الإثنين , ديسمبر 23 2024
شام تايمز
الترخيص لشركة تمويل عقاري أو إعادة تمويل في سورية

إجراءات الترخيص لشركة تمويل عقاري أو إعادة تمويل في سورية

شام تايمز

أتاح القانون رقم (15) لعام 2012 إمكانية تأسيس شركات تمويل عقاري وإعادة تمويل عقاري على شكل شركة مساهمة عامة أو خاصة أو مشتركة، غايتها تمويل عمليات التصرف أو الاستثمار بالعقارات وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2012 وقانون الشركات وطبقاً للأنظمة التي تضعها هيئةالاإشراف على التمويل العقاري.

شام تايمز

يصل رأسمال الشركة مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري و 2 مليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وملياران ونصف المليار لشركات إعادة التمويل العقاري

شام تايمز

وأوجب تسديد رأسمال الشركة نقداً ودفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتكون قيمة مساهمة السوريين بالعملة السورية، أما مساهمات غير السوريين فتسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي

وتعتبرأسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول، على أن لا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي (بما فيها حصة الزوج والزوجة والأولاد القصر) أكثر من 5% من رأسمال الشركة، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40% من رأسمال الشركة، ويحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس أو تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49% من رأسمال الشركة، كما يجب ألا يقل مجموع حصص المساهمين المؤسسين في الشركات المساهمة العامة عن 25% من رأسمال الشركة المكتتب به عند تقديم الطلب.

الهدف من التأسيس يمكن أن تحدد الشركة هدفها بممارسة التمويل العقاري العادي أو التمويل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وفي حال كانت رغبة الشركة بممارسة التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يجب أن يذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس، مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها، ولا يجوز للشركة الجمع بين ممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأي تمويل عقاري آخر يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

اقرأ المزيد: تقرير البيوع العقارية

شام تايمز
شام تايمز