الجمعة , نوفمبر 22 2024
الحكم بالسجن 7 سنوات على تاجر بالمواد المدعومة

الحكم بالسجن 7 سنوات على تاجر بالمواد المدعومة

الحكم بالسجن 7 سنوات على تاجر بالمواد المدعومة

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بحلب قراراً بحبس المدعو /م.س/ لمدة سبع سنوات وتغريمه بمبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ليرة سورية، وحجره وتجريده مدنياً.

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها على “فيسبوك” أن القرار السابق جاء لارتكاب المذكور جناية الاتجار بالمواد المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها وفق أحكام المادة /56/ من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وزارة العدل

اقرأ أيضا: جمعية الصاغة تتهم تجار الأزمة بالتلاعب بسعر الصرف ورفع أسعار الذهب محلياً..!