السبت , نوفمبر 23 2024
18 حالة وفاة في دمشق بسبب حوادث السير الشهر الماضي

18 حالة وفاة في دمشق بسبب حوادث السير الشهر الماضي

18 حالة وفاة في دمشق بسبب حوادث السير الشهر الماضي

علم من مصادر مرورية مطلعة أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة الشهر الماضي بسبب حوادث سير منهم نحو أربعة أطفال وست نساء، مشيرة إلى أن معظم الذين توفوا بحوادث السير معدل أعمارهم ما بين 30 إلى 40 عاماً.

وبينت المصادر أنه تم تسجيل نحو 10 حالات عجز بسبب حوادث السير، لافتة إلى أن من بعض حالات الوفاة حالة مؤثرة لطفل عمره نحو 13 سنة تم دهسه من باص تابع لإحدى شركات النقل الخاصة حيث إن الطفل يعيش مع أخيه الأصغر سناً بعد وفاة والديهما وبالتالي كانا في الشارع يتسولان إلا أن الأخ الأكبر وضع نفسه تحت عجلة الباص من دون أن يشعر السائق بذلك وعندما سار الباص تم دهس الطفل.

وبينت المصادر أن هناك العديد من الأسباب أدت إلى وقوع وفيات في حوادث السير وفق ما بينته الضبوط التي تم تنظيمها بهذا الصدد منها أشخاص تم دهسهم في أماكن غير مخصصة لهم إضافة إلى السرعة الزائدة وعدم الانتباه والحديث على الجوال أثناء القيادة وهذا يعد من الأمور الخطيرة التي تؤدي إلى حوادث السير وبالتالي إلى الوفاة.

واعتبرت المصادر أن أرقام الوفيات في دمشق بسبب حوادث السير في الشهر الماضي ليست بالقليلة بمعنى أن في كل يومين تسجيل حالة وفاة، مؤكدة ضرورة الانتباه أثناء القيادة وكذلك على المواطنين الالتزام بالأماكن الخاصة بالمشاة وذلك حرصاً على سلامتهم.

وأشارت إلى أن هناك تحذيرات دائمة من إدارة المرور في هذا الموضوع لتحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث المرور باعتبار أنها سبب في فقدان أشخاص لذويهم وأحياناً تؤدي إلى تيتم أطفال وغيرها من المنعكسات السلبية والخطيرة التي تنعكس على الأسرة والمجتمع.

وفيما يتعلق من الناحية القانونية لمن يرتكب حوادث سير أدت إلى وفاة أو عجز أوضحت المصادر أن الحوادث التي أدت إلى الوفاة فإنه يتم توقيف السائق وتحويله إلى النيابة العامة لتقوم باستجوابه وتوقيفه بموجب المادة 550 من قانون العقوبات بجرم التسبب بالوفاة عن غير قصد والعقوبة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات، لافتة إلى أن ذلك من اختصاص محكمة بداية الجزاء.

ولفتت إلى أن الغرامة في حوادث السير التي أدت إلى الوفاة 100 إلى 500 ألف ليرة وهذا ما يخص دعوى الحق العام، في حين التعويض في الحق الشخصي للمتضررين تقدره المحكمة وفق ما تراه، ضاربة مثلاً أن التعويض في حالة معينة من الممكن أن تصل إلى 5 ملاين وفي حالات أخرى إلى 10 ملايين وهذا يعود إلى تقدير المحكمة في ذلك.

وأضافت المصادر: أما في حال حادث السير الذي تسبب بعجز جزئي أو كلي من دون الوفاة فإنه يتم إحالة السائق إلى محكمة السير ليلاحق وفق ما تنص عليه المادة 199 من قانون السير ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة حتى 100 ألف ليرة إضافة إلى سحب إجازة السوق لمدة سنتين من اكتساب الحكم الدرجة القطعية، موضحة أن التعويض الشخصي يعود أيضاً إلى تقدير المحكمة.

الوطن

اقرأ ايضاً:مداهمات أمنية في الأردن… ما علاقتها ببطولة كأس العالم في قطر؟