إماراتية تقاضي زوجها مطالبة بالتعويض عن عدم الانجاب
رفعت سيدة في الإمارات دعوى قضائية ضد زوجها مطالبة بتعويضها عن عدم الإنجاب بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء.
ونقلت صحيفة ”البيان“ الإماراتية عن الزوج قوله إن ”السيدة قامت برفع دعاوى، طالبته فيها بالتعويض عن عدم الإنجاب على الرغم من أن التقارير الطبية الخاصة بها ثابت بها أنها تتعاطى عقاقير طبية تؤدي إلى تشوه الجنين“.
ورد الزوج برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام طليقته بأن تؤدي له تعويضًا قدره نصف مليون درهم إماراتي تعويضا عما ”أصابه من أضرار مادية ومعنوية، نتيجة تعمد المدَّعى عليها في فتح بلاغات ضده، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف“.
واعتبر أن هذه ”دعاوى كيدية“ تم رفعها ”أمام محاكم الأحوال الشخصية بأبوظبي، دون مبرر شرعي، متعسفة بذلك في استخدام الحق الذي كفله القانون، إذ طالبت بمؤخر صداق رغم أنه قام بسداد مهرها بالكامل، وادعاءاتها بوجود ملابس لها وذهب لديه، ولم يثبت ذلك“.
وأشار إلى أنها ”قامت بتكرار طلباتها مرة أخرى أمام محكمه الأحوال الشخصية في دعوى جديدة، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة له بادعائها غير الصحيح بقيامها بتحويلات نقدية لحسابه؛ ما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية، الأمر الذى حدا بالشاكي للتقدم بهذه الدعوى للقضاء له بطلباتها“.
ووفق الصحيفة، فقد ساند المشتكي ”دعواه بصور ضوئية من الحكم في دعوى الأحوال الشخصية، وشهادة طلاق رجعي ثان، وتحويلات مصرفية مترجمة ترجمة قانونية“.
ولفتت إلى أنه ”لدى التحضير أمام محكمه البداية حضرت محامية عن الشاكي، كما حضر وكيل عن المشكو عليها والذي قدم مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور 6 أشهر، كذلك التمس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت“.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ”المواد 104، 105، 106 من قانون المعاملات المدنية، نصت على أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ومناط التعسف في استعمال الحق“.
وبينت المحكمة أن ذلك ”يجعله محظورًا لخروجه عن دائرة المشروعية هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر في المادة 106 سالفة الذكر، والتي يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك، أو على نحو سلبي بالاستهانة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالًا هو أقرب إلى الترف“.
وأوضحت أن ”الأوراق قد خلت من أي دليل على سوء النية، ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفيا من الأوراق، وأن أركان المسؤولية التقصيرية تكون جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ“.
وتابعت ”وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالشاكي ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى الشاكي“.
وعليه قضت المحكمة، برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف، وفق صحيفة ”البيان“.