وزير الصحة يشدد العقوبات على الصيادلة المخالفين
أصدر وزير الصحة حسن محمد غباش قراراً فصّل بموجبة المخالفات التي ترتكب عادة في أعمال الصيادلة وشدد العقوبات بحق من يرتكب هذه المخالفات، وتراوحت العقوبات بين إغلاق الصيدلية لمدة 15 يوماً وبين إلغاء الترخيص بشكل نهائي، فيما تراوحت الغرامات بين 300 ألف ليرة إلى 800 ألف في حال التكرار للمخالفة.
وحدد التعميم غرامة 300 ألف على الصيدلي المرخص في الريف والذي لا يتواجد في الصيدلية مع الإغلاق 15 يوماً، وفرض الغرامة ذاتها على الصيدلي الذي يمارس مهنة الصيدلة من دون ترخيص في الريف.
أما الصيدليات المرخصة ويعمل فيها صيدلي غير صاحب الترخيص فتتم إحالة الصيدلي إلى مجلس التأديب، وفي حال كان الصيدلي القائم بالعمل لديه صيدلية في الريف يطبق عليه الإغلاق 15 يوماً والغرامة 300 ألف ليرة للصيدلية المرخصة باسمه في الريف.
وعاقب الشخص غير المؤهل للعمل الصيدلاني والذي يعمل في صيدلية مرخصة في المدينة بإحالته إلى القضاء ويغرم الصيدلي صاحب الترخيص بـ500 ألف ليرة وفي حال عدم تسديدها خلال أسبوعين تغلق الصيدلية إلى حين تسديد الغرامة، وفي حال التكرار تصبح الغرامة 800 ألف ليرة.
وبالنسبة لمغادرة الصيدلي للقطر أو ذهابه لخدمة العلم أو وفاته وبقاء الصيدلية من دون تسوية وضعها يحال الشخص القائم بالعمل غير المؤهل للقضاء وتغلق لمدة 6 أشهر وفي حال عدم التسوية يلغى إذن فتح الصيدلية المغلقة لمدة 3 أشهر بسبب الزيارات ويلغى إذن فتحها وتتم تصفية الصيدلية.
وفي حال وجود منتجات غير نظامية أو منتجات مجانية أو منتهية الصلاحية يتم ضبط المنتجات والتصرف فيها أصولاً ويغرم الصيدلي 500 ألف ليرة وفي حال التكرار تصبح 800 ألف ليرة، أما عقوبة عدم الالتزام بشروط وصف الأدوية المخدرة فعقوبتها إغلاق لمدة شهر والغرامة 100 ألف ليرة، وتفرض عقوبة بحق مخالفات بيع الأدوية النفسية الإغلاق 15 يوماً وغرامة 500 ألف ليرة. أما البيع بسعر مخالف وبيع منتجات غير مرخصة أو إعلان الصيدلي عن تأجير شهادته بأي وسيلة إعلان كانت فتتم الإحالة لمجلس التأديب دون غرامة.
الوطن