500 مليون للبدء به.. و50 مليون للتنازل عنة و10 مليون لادخال شريك !! شروط امتلاكك هذا المشروع !
كشف مدير عام مؤسسة الطيران المدني باسم منصور عن وجود ثلاث شركات وطنية في مراحل الترخيص الفعلي، وأن منها ما وصل إلى المرحلة الأخيرة من الترخيص، معلناً عن وجود ما يزيد على 20 شركة تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص.
وعن موجبات صدور القرار 17 الصادر عن وزير النقل والخاص بترخيص شركات الطيران بين منصور بأنه جاء بناء على الملاحظات والصعوبات التي كانت تعانيها شركات الطيران الراغبة في الترخيص، لكون عمل الهيئة تسهيل عمل هذه الشركات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. كما تم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني إن وجدت لكون اللب الأساسي لقواعد الترخيص ينطلق من القواعد العالمية وليس على أسس محلية.
وأشار مدير مؤسسة الطيران المدني إلى أنه بهدف ضمان عدم الاتجار بشهادة المشغل الجوي، تضمن القرار شرطاً يمنع التنازل عنها إلا بموافقة المؤسسة، كما تم وضع رسوم على إدخال شركاء، مضيفاً: بما يضمن حقوق الدولة ولضمان أن يكون الترخيص للعمل بشكل فعلي وليس بهدف المتاجرة.
ترخيص الطيران
وكان وزير النقل علي حمود قد أصدر القرار رقم 17 لعام 2020، والذي اشترط لترخيص الطيران وجود شهادة تسجيل شركة وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، وألا يقل رأسمال الشركة عند التأسيس عن 500 مليون ليرة سورية من دون ثمن الطائرات.
وأوجب القرار أن تكون الطائرة التي ينوي المستثمر/ المشغل تشغيلها بقصد الحصول على شهادة المستثمر الجوي مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء ومسجلة في السجل الوطني السوري للطائرات وحائزة شهادة صلاحية طيران سارية المفعول مقبولة أو معتمدة من المؤسسة، في حين لا يجوز خروجها من الخدمة إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة وخلاف ذلك يعتبر ترخيص الطيران ملغى.
وأشترط أن يكون مقر الأعمال الرئيس للمستثمر في سورية وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري بمنطقة مقره الرئيسي، وألا يزيد العمر الزمني عن 20 سنة لطائرة الركاب و25 سنة لطائرة الشحن منذ تاريخ الصنع (ويحتسب عمر الطائرة اعتباراً من تاريخ انتهاء جميع مراحل الترخيص)، وذلك لأي طائرة يتم تسجيلها أو استئجارها بقصد الشراء من الجهات التالية (شركات طيران حاصلة على شهادة مستثمر جوي أو أي جهة تنوي الحصول عليها)، وتحدد شهادة صلاحية الطائرة استمرار تشغيلها واستثمارها.
وحدد القرار الوزن الأعظمي لأي طائرة عند الإقلاع بألا يزيد على 5700 كغ، وألا يقل عدد مقاعدها المخصصة للركاب عن 20 مقعداً، عدا الطائرات المشغلة لشركات التكسي الجوي بحيث لا يزيد عدد المقاعد لنقل الركاب فيها على 19 مقعداً، وأن يلتزم المستثمر/ المشغل ببرمجتها وتشغيلها بعد حصوله على شهادة المستثمر الجوي، وفي حال استبدال الطائرة المسجلة في السجل الوطني أو أي طائرة أخرى أو خروجها من الخدمة لأي سبب فني ولمدة تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية، يجب أن تحقق الطائرة البديلة الشروط والمواصفات نفسها عند حصول المستثمر على ترخيص الطيران من حيث العمر الزمني وعدد المقاعد.
واشترط القرار أن يكون لدى المستثمر/ المشغل أسطول مكون من ثلاث طائرات على الأقل بالنسبة لشركة نقل الركاب، وطائرتا شحن على الأقل بالنسبة لشركة نقل البضائع والشحن الجوي، وثلاث طائرات على الأقل بالنسبة لشركة نقل الركاب والبضائع والشحن الجوي بحيث لا يقل عدد طائرات نقل الركاب عن طائرتين على أن تكون إحداهما مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء ومسجلة في السجل الوطني السوري وطائرة شحن واحدة على الأقل، وطائرتان على الأقل بالنسبة لشركة التكسي الجوي، موضحاً أنه في جميع الحالات يجب على المستثمر/ المشغل أن يكون مالكاً أو مستأجراً بقصد الشراء لإحدى الطائرات المشغلة ومسجلة في السجل الوطني السوري، ويشترط في أي طائرة مستأجرة أن تشغل بموجب عقد توافق عليه المؤسسة.
مراقبة العمليات الجوية
واشترط القرار على طالب ترخيص الطيران مراقبة العمليات الجوية من حيث الإشراف وإعداد خطط الطيران ومراقبة الرحلات الجوية، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وتدابير مناولة العمليات الأرضية، وصيانة الطائرات بما يتماشى مع طبيعة ومدى العمليات المقررة، إضافة لتوفير التسهيلات اللازمة لقيام مفتشي المؤسسة بالمراقبة المستمرة على المشغل وذلك لضمان الحفاظ على المستويات المطلوبة للعمليات الجوية والأرضية والصيانة والتدريب.
وأوضح القرار معلومات استمرار صلاحية الطائرة للطيران والتي يجب على مشغل الطائرة توفيرها وفقاً لمتطلبات دولة تسجيل الطائرة، والتعديلات والإصلاحات، والتي يجب أن تتوافق مع متطلبات دولة التسجيل وقبول دولة التشغيل لضمان تنفيذ جميع الإجراءات الصادرة عن دولة التسجيل، والتعديلات والإصلاحات على الطائرة ومكوناتها وفق متطلبات دولة التسجيل، كما حدد القرار التجهيزات وبيئة العمل الواجب أن تتوافر لدى المستثمر/ المشغل وبرنامج تدريب عناصر الشركة وأعضاء الركب الطائر الذي يجب أن تعتمده المؤسسة، وأن يلتزم بتنفيذه بما يكفل أن يكون كل عضو من أفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والمرحلين الجويين وعناصر العمليات الأرضية وباقي الاختصاصات الفنية مدرباً على النحو الوافي لأداء الواجبات المسندة إليه.
إجراءات ترخيص الطيران
وبين القرار أنه للحصول على الموافقة الأولية يجب دفع بدل نقدي لدراسة تلبية الطلب لمعايير التأهيل وقدره خمسة ملايين ليرة سورية لا تعاد لصاحب العلاقة، وعلى طالب الترخيص التقدم بطلب رسمي إلى المؤسسة مرفق بثبوتيات محددة، وتعهد بالالتزام بقانون الطيران المدني السوري وأنظمته وتعليماته التنفيذية وتعديلاته، وجميع القوانين المحلية والتعليمات ذات الصلة التي تصدر عن المنظمة والموافق عليها من المؤسسة.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً جميع الثبوتيات بدراسة وتدقيق جميع الأوراق المقدمة، وتصدر الموافقة الأولية لاستكمال إجراءات ترخيص الطيران للحصول على شهادة مستثمر جوي AOC، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض معللاً، مع التنويه بأنه لا تعتبر الموافقة الأولية إذناً لمباشرة التشغيل ما لم يقترن ذلك بالحصول على ترخيص الطيران.
شهادة المستثمر الجوي
وبين القرار أنه للحصول على شهادة المستثمر الجوي AOC يجب تقديم الطلب الأولي، وتزود المؤسسة صاحب الطلب بنسخة من أنظمة الطيران المدني ذات الصلة والإرشادات الفنية اللازمة للترخيص ويتقدم صاحب الطلب بطلب أولي وفق نموذج معتمد مرفقاً بالموافقة الأولية، وأوضح بأنه يتم تزويد المؤسسة صاحب الطلب بنموذج الطلب الرسمي للحصول على شهادة المستثمر الجوي متضمناً اسم الشركة وعدد الطائرات وطرازاتها التي سيتم تشغيلها وطرق صيانتها وبرامج تدريب جميع العاملين في الشركة في مراكز تدريب معتمدة أو يجب اعتمادها من قبل المؤسسة حسب الأصول، بحيث تشمل برامج التدريب الأساسي والتخصصي والمتكرر، وبعد قبول الطلب مصحوباً بالوثائق المطلوبة مع وثيقة ملكيته لطائرة واحدة على الأقل أو عقد استئجار بقصد الشراء لتسجيلها في السجل الوطني للطائرات المدنية، يجب دفع بدل دراسة الوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات ترخيص الطيران وقدره 10 ملايين ليرة سورية ولا تعاد لصاحب العلاقة.
وأوضح القرار أن المؤسسة تقوم بتدقيق مدى مطابقة الأدلة المقدمة مع الواقع الفعلي للشركة المزمع ترخيصها وذلك استناداً إلى لوائح التدقيق وأنظمة الطيران المدني النافذة، كما يتم الكشف على الحالة الفنية للطائرات ووثائقها وسجلاتها وأدلتها الفنية للتأكد من صلاحيتها للطيران، وبعد ذلك يجب على صاحب الطلب القيام بتسجيل طائرة واحدة على الأقل في السجل الوطني السوري للطائرات وفقاً لشروط ترخيص الطيران، ومن أجل تنفيذ رحلات الطيران التمهيدي يتم منح صاحب الطلب تصريح طيران خاصاً لتنفيذ هذه الرحلات للتأكد من إمكانية صاحب الطلب القيام بعمليات التشغيل الجوي.
وبعد استكمال جميع المتطلبات تقوم المؤسسة بإعلام صاحب الطلب بتسديد مبلغ50 مليون ليرة سورية كبدل مالي لإصدار شهادة مستثمر جوي يتم تجديدها سنوياً مقابل بدل مالي قدره 25 مليون ليرة سورية.
إصدار ترخيص الطيران
واشترط القرار على المستثمر/ المشغل أن يتقدم إلى المؤسسة بكفالة مصرفية قيمتها 50 مليون ليرة سورية تجدد سنوياً قبل شهر من موعد انتهائها، وذلك ضماناً لتسديد ما يترتب عليه من بدلات والتزامات مالية للمؤسسة، وغطاء تأميني وفقاً لمعاهدة مونتريال لعام 1999 وتعديلاتها بالنسبة للركاب والبضائع والبريد وغطاء تأميني للطرف الثالث الموجود على سطح الأرض وفقاً لأحكام معاهدة روما لعام 1952 وتعديلاتها بما لا يتعارض مع قانون الطيران المدني السوري رقم 6 لعام 2004 ولاسيما المادتين رقم 151و152، ونسخة عن شهادة وتوقيع المستثمر الجوي سارية المفعول.
وأوضح أنه يسري مفعول ترخيص الطيران بدءاً من تاريخ صدوره ويبقى استمرار سريانه مرتبطاً مع سريان صلاحية شهادة المستثمر الجوي التي تجدد سنوياً في حال استيفاء جميع الشروط المنصوص عنها في هذه التعليمات أو أي أنظمة أخرى قد تصدر عن المؤسسة لاحقاً، وتبدأ الشركة المرخص لها بالتشغيل بعد الحصول على موافقات التشغيل المطلوبة.
تعليق وإلغاء الترخيص
ووفقاً للقرار تقوم المؤسسة بإنذار المستثمر/ المشغل في مدة أقصاها شهر ميلادي واحد قبل تعليق ترخيص الطيران بناء على اقتراح معلل ولأسباب موجبة من أي مديريات المؤسسة المختصة، ولا يتم رفع التعليق إلا بعد انتفاء الأسباب التي أدت إلى تعليق ترخيص الطيران، كما تقوم المؤسسة بإنذار المستثمر/ المشغل في مدة أقصاها شهر ميلادي واحد قبل إلغاء ترخيص الطيران في حال الإخلال بأي من الشروط التي تم بموجبها منح ترخيص الطيران، وفي حال لم يسدد المرخص له البدلات أو الرسوم المحددة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة، وعند عدم التقيد بأحكام قانون وأنظمة الطيران المدني السوري وأحكام اتفاقية شيكاغو الدولية للطيران المدني لعام 1944 وملاحقها وأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة والموافق عليها من الدولة، وفي حال لم يبدأ بالتشغيل خلال السنة الأولى التي تلي منحه ترخيص الطيران أو عندما يتوقف عن التشغيل لمدة ستة أشهر متتالية، وفي حال استمرار المخالفة وتجاوزها المدة المحددة في الإنذار تقوم المؤسسة بإلغاء ترخيص الطيران.
العقوبات والغرامات
وأوضح القرار أنه تفرض بحق المستثمر/ المشغل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني وتعليماته التنفيذية، مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تفرضها المحاكم السورية المختصة عند إحالة الموضوع ذي العلاقة إليها.
وأشار إلى أن أحكام هذا القرار تطبق على ترخيص شركات النقل الجوي ضمن الجمهورية العربية السورية، وتطبق أحكام قانون الطيران المدني السوري والأنظمة الصادرة بموجبه، وأنه لا يجوز لأي شخص أو جهة اعتيادية أو عامة أو خاصة ممارسة أي نشاط من أنشطة الخدمات المتعلقة بالنقل الجوي أو تسيير رحلات جوية منتظمة قبل الحصول على ترخيص الطيران من المؤسسة لممارسة الأنشطة المحددة في ترخيص الطيران، معتبراً أن ترخيص الطيران خاص بالمستثمر/ المشغل المرخص له ولا يجوز التنازل عنه للغير أو إدخال شركاء جدد «ثانويين أو رئيسيين» أو تغيير الشكل القانوني له أو الاسم التجاري إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤسسة، وعند قبول المؤسسة التنازل عنه للغير يستوفى مبلغ قدره 50 مليون ليرة سورية كبدل تنازلي، كما يستوفى مبلغ قدره 10 ملايين ليرة سورية كبدل مالي مقابل الموافقة على إدخال كل شريك جديد «ثانوي أو رئيسي» أو عند تغيير الشكل القانوني له أو عند تغيير الاسم التجاري، على أن تتولى المؤسسة الإشراف والمراقبة على أعمال وأنشطة المستثمر/ المشغل الجوي والتأكد من التزامه بتقديم الخدمة المرخصة له وفق العقود المبرمة مع المؤسسة لتقديم الخدمات أو استخدام التجهيزات أو إشغال الأماكن ودفع الرسوم والبدلات المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة، على أن تمنح الشركات التي تمارس أعمال النقل الجوي المرخصة سابقاً مهلة سنة ميلادية واحدة بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذه الشروط والقواعد التنظيمية، ويسمح للشركات التي سيرخص لها بأن تقوم بممارسة نشاطها في النقل الجوي المنتظم بشكل مؤقت ريثما تصدر التشريعات الناظمة لترخيص شركات النقل الجوي.