أصدر مصرف سورية المركزي قراراً (رقم 1071 تاريخ 31 / 8 / 2021) يتضمن الأحكام الناظمة لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1465 تاريخ 30 /8 /2021 والذي أعاد العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%.
وبموجب القرار يُلزم المصدر ببيع ما قيمته 50 % من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافاً إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من قبل مصرف سورية المركزي.
أما نسبة الـ 50 % المتبقية ذكر القرار أن للمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق ضوابط القرار رقم 1070، أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.
وقال المصرف المركزي في بيان: “إن قراراته الأخيرة اتخذت بناءً على تحليل دوري للبيانات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية بغاية ضمان تنفيذها ضمن الأطر القانونية، والسعي المستمر لإيجاد الاليات المناسبة لتمويل المستوردات خاصة في ظل العقوبات الجائرة التي تمارس على الجمهورية العربية السورية ولوضع كافة الإمكانات المتاحة للمساهمة في ضبط سعر الصرف، وتنفيذاً للتوجهات الحكومية الرامية إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن.
وذكر المركزي أن إجراءاته ستسهم في تأمين تمويل المواد الأساسية (سكر- رز- زيت – أدوية -)عبر المصارف وفق أسعار الصرف الرسمية وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
كما أنها ستعزز إمكانيات القدرة التمويلية للمستورد، مع الاخذ بعين الاعتبار تأمين الاحتياجات الأخرى للمواطن وذلك من خلال اتخاذ بعض القرارات، حيث أشار البيان إلى فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بقائمة مرفقة بالقرار الذي اتخذه المصرف مؤخراً برقم 1070 بتاريخ 31 /8 /2021، وبما يمكن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولاً.
حيث اعتبر المركزي أن هذا القرار لم يقلص من آلية أو من قنوات التمويل، إنما أضاف لها مصدر تمويل جديد عبر شركات الصرافة المرخصة، وبما يسهم في ضبط كل من سوق القطع الأجنبي وسعر صرف الليرة السورية.
وبحسب بيان المركزي فإن القرار يهدف إلى حماية التاجر السوري من اللجوء إلى السوق الموازية وما يستتبعه ذلك من مساءلته قانوناً عن مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال توجيهه للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً.
وأشار المركزي في بيانه إلى أن جميع المواد الأخرى المسموح باستيرادها التي لم تدرج ضمن أحكام القرار 1070 أنف الذكر، لا تزال تمول وفق أحكام القرار 1814 وتعديلاته والأنظمة ذات الصلة. وبالتالي فإن جملة القرارات المتخذة تسهم في تنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة بما يتوافق مع باقي الإجراءات والقرارات المتخذة.
اقرأ أيضا: الوزير عمرو سالم: إرباك بالأسعار بسبب غلاء أجور النقل