السبت , نوفمبر 16 2024
زيارة المغتربين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية لسوريا

تعليمات جديدة حول زيارة المغتربين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية لسوريا

نشرت صفحة السفارة السورية في بيروت، بياناً أوضحت من خلاله تسهيلات زيارة المغتربين (زيارة القطر) إلى سوريا.

حيث جاء فيه:

السادة المواطنون في الجمهورية اللبنانية نبيّن فيما يلي التعليمات الخاصة بزيارة القطر للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية:

-يقوم المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتقديم الوثائق التالية:

1- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني فردي مصدق من وزارة الخارجية السورية (عليه صورة شخصية مصدقة) + صورة عن قسيمة الخروج.

2-أو صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول + صورة عن صفحة آخر خاتم خروج من سوريا، أو جواز السفر الأجنبي في حال لم يكن لديه جواز سفر سوري.

3-صورة عن بيان حركة قدوم ومغادرة (لم يمضِ عليه أكثر من 3 أشهر).

4-اسم شعبة التجنيد والقيد المدني المدون على الهوية الشخصية.

-يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال /180/ يوم من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة.

-يحق للمغترب الإقامة في سوريا بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى.

-هذه التسهيلات لزيارة سوريا للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سوريا المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط (ولا يشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية) وتقدم لمرة واحدة في السنة.

-يحق لمن غادر القطر بطريقة شرعية التقدم بطلب زيارة القطر أما الذين غادروا القطر بطريقة غير شرعية يتوجب عليهم تقديم طلب إجراء تسوية لدى السفارة قبل التقدم بطلب الحصول على زيارة القطر.

-يسمح للمغترب الذي تجاوز عمره /42/ سنة بزيارة سوريا ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة وفق القوانين الناظمة.

-لا يجوز للمغترب القدوم إلى سوريا قبل إبلاغه أصولاً بالموافقة على حضوره.

-يمكن للمواطن استصدار بيان حركة دخول ومغادرة من خلال السفارة برسم (50 دولاراً أمريكياً).
وكانت السفارة السورية في بيروت، قد أكدت أن رسم المعاملة مجاناً.

اقرأ أيضا: الجيش السوري يعزز مواقعه في ريفي حلب والرقة بالدبابات (شاهد)