أصدرت وزارة الكهرباء السورية القرار رقم (809) لعام 2022، القاضي بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لإستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوترات (230 ك.ف) و (66 ك.ف) و (20 ك.ف) و ( 20/0.4 ك.ف) وفق الآتي :
– تعرفة المشتركين بمراكز تحويل خاصة (20/0.4 ك.ف) لاغراض الاستهلاك المنزلي بسعر 800 ليرة سورية للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة .
– تعرفة المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بسعر 450 ليرة سورية للكيلو واط الساعي .
– تعرفة المشتركين للأغراض السياحية (المطاعم والفنادق والمنتجعات والشاليهات السياحية) بسعر 800 ليرة سورية للكيلو واط الساعي .
– تعرفة للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمراكز الدراسات والبحوث العلمية، تحدد بسعر 300 ليرة سورية .
– تعرفة المشتركين لأغراض الري والانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بسعر 200 ليرة سورية للكيلو واط الساعي .
كما تنص المادة الثانية من القرار على تحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض (0.4 ك.ف) وفق الآتي :
– تعرفة المشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية بسعر 600 ليرة سورية للكيلو واط الساعي .
– تعرفة المشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور للأغراض السياحية بسعر 800 ليرة سورية للكيلو واط الساعي .
– تعرفة المشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والتجارية والحرفية والمطاعم بسعر 450 ليرة سورية للكيلو واط الساعي .
– تعرفة المشتركين بعدادات ثلاثية الطور لأغراض الري والانتاج الزراعي بسعر 200 ليرة سورية للكيلو واط الساعي .
وتنص المادة الثالثة من القرار على استثناء المشتركين الرئيسيين على التوتر (230 ك.ف) والتوتر (66 ك.ف) لأغراض صهر الحديد أو الخرد والمباني الادارية للوزارات والجهات العامة من التعرفة الجديدة ويتم محاسبتهم وفق التعرفة النافذة بالقرار الوزاري رقم (1341) تاريخ 21/10/2021، وحسب فترات الاستجرار وحسب تعرفة كل فترة .
وفي حال عدم رغبة أحد المشتركين بمركز تحويل (20/0.4 ك.ف) من إعفائه من التقنين وكان يغذى من مخرج عام معفى من التقنين لأسباب مبررة كتغذية بعض المنشآت الحيوية بتوجيه من الجهات الوصائية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل مركز التحويل عن المخرج المعفى، وفقاً للمادة الرابعة من القرار .
وبحسب المادة الخامسة، تقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين وتأشير أنظمة العد في وقتها المحدد وبدقة وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها .
على أن يطبق القرار الصادر عن الوزارة اعتباراً من تاريخ 1/7/2022، وفقاً لما جاء في المادة السابعة منه .
اقرأ أيضا: أزمة مياه شرب كبيرة تهدد دمشق