تحدث قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق فؤاد سكر، عن ورود عدّة دعاوى احتكار لمواد معظمها لمادة السكر، ودعاوى أخرى متعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة، تم فصل عدداً منها بتجريم الفاعلين فيها أمام المحاكم المختصة.
وبيّن سكر خلال تصريحات صحفية أن عقوبة الاحتكار في المرسوم 8 جنحوية الوصف هي الحبس من 3 -5 سنوات، أما في قانون العقوبات الاقتصادية جنائية الوصف ويكون حدها الأدنى السجن المؤقت ثلاث سنوات وحدها الأعلى 15 سنة.
وأشار إلى أن ضابط التميز بين القانونيين هو مقدار الضرر الذي يصيب الدولة أو النفع الذي يتحصل عليه الفاعل، موضحاً أنه «إذا كان النفع أو الضرر يزيد عن 500 ألف ليرة، يكون الفاعل عرضة للعقوبة المقررة بقانون العقوبات الاقتصادية أما دون ذلك فيعاقب وفق العقوبة المقررة بقانون حماية المستهلك».
كما ذكر القاضي أنه في أغلب الأحيان يتم ضبط كميات كبيرة من المواد بالجرائم المتعلقة بالاحتكار وبالتالي فإن الفاعل يحاكم وفق قانون العقوبات الاقتصادية.
أما بخصوص الاتجار بالمواد المدعومة، قال سكر إن «بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم بذلك، تم الحكم عليهم بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن 7 سنوات وفق الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية».
اقرأ أيضا: هنغاريا تشق صف الاتحاد الأوروبي و” الروبل “هو الرابح