ذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحالات التي يحق للمستهلك استبدال المادة أو المنتج وفق المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وجاء فيها حول أحقية استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خلال ٣ أيام من تسلمها ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل.
وأكدت المادة ٤ ان للمستهلك الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها دون تحمل أي نفقات إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة.
أما الحالات التي لا يحق للمستهلك الاستبدال فتضمنت الفقرة ج انه إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج أو السلعة أو خصائصها أو
طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم المبيع وإذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهلاكية وقابلة للتلف السريع .
وكذلك إذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك وإذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لهذه المواصفات وايضاً الكتب والصحف والمجلات والبرامج الالكترونية.
كما نظم القرار رقم /1277/ لعام 2021 حالات الاستبدال المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021م والمدد القانونية للاستبدال ومدة الكفالة حسب نوع كل سلعة إضافةً للمحظرات على أصحاب الفعاليات وتحديد المواد والسلع التي تخضع لأحكام الاستبدال.
اقرأ أيضا: تصدير 100 ألف رأس من الأغنام والماعز.. قرار قيد الدراسة