/ من قانون خدمة العلم.
8- يحق للمكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم معاملة الإعفاء عن طريقها أو تقديم المعاملة عن طريق شعبة التجنيد أو أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني حسب رغبته.
9- المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات إعفائهم وفق الاجراءات المعتمدة .

الزمن اللازم لإنجاز المعاملة:(المدة الزمنية للمعاملة 7 يوم عمل فعلي)

سير الإجراء لإعفاء المكلف الوحيد المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
في هذه الحالة يوجد خيارين:
إما أقرب تمثيل دبلوماسي: تتم الاّلية وفق الإجراء المعتمد.
أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو مركز خدمة المواطن كما يلي:

1- يراجع أحد ذوي المكلف حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن في مكان إقامته فيتم التحقق من وجود المكلف خارج القطر بموجب بيان حركات المغادرة والقدوم من إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات .
– تنظم للمكلف ( استمارة خاصة بإعفاء الوحيد وفق النموذج المعمم ) وتتضمن :
– كامل معلوماته من واقع سجلات الأساس للمتقدم لدى شعبة تجنيده مباشرة ومن دفتر خدمة العلم للمتقدم لدى قسم خدمة المواطن وفي حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً تؤخذ المعلومات من الهوية الشخصية أو جواز السفرأو بيان القيد المدني.
– مكان إقامته في بلد الإقامة ومكان إقامته أو أحد أقاربه داخل القطر.
– مكان إمة الوالدين أو أحدهما /الذي يدعي الوحدانية له/ داخل أو خارج القطر
– هل والده بقيد الحياة أو متوفي أو مطلق (يذكر تاريخ الوفاة إن وجد).
– هل تزوج والده بغير والدته أم لا ( في حال زواجه يذكر عدد الزوجات واسم كل زوجة وتاريخ زواجه منها وأسماء وأعمار أولاده من كل زوجة ) .
– هل والدته بقيد الحياة أو متوفاة أو مطلقة (يذكر تاريخ الوفاة أو الطلاق إن وجد) .
– هل تزوجت والدته بغير والده أم لا ( في حال زواجها يذكر عدد أزواجها واسم كل زوج وتاريخ زواجها منه وأسماء وأعمار أولادها من كل زوج ) .
– هل للمكلف أخوة من والديه سواء مسجلين في السجل المدني أو غير مسجلين أو مكتومين , وفي هذه الحال تذكر أسماؤهم وأعمارهم مع إيضاح من هو مسجل أو غير مسجل أو مكتوم منهم .
– في حالة تصحيح المكلف (أو أحد إخوته) نسبة لوالدته أو لوالده , يذكر الاسم الحقيقي للوالد أو للوالدة وأسباب هذا التصحيح وتاريخ الزواج (والوفاة أو الطلاق إن وجدا) بالنسبة للوالد أو الوالدة المصحح منهما , والوالد والوالدة المصحح إليهما .
– يُدوَّن تاريخ الاستمارة من قبل المتقدم بالإضبارة فور تنظيم الاستمارة .
– يتعهد فيها بما يلي :

1. كافة الوثائق المقدمة من قبله والمعلومات الواردة فيها صحيحة تحت طائلة الملاحقة القانونية ( للمكلف وكل من تقدم بمعلومات كاذبة عنه ) أمام القضاء المختص في حال عدم صحتها وإلغاء إعفائه كوحيد.
2. أن يراجع ( الشعبة – قسم خدمة المواطن ) ( في حالة الوحيد المؤقت ) كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 لتجديد معذرته مصطحباً معه صورة إخراج قيد نفوس عائلي أو البطاقة العائلية .
3. إن تبليغه هذا يعتبر بمثابة دعوة دائمة له لا حاجة لتكرارها كل عام .
4. إبلاغ ( الشعبة – قسم خدمة المواطن ) خلال مدة شهرين من ولادة أخ ذكر له ( للأب إذا كان وحيداً لوالده – للأم إذا كان وحيداً لوالدته – لكليهما إذا كان وحيداً لوالديه ) وفي حال عدم إعلامه سيحال أمام القضاء المختص.
تكون الاستمارة واضحة وخالية من أي طمس أو حك أو تحريف أو شطب سواءً في الكتابة أو الأرقام .
2- تقوم ( شعبة التجنيد أو قسم خدمة الموطن ) بإضافة الثبوتيات التالية على الإضبارة :
• صورة سجل فحوص مكلف أو صورة عن دفتر خدمة العلم مصدقة من الشعبة للمكلفين التابعين لشعب تجنيد تعرضت للتخريب وفقدت سجلات الأساس فيها أو المتقدم عن طريق قسم خدمة المواطن
• أو استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن.
• صورة إخراج قيد نفوس عائلي صادرة عن أمين السجل المدني مدوناً عليه كافة الوقوعات الطارئة وإشارات النقل والتصحيح.
• صورة إخراج قيد عن السجل المدني .
• بيان حركات قدوم ومغادرة من الهجرة والجوازات .
3- تستكمل الإضبارة في ( الشعبة أو قسم خدمة المواطن ) بكافة الثبوتيات وتعرض على لجنة إعدادات السوق لاتخاذ القرار اللازم مبرراً بالقوانين والتعليمات النافذة ومن ثم تصدق من المنطقة .
4- إبلاغ المتقدم بالإضبارة (على الموطن المختار) بالقرار وفور مراجعته ينفذ تأجيله
5- إجراء التبديل على سجلاتها وتسوية الوضع التجنيدي للمكلف وإرسال اسمه لشطبه من النشرة الشرطية في حال كان منشوراً .

( 7 يوم عمل فعلي من تاريخ تقديم المكلف للاستمارة)
بعد الإعفاء لأول مرة كوحيد مؤقت يترتب على ( أحد ذوي المكلف حتى الدرجة الثالثة ) أو وكيله القانوني مراجعة شعبة التجنيد أو قسم خدمة المواطن كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1/1 لغاية 15/3 مصطحباً بيان حركات مغادرة وقدوم للمكلف يثبت وجوده خارج القطر وصورة إخراج قيد نفوس عائلي ويرفق بها تصريح خطي منه يقر فيه بأن المكلف لا يزال الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما ويصدق من رئيس الشعبة ويحفظ بإضبارة المكلف , وفي حال كانت المراجعة بعد تاريخ 15/3 تتخذ نفس الإجراءات بعد إلزامه بدفع غرامة المادة /100/ من قانون خدمة العلم.

كل مكلف حصل على قرار إعفاء وحيد وفق الآلية المحددة أعلاه يعتبر قرار إعفائه هذا كقرار مبدئي حيث تحال إضبارته بعد استكمال إجراءات إعفائه إلى شعبة المخابرات – الفرع 235/4 للتأكد من صحة وحدانيته , وفي حال ثبوت عدم صحتها يلغى قرار إعفائه ويحال إلى القضاء المختص وفق أحكام قانون خدمة العلم (هو وكل من تقدم بمعلومات كاذبة عنه) .
المدة الكلية لإنجاز المعاملة 7 يوم

منخفض قطبي سريع متوسط الفعالية يعد الأبرد حتى الآن