أقر مجلس الشعب مشروع قانون خاص بتعديلات على مهنة الصرافة تضمن تنظيم عمل مؤسسات الصرافة والحوالات بعد مناقشات عديدة.
وتضمنت التعديلات بعض أحكام القانون 24 الصادر في عام 2006 الخاص بمهنة الصرافة بأنه يجوز لمكاتب الصرافة الاتفاق مع شركات الصرافة العاملة داخل سورية لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف، مشيرة إلى أنه تعطى مؤسسات الصرافة سنتان لتسوية أوضاعها.
ونصت التعديلات أنه يحق لشركات الصـرافة المساهمة وبموافقة مسبقة من المصرف المركزي بأن يكون لها عشرة فروع إضافية إلى مقرها الرئيسي من دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعاً أخرى على أن يزيد رأسمالها 40 مليون ليرة على رأسمال كل فرع إضافي، مشيرة إلى أن رأسمال كل فرع في المناطق النائية 20 مليون ليرة ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصـرافة العائدة لهذه الشركات.
التعديلات تضمنت أنه يجب على مؤسسات الصـرافة التي لم تلتزم بالمرحلة الأولى من مراحل الزيادة على رأسمالها أن تسدد كامل الحد الأدنى لرأس المال المحدد في المرحلة المذكورة نقداً ودفعة واحدة لدى المصرف المركزي خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القانون، مشيرة إلى أنه يلغى ترخيصها حكماً في حال عدم التزامها ويصدر مجلس النقد والتسليف القرار اللازم بهذا الخصوص.
وأوضحت التعديلات أن مجلس النقد والتسليف يصدر الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتسديد دفعات زيادة رأس المال المطلوبة خلال المهل المحددة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة.
الوطن
اقرأ ايضا: تحسين الوضع المعيشي والسياسة النقدية والمالية ودعم الليرة.. على طاولة مجلس الوزراء
شكراً لكم لمشاركة هذا المقال.. ضع تعليقك في صفحتنا على موقع فيسبوك