السبت , نوفمبر 23 2024
قرار إيداع 5 ملايين ل.س من بيوع العقارات

قرار إيداع 5 ملايين ل.س من بيوع العقارات والسيارات يطبّق دون أثر رجعي

قرار إيداع 5 ملايين ل.س من بيوع العقارات والسيارات يطبّق دون أثر رجعي

أكد معاون مدير “المصرف العقاري” أكرم درويش، أن اشتراط إيداع 5 ملايين ليرة سورية في المصارف من قيمة العقار أو السيارة المباعة هدفه نشر الثقافة المصرفية، للتوجه باتجاه الدفع الإلكتروني، والاستغناء عن تداول العملة ورقياً.

وبالنسبة إلى وكالات البيع التي أخذت إشعارات بنكية قبل صدور القرار ولم يتم الفراغ للمشتري بعد، ذكر درويش أن القرار ليس ذو تأثير رجعي (أي لا يسري على الوقائع والتصرفات التي تمت في الماضي)، مبيّناً أن القرار لم يُنفّذ حتى الآن إلا على الإشعارات الصادرة بتاريخ صدوره، و”سيتم الاستفسار عن الموضوع من الجهات صاحبة القرار الأساسي”.

وحول المركبات التي يقل ثمنها عن 5 ملايين ليرة مثل الدراجات النارية، أوضح درويش لإذاعة “ميلودي”، أن الموضوع يُتابع، وتمت مراسلة الجهات المعنية، وقريباً سيصدر توضيح بهذا الخصوص، ورأى أن القرار في مجمله “يأخذ الطابع الإيجابي حكماً”.

وفي 15 شباط 2020، بدأ تطبيق القرار الحكومي القاضي بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل تسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، ثم تم تحديد الحد الأدنى الواجب إيداعه في المصرف من قيمة العقار أو المركبة المباعة بـ5 ملايين ل.س.

واشترط القرار (بعد تعديله) تجميد 500 ألف ل.س في الحساب البنكي لبائع العقار أو المركبة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ثم بإمكانه سحبها من المصرف بعد انقضاء المدة، سواء سحبها بنفسه أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً.

وصدر حديثاً القانون 15 لـ2021، القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها، لتصبح وفق القيمة الرائجة حالياً للعقارات، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المقيّمة منذ 1986، وسيبدأ تطبيق القانون 3 أيار 2021.

وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

اقرأ أيضا: التموين: توزيع المواد المقننة سيعود كل شهرين بدل 3 أشهر