السبت , نوفمبر 23 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

خالد العبود يكشف الحقيقة الكاملة عن “المرسوم الرئاسي” بخصوص اللاجئين

خالد العبود يكشف الحقيقة الكاملة عن “المرسوم الرئاسي” بخصوص اللاجئين
نفى أمين سر مجلس الشعب السوري، خالد العبود، ما توارد من أنباء حول إصدار مرسوم رئاسي يقضي بمصادرة الدولة السورية لأملاك اللاجئين في حال لم يتقدموا بإثباتات ملكية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما.
وقال العبود لوكالة “سبوتنيك” إنه “لا يوجد هناك مرسوما بهذا الخصوص وفي تقديري هكذا مرسوم مخالف للدستور عمليا..الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة”.
وشدد أن “المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش السوري الذي يمثل الدولة الراعية لأبنائها وبالتالي الجميع تحت سقف القانون”.
وتابع: “الحكومة تدرك أن الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول إلى مناطقهم والكثير منهم هاجروا وهجروا بسبب الإرهاب فكيف يمكن أن يصدر هكذا المرسوم في ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم”.
وأوضح أمين سر مجلس الشعب السوري أنه “بعد فترة من الزمن مطلوب من السوريين تثبيت ملكياتهم خاصة أن بعض المناطق تعاني من تدمير كبير وتعرضت لعمليات السطو والنهب والإرهاب.. لكن لا أتوقع حصول هذه الخطوة بهذه السرعة خاصة أن الجيش لم ينه بعد عملية التحرير”.
ولفت العبود إلى أن هناك من يحاول في ظل هذا العدوان على سوريا ان يلعب على بعض المفردات والعناوين لجهة توطين من هنا أو هناك وانزياح سكاني جغرافي”.
وفي إجابة على سؤال حول إذا كان قد ورد مثل هذا المرسوم لمجلس الشعب السوري للمصادقة عليه، قال المسؤول: “الآن مجلس الشعب تشريعيا في عطلة نحن بعد أسبوع سيلتئم مجلس الشعب ويعقد جلسته الأولى في دورته العادية، أي تشريع صادر عن رئيس الجمهورية سيعرض في الجلسة الأولى على المجلس الذي إما يثبته دستوريا أو يلغيه، أي أن التشريع هو في يد مجلس الشعب، منذ عشرات السنوات لم يصدر الرئيس أي تشريع إلا أن يكون مستهدفا للشريحة العظمى من السوريين والمحافظة على حقوقهم”.
يذكر أن صحيفة “سيدوتش” الألمانية نقلت عن وزارة الخارجية الألمانية معلومات تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد وقع على مرسوم يسمح بحرمان اللاجئين المهاجرين من أملاكم في حال لم يتقدموا بإثباتات ملكية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما.