الجمعة , أبريل 4 2025
شام تايمز
تعديل القانون رقم 8 للتمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة

مصادر: تعديل القانون رقم 8 للتمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة

شام تايمز

كشفت تصريحات لمصادر من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عن وجود دراسة لتعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، لجهة التمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة وخاصة فيما يتعلق بنقص الوزن للخبز التمويني.

شام تايمز

ونقلت صحيفة “البعث” عن مصادر مطلعة، لم تسمها، إن الوزارة دعت المدارء التنفيذيين لوضع ملاحظاتهم على بنود المرسوم لمناقشته.

شام تايمز

وبينت المصادر، أن اللجنة ستعيد النظر بمخالفات نقص الوزن بالنسبة للخبز التمويني، ومخالفات التصرف بالدقيق، وعلى الرغم من تأكيدها على إبقاء التشدد في المخالفات، غير أنها أصرت على التمييز بين المخالفين.

وتابعت المصادر هناك مخالفات بحق أفران لما يُسمى تلاعب بالوزن بما لا يزيد على 10 غرام، وهي النسبة التي تختلف ببساطة خلال عملية صناعة الخبز، وفقاً لكميات الماء ورقة العجين وغيرها، كما أن القانون ينظر لصاحب الفرن الذي وجد لديه نقص بمعدل كيس طحين واحد أسوة بصاحب مخبز لديه نقص يزيد على 200 كيس طحين، وهو الأمر الذي يرفع نسبة المخالفات خصوصاً عندما تكون المخالفة ضرورية في ظل عدم واقعية نسب الأرباح ومكافأتها للنفقات الحقيقية.

وأعلن وزير التجارة الداخلية عمرو سالم عن مجموعة قرارات تشدد العقوبات على المخالفين في قطاع المخابز، حيث حدد مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروباً بمخصصات المخبز مضروبًا بثلاثة أضعاف، ويحصل فوراً إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقًا للمرسوم “8” والإحالة إلى القضاء موجوداً.

والمخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار به يرقن قيده ويعطى لمستثمر جديد، أما بالنسبة للمخابز الآلية فيرفع اسم المدير لصرفه من الخدمة، والمخابز التي تعمل بنظام الإشراف يلغى عقد المشرف فورًا، كل ذلك إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقاً للمرسوم 8.

واعتبرت المصادر أن إعادة النظر ببعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 8، باتت ضرورية في ظل استغلال البنود في بعض الأحيان، لتوقيع عقوبات مبالغ فيها بحق فعاليات اقتصادية وتجارية، على الرغم من كون المخالفات التي تم رصدها تتعلق بأمور فنية وواردة الحصول بشكل مستمر.

ولا تميز عقوبات المرسوم بين السرقة الكبرى والصغرى خصوصاً في الظروف الاستثنائية، بحسب المصادر التي اعتبرت أن واقع التضخم وعدم وجود العمالة أجبر أفران على إجراءات مخالفة لتحصيل الأجور الجديدة.

وفي نيسان (أبريل) 2021، أصدر الرئيس بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة.

اقرأ ايضا: ثلاث وصايا لتحسين التبادل التجاري بين سورية والأردن أصبحت بعهدة وزارة الاقتصاد

شام تايمز
شام تايمز