خبير: هناك طرق رادعة أكثر من سجن التجار المخالفين
رأى الخبير المصرفي عامر شهد، أن المرسوم 8 الذي عدّل قانون حماية المستهلك وشدد عقوبة المخالفين، لا يلزمه كل هذه الجهود والوقت المستغرق، وبيّن أنه لو تم اتباع خطوات أخرى كانت ستردع المخالفين أكثر من السجن.
وحول الإجراءات البديلة، أكد شهدا لإذاعة “ميلودي” أنه كان يمكن اختصار المرسوم عبر منح المواطن 10% من قيمة المخالفة التي يبلّغ عنها وتثبت صحتها على أن تكون المخالفة موثّقة.
وتابع شهدا كلامه، بأنه يمكن أيضاً تغريم من يخالف بتاريخ صلاحية منتجاته أو يبيعها فاسدة ومخالفة للمواصفات بـ10 ملايين ليرة سورية كحد أدنى، وسحب رخصة مزاولة المهنة منه، وإخضاعه لضريبة 70% عن سنة المخالفة.
ويضاف إلى ما ذكر، مصادرة أي مادة يخالف صاحبها بالتسعيرة الرسمية، ليتم بيعها ضمن “السورية للتجارة”، وتغريمه بغرامة محددة، وزيادة نسبة ضريبته إلى 40% لمدة سنتين، على اعتبار أن أرباحه تفوق 20%، وزيادة الأرباح تستوجب زيادة الضريبة.
واعتبر شهدا أن ما ذكره أعلاه يشكل رادعاً أكثر من السجن، ويحقق موارد لخزينة الدولة، ويحد من الفساد ولا يضطر الخزينة إلى دفع رواتب لمراقبين جدد والتوسع بأعدادهم.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.
وتُفرض غرامة الـ10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.
وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
وبعد صدور المرسوم، طالب التجار بإلغاء عقوبة السجن، قائلين “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، كما طلبوا من وزارة التموين المشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، وتأجيل تطبيقه لستة أشهر.
الاقتصادي
اقرأ أيضا: التموين تتيح استبدال عقوبة الإغلاق بغرامة تصل إلى مليون ل.س عن كل يوم