الإمارات.. “بيع العسل” يتسبب لزائر عربي بالغرامة والإبعاد
قضت محكمة استئناف الفجيرة في دولة الإمارات، بغرامة 3000 درهم (810 دولارات) والإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بحق شاب من جنسية عربية قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة ثم باشر تجارة بيع عسل النحل دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن زائر يتسول من خلال بيع عسل النحل في سوق السمك والخضراوات، حيث تم ضبطه وبحوزته ثلاث علب من العسل، إضافة إلى مبلغ مالي، وأحيل إلى النيابة العامة.
ونفى الشاب امتهانه التسول، مقرا أنه حضر إلى إمارة الشارقة لبيع العسل في سوق السمك، وآنذاك حضر أحد الأشخاص وسأله عن ثمن العسل، فأبلغه أن سعره 50 درهما، ليفاجأ بالشخص يتصل بالشرطة ويبلغ عنه.
وتم توجيه تهمتي التسول وعمل أجنبي في الدولة للزائر العربي.
واعترف الشاب ببيع العسل دون الحصول على الترخيص من الجهات الرسمية، موضحا أنه يقوم بتجديد إقامته كزائر حتى يكون وجوده في الدولة قانونيا، نافيًا تسوله من الأشخاص في السوق، مشددا على أنه كان يمارس تجارة بيع العسل.
وقال إنه يشتري العسل بقيمة لا تتجاوز 20 درهما للكيلوغرام ويعيد بيعه بـ50 درهما للكيلوغرام، متابعا أنه ليس لديه محل لبيع العسل، لذا يتجوّل بين المركبات وفي الأسواق لبيع العسل على أنه مستخلص من المناطق الجبلية.
وقررت محكمة الجنح في الفجيرة أن المتهم اعترف بالتهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه اعترافا صريحا أمام الشرطة والنيابة العامة، وحين أن الاعتراف هو سيد الأدلة وأقواها متى توافرت شروطه بصدوره من عاقل بالغ وعن إرادة حرة من دون ضغط أو إكراه؛ لذلك تدينه المحكمة.
كما ورد في أحكام المحكمة العليا الاتحادية بأن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحة أقواله العامة.
لذلك أدانت المحكمة المتهم عنهما وعاقبته طبقا لمواد الإحالة التي تعتمدها، أما التهمة الأولى (التسول) فلم تثبت، لهذا ترى المحكمة براءته لعدم وجود أي دليل على التسوّل، وتدينه على التهمتين الثانية والثالثة بغرامة قدرها 3000 درهم مع الإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقررة عليه.
اقرأ ايضاً:مصر.. سيدة تبتز شقيقها وتنشر صورا خادشة لابنته على مواقع التواصل