الإعدام لمواطنين سوريين في لبنان.. ماذا فعلا؟
أصدر القضاء اللبناني حكما باعدام سوريين اثنين قتلا كويتيين اثنين في جريمة مروعة في العام 2016 في شقة سكنية بمنطقة ضهر الوحش – عاريا، في محافظة جبل لبنان.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فإنه “في وقائع جريمة القتل، تبين أنه في تاريخ 10 مارس 2016، وبناء لمعلومات توافرت لقائد سرية بعبدا عن وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية في المكان المذكور، توجهت دورية من مخفر عاريا إلى المكان حيث شاهدت داخل إحدى غرف المنزل جثة رجل في العقد الخامس من العمر مضرجة بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضا عائدة لشخص في العقد الخامس من العمر”.
وأضافت أنه “من خلال الكشف على مكان حصول الجريمة تم العثور على غلاف جهاز هاتف خليوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة وقسطل حديدي، كما عثر على محفظة من القماش بداخلها 8 شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار.ح (سوري)”.
وأشارت إلى أن التقرير الطبي أفاد بأن الضحيتين “أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى إلى الوفاة”.
وتابعت أنه “في التحقيق الأولي، تبين أن المتهم عمار.ح اعترف بإنه اشترك مع سمير.م (سوري) بقتل المغدورين بواسطة مطرقة حديدية”، موضحا بأن أحد الضحايا اشترى البناية التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بينه والضحيتين اللذين كانا يحضران إلى لبنان، وأنه استدان من أحد الضحايا مبلغ 3100 دولار أمريكي، ونظم له سندا لدى كاتب العدل في عاليه، وأنه تأخر عن سداد الدين فراح الضحية يطالبه بدفع ما هو متوجب عليه”.
وأضافت أن المحكوم عمار. ح “اتصل بصديقه سمير وأخبره عن وضعه المالي السيء، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المغدورين، مقترحا عليه قتلهما لحل مشكلة الدين وسرقة الأموال منهما، وألح عليه لاصطحاب وليد.ر(سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل”.
ولفتت إلى أن التحقيقات أظهرت أن “مسلم.ش (لبناني) الذي أوقف إنفاذا لبلاغ بحث وتحر اعترف بأنه اشترى من سمير ساعة مسروقة نوع Rolex بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئا، مضيفا أنه كان له بذمة سمير مبلغا وقدره 300 دولار أمريكي، فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله، فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة الى حسن.إ(لبناني) بمبلغ 4200 دولار”.
وبعد الاستماع إلى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، وإلى مطالعة النيابة العامة، حكمت هيئة محكمة الجنايات بالإجماع:
– بتجريم المتهمين عمار.ح وسمير.م بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين سنة بالنسبة للمتهم الثاني، وبجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات في حق كل منهما وبرفعها إلى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين.
– إدانة الظنين وليد.ر بجنحة المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبتغريمه مليون ليرة لبنانية سندا لها.
– إدانة الظنينين مسلم.ش و حسن.إ بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات وحبس كل منهما مدة شهرين وغرامة 400 ألف ليرة لبنانية.
– إلزام المتهمين بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما مبلغ مليار ليرة لبنانية للمدعين يوزع بالتساوي في ما بينهم، وبتحميلهما الرسوم والنفقات.
المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”