لاجئون سوريين يقاضون دولة أوروبية ويجبرونها على دفع آلاف اليوروهات
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً قضائية بحق قضايا تظلّم ودعاوى رفعها لاجئون سوريون ضد حكومات بعض الدول الأوروبية احتجاجاً على سياسة تعاملها مع اللاجئين العابرين لأراضيها أو المقيمين فيها.
حيث قضت المحكمة الأوروبية بالسماح لثلاثة لاجئين سوريين بعبور الحدود البيلاروسية إلى بولندا، بعد أن رفضت الأخيرة استقبالهم وأرغمتهم على العودة إلى بيلاروسيا، وذلك تمهيداً لعودتهم إلى سوريا.
وتعود الحادثة إلى عام 2017، عندما حاول رجل سوري مع شقيقه عبور الحدود البيلاروسية باتجاه بولندا من خلال معبر نظامي، وعند وصولهم أخبرا حرس الحدود أنهم يريدون تقديم طلب لجوء إلى إيرلندا.
لكنّ الرواية البولندية بحسب ما ذكرته محطة “WDRforyou” أمس الجمعة بدت مختلفة، إذ زعمت بولندا أن اللاجئين السوريين لم يطلبوا اللجوء، وإنما أرادوا عبور الحدود البيلاروسية مروراً ببولندا بهدف الوصول إلى أقاربهم في أوروبا من أجل الحصول على عمل.
إلا أن المحكمة رجّحت صحة شهادات اللاجئين السوريين وطعنت في ادعاءات الحكومة البولندية، واستشهدت بحكمها على ذلك من خلال مراجعة سياسات بولندا تجاه اللاجئين وإصرارها على اتباع سياسة إبعاد طالبي اللجوء إلى الحدود.
وعليه، قضت المحكمة لصالح السوريين عبر السماح لهم بعبور الحدود للوصول إلى أوروبا وإلزام الحكومة البولندية بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو للاجئين السوريين تعويضاً لهم عما اتخذته بحقهم طوال السنوات الأربع الماضية.
طعن “مضاد”
بالتوازي مع ذلك، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً آخر يقضي بتجريم السلطات الدنماركية في ارتكابها انتهاكاً بحق أحد اللاجئين السوريين على أراضيها.
إذ رفضت الدنمارك مؤخراً طلب لاجئ سوري بلم شمل عائلته، حيث تقدم الأخير بطعن إلى مجلس طعون اللاجئين في الدنمارك لإبطال قرار رفض منح حق لم الشمل، لكنّ مجلس الطعون صادق على القرار القاضي بحرمان اللاجئ السوري من حق لم الشمل، الأمر الذي دفع بالسوري إلى رفع دعوى تظلم وطعن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعليه، قضت المحكمة أن الدنمارك انتهكت المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمكرسة لمبدأ الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
وتأتي هذه الطعون ضمن مساعي بضع دول أوروبية في إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا دون النظر إلى الظروف التي استدعت هجرتهم بشكل غير شرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
بدورها، أصدرت وزارة الهجرة واللجوء الدنماركية قراراً صادماً اعتبرَ أن دمشق ومحيطها مناطق آمنة يمكن ترحيل السوريين إليها.
وتعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جهة قضائية “فوق وطنية” غير تابعة للاتحاد الأوروبي، تأسست عام 1959، وهي جهة معنية بدراسة الشكاوى والدعاوى المقدمة إليها، والتي تثبت تورط إحدى الدول المصادقة على إنشاء المحكمة بخرقها أحد البنود المنصوص عليها لحماية حقوق الإنسان.
وبحسب أدبيات المحكمة، يمكن لأفراد أو دول أعضاء أخرى أن يتقدموا بشكاوى على المحكمة للبتّ فيها وإصدار أحكام قضائية بحقها. ويبلغ عدد الدول المنضوية تحت اتفاق المحكمة الأوروبية سبعاً وأربعين دولة.
وكالات
اقرأ ايضاً:يملك سلسلة متاجر في هولندا.. الحكم “المليونير” يدير نهائي يورو 2020