الانتخابات الرئاسية في سوريا عام 2021: هؤلاء من يحق لهم الترشح
قالت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري، بثينة شعبان إن الانتخابات الرئاسية في سورية ستجري في موعدها، العام المقبل، دون أي تغيير فيها.
وقالت شعبان في مقابلة لها على قناة “الميادين”، امس السبت، أن تكون الانتخابات المقبلة كما كانت في الدورة السابقة في عام 2014، مضيفةً: “في انتخابات 2014 كان هناك نفس الكلام الذي يتردد الآن. الأمر لم يكن يعنينا أبداً”.
ورداً على سؤال يتعلق بمن يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية، اعتبرت المستشارة شعبان أن دستور 2012 هو الذي سيحدد المرشحين.
وتابعت: “هناك إجراءات وآليات ودستور يحكم له من يترشح ومن لا يحق له الترشح (…) وفق الدستور والإجراءت المتبعة سوف يتم التعامل مع الأمر بكل موضوعية وبكل هدوء”.
وخلال الأشهر الماضية أكدت دمشق إجراء الانتخابات في وقتها، وفق الدستور القائم “ودون تدخل خارجي”.
وقال الرئيس الأسد خلال مقابلته مع قناة “روسيا اليوم”، في 11 من تشرين الثاني الماضي: “بالتأكيد ستُجرى انتخابات عامة في العام 2021 في سورية، وسيكون هناك عدد كبير من المرشحين”.
مؤكداً أنها “ستكون بشكل كامل، من الألف إلى الياء، تحت إشراف الدولة السورية”.
وبالنسبة للضغوط الأميركية والأوروبية بشأن الانتخابات المقبلة، قالت شعبان “لا تعنينا”، مشيرةً إلى أن “الروس لم يفتحوا معنا موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية أبداً”.
ويحدد الدستور السوري (2012) المعمول به حالياً في سورية عدة شروط ينبغي توفرها في الراغب للترشح لرئاسة الجمهورية السورية ضمن المادة 84 من الدستور.
وذكر الباب الأول من الدستور ضمن مبادئه الأساسية في المادة الثالثة منه، أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وشملت الشروط عدم جواز الترشح لمن يحمل جنسية ثانية، بالإضافة إلى الجنسية السورية.
وتبلغ مدة ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات، ولا يمكنه الترشح سوى لولاية ثانية.
ويجب أن يكون المرشح متماً 40 عاماً، ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره، وغير متزوج من غير سورية، ومقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح.
ويشترط دستور عام 2012 على الراغب بالترشح، الحصول على تأييد خطي من 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
وتحدد الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور، أن يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة.
وكالات