أصدر “مصرف سورية المركزي” تعميماً يتضمن آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة البضاعة المصدرة.
وأكد المصرف في تعميمه الذي نشره اليوم، على صفحته الرسمية في “فيسبوك” على تدقيق الفرع على الوثائق المرفقة بطلب الإلغاء بشرط أن تكون مختومة من قبل المصرف.
وتضمنت وثائق إعادة جزء من قطع التصدير:
بيان جمركي استيراد مرتجع جزء من البضاعة المصدرة التي تمت إعادتها إلى سورية.
صورة عن الشهادة الجمركية للتصدير مثبت عليها من قبل الأمانة الجمركية ما يفيد بإعادة البضائع المصدرة إلى سورية، بقيمة معادلة لقيمة الجزء المطلوب إلغاءه من التعهد.
وفي حال أعيدت كامل البضاعة المصدرة، فيطلب :
وثيقة أصل الشهادة الجمركية مدون عليها بأنها ملغاة من الأمانة الجمركية مرفقة بختمها الحي في الحالتين
نسخة التعهد رقم 2 أو صورة طبق الأصل عنها في حال كان الجزء المنفذ من التعهد لم يتم تسديده بعد بتاريخ تقديم طلب الإلغاء من قبل المصرف المعني.
وألزم المركزي قسم التصدير لدى فرعه بعد تدقيق الوثائق، بإلغاء جزء من تعهد التصدير بالتأشير على نسختي التعهد 1و2 أو صورة طبق الأصل عن النسخة رقم 2 في حال لم تكن النسخة قد وردت بعد إلى الفرع بما يفيد الإلغاء وإعلام المصرف ليقوم بتحرير الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء الملغى من التعهد، في حال كانت إعادة البضاعة إلى سورية قد تمت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها.
وأما الإجراء الثاني فيقوم بتحويل الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء الملغى من التعهد والمتقطع وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القرار 1071 إلى حساب بدلات تسوية مترتبة على المصدرين بالليرات السورية لقاء تعهدات التصدير المفتوح لدى مصرف سورية المركزي فرع دمشق وذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخ إعلام المصرف منظم التعهد من قبل فرع مصرف سورية المركزي المعني بإلغاء التعهد.
ويقوم المصرف بتزويد مديرية العلاقات الخارجية بالإشعار المصرفي الذي يثبت ذلك ليصار إلى مصادرة المبلغ أصولاً وذلك في حال كانت إعادة البضاعة إلى القطر قد تمت بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها، وفقاً لما أصدره المصرف.
وتابع المركزي بأن تعرض حالات إلغاء تعهد التصدير جزئياً أو كلياً على إدارة المصرف من قبل مديرية العلاقات الخارجية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وذلك في حال تسديد التعهد المطلوب إلغاؤه كلياً أو تسديد الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد في حالات الإلغاء الجزئي.
وأعاد “مصرف سورية المركزي” في أيلول العام الماضي، العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، حيث ألزم المُصدّر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدّرة إلى المصرف (منظم التعهد)، وفق نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليها علاوة تحفيزية يحددها المركزي يومياً.
وشدد القرار رقم 1071 على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة (نصف) القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار)، حسبما أوردته وكالة “سانا”.
وسمح القرار للمصدّر بالتصرف في الـ 50% المتبقية من قيمة البضاعة المصدّرة، فبإمكانه الاحتفاظ بها، أو أن يقوم بتمويل المستوردات، أو أن يبيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.
ويهدف القرار 1071 إلى “توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مساءلة قانونية، نتيجة مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة”، وفق ما ورد فيه.
وفي قرار آخر حمل رقم 1070، سمح المركزي بفتح قناة جديدة يستطيع المستورد خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً، وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريقها.
وأجاز القرار 1070 أيضاً تمويل المواد الأساسية كالسكر والرز والزيت والأدوية وغيرها عن طريق المصارف، وحسب أسعار الصرف الرسمية، وبالتالي طرحها في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وبالنسبة لجميع المواد الأخرى المسموح استيرادها ولم تُدرج ضمن أحكام القرار 1070، أوضح المركزي أنها لا تزال تموّل وفق أحكام القرار رقم 1814 وتعديلاته والأنظمة ذات الصلة، منوهاً بأن الهدف من القرار “تنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة”.
وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وبشكل إعادة القطع الأجنبي للمركزي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة وبالسعر الرسمي، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.
ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.
اقرأ أيضا: الحكومة تناقش في جلستها الواقع المعيشي للمواطن