تعرفوا على عقوبات ارتكاب الجرائم الالكترونية سورية وجريمة خرق حرمة الحياة الشخصية
صدر بتاريخ 25/3/2018 القانون رقم / 9 / المتعلقة بإحداث محاكم جزائية مختصة بالنظر في الجرائم المعلوماتية.
وكان قد صدر سابقاُ قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم / 17/ لعام 2012، ومن خلال هذا المقال سنقوم بالإضاءة بشكل موجز على بعض ما تضمنه من عقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم وتضمن بعد التعليمات الخاصة بمزودات الخدمة وجزاء مخالفتها وغيرها.
في الباب الثالث من هذا القانون نجد:أن المشرع عاقب في المادة /23/ على جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة معلومات تشمل نشر أخبار عن الشخص أو صورة دون رضاه أو صورة لمحادثته مع أحد – screenshot – ، ناهيك عن جرم الذم والقدح في حال تضمنت تلك المنشورات ذلك.
وأما فيما يتعلق بموضوع الاختراق، ففي المادة / 15 / عاقب المشرع على جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية – التهكير – بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية، والحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصلي إليها أو ألغاها أو غيرها أو قام بتشويهها أو استخدامها أو إفشائها.
وفي المادة / 19 / نجد عقاب المشرع على تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها – الفايروس – بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية لكل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية، كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أياً كان نوعها وبأي وسيلة بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية.
وأما في ما يتعلق بالاحتيال عن طريق الشبكة فقد نصت المادة / 21 / على أنه يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت، وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:
1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر.
2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.
3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية.
ج- ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.
وفي جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع فقد عاقب المشرع حسب المادة / 22 / مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، كما يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من:
1- قام بتزوير بطاقة دفع.
2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.
وبالحديث عن حجية الدليل الرقمي فإن تقدير قيمة الدليل يعود لصالحية المحكمة ويعتبر الدليل المقدم للمحكمة دليلاً سليم ما لم يثبت العكس، ولذلك نرى بأنه يقع على عاتق المشكو منه أن يثبت عدم صحة الدليل فقد نصت المادة / 25 / من قانون رقم / 17 / لعام 2012 على ما يلي: “حجية الدليل الرقمي:
/أ/ يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي .. شريطة تحقق مايلي:
1- أن تكون الاجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.
2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.
/ب/ يعد الدليل الرقمي المقدم الى المحكمة مستجمعا للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة مالم يثبت العكس”.
وأما عن الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم كالترويج على سبيل المثال لتعاطي المخدرات أو الانتحار و غيرها فقد جاء نص المادة / 29 / بما يلي:
” /أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة.
/ب/ ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة باستخدام الانترنت”.
ومن الجدير بالذكر أن القانون قد تضمن مادة شاملة لجميع الجرائم الغير مذكورة بضمنه والتي عاقبت عليها القوانين الجزائية النافذة حيث نصت المادة / 28 / على ما يلي:
” /أ/ اذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد.
/ب/ يضاعف الحد الادنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الاخرى في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.
2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها”.
كما أن العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون تخضع للتشديد وقف القواعد المنصوص عنها في قانون العقوبات في الحالات التالية:
1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة.
2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة.
3- إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه.
4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.
وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن حقوق الملكية وحقوق المؤلف على الشبكة محمية حسب المادة / 14 / والتي نصت على ما يأتي:
“تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع”.
وفي الختام إن ما جاء في هذا المقال مقتطفات عن بعض الجرائم الشائعة، وقد تضمن القانون رقم 17 لعام 2012 العديد من المواد التي تعد خطوة ممتازة في سبيل حماية المجتمع من الجرائم التي قد ترتكب عبر الفضاء الافتراضي والخصوصية كما عرفها المشرف في هذا القانون هي: “حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته”.
وبذلك فإننا من خلال هذا المقال هدفنا هو نشر الثقافة القانونية وتحذير المستخدمين من مغبة استخدام الانترنت بشكل مسيء والتعدي على حرية الآخرين وحقوقهم وأن لا يتغافل المستخدمون عن نصوص هذه العقوبات حتى يتكون لديهم الوعي الكافي لتجنب في موضوع المسائلة والحساب.
المصدر: دمشق الآن